|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0136 |
| السؤال |
| كيف يجوز زواج الرجل المسلم من امرأة من أهل الكتاب وقد قال الله تعالى { وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ} سورة البقرة: 221؟ |
| الجواب |
لا بد من الإشارة إلى اختلاف العلماء حول زواج المسلم من الكتابية فذهب فريق إلى تحريمه كالامامية وبعض الزيدية وقالوا بأن آية المائدة منسوخة بهذه الآية نسخ الخاص بالعام كما قال بالحرمة ابن عمر رضي الله عنهما وكان إذا سئل عن ذلك قال: «حرم الله تعالى المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى أو عبد من عباد الله تعالى» وفي رواية عنه: «أي شرك أعظم ممن يقول: عيسى الله، وولد الله؟ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا».
وذهب البعض ومنهم قتادة إلى حمل الآية على العرف الخاص فقال: لا نسخ ولا تخصيص، وهذه الآية عام ظاهرها خاص باطنها أفادت حكما، وهو حرمة نكاح الوثنية، او المجوسية وكل من ليس لها دين سماوي وآية المائدة افادت حكمًا آخر وهو اباحة زواج الكتابية فلا تعارض بين الآيتين لكن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى حرمة نكاح الوثنية والمجوسية ومن ليس لها دين سماوي.
وأما الكتابية فيجوز نكاحها لقوله تعالى: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ} [المائدة:5]
والمحصنات أي العفيفات من أهل الكتاب.
وقالوا إن لفظ المشركات لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى: {مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلاَ ٱلْمُشْرِكِينَ} [البقرة:105].
وقوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ} [البينة:1] .
فقد عطف المشركين على أهل الكتاب، والعطف يقتضي المغايرة، كما أن آية البقرة من أول ما نزل بالمدينة المنورة والمائدة من آخر ما نزل والقاعدة ان المتأخر ينسخ المتقدم وليس العكس.
وما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنكاره على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من زواجه بنصرانية وزواج طلحة بن عبيد الله بيهودية .
وقد كره عمر رضي الله عنه زواجهما حذرًا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني في السياسة الشرعية التي تحقق مصالح المسلمين وتدرء الشرور والمفاسد ولكن عمر رضي الله عنه لم يحرم زواج المسلم بكتابية وقد حل طلاقهن فحل زواجهن وروي عنه قوله: «المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة وعلى ضوء ما سبق فلا خلاف بين الأئمة على أنه يجوز نكاح المسلم من الكتابية والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0137 |
| السؤال |
| انا متزوج حصل خلاف بيني و بين زوجتي وذهبت إلى بيت اهلها من 4شهور ولم اصرف عليها هل يجوز ذلك |
| الجواب |
| لا يجوز فنفقة الزوجة على زوجها واجبة، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0138 |
| السؤال |
السلام عليكم
أنا معقود قراني على شاب اعرفه من 7 سنوات وقد دخل علي. وهو الآن يريد الطلاق بعد عقد قران دام سنتين تقريبا وكنا على وشك الزواج بعد شهرين من هذا التاريخ. أهلي ليسو على علم بأنه دخل علي كأي زوج وزوجة وأنا لا استطيع ان أخبرهم فـوالدي مريض وأمي كذلك. ليس هناك سبب محدد لتركه لي فهوا يقول بـاننا لا نتفاهم والحقيقة انني دائما أحاول ان اقترب منه ولكن هو لا يريد وأنا رافضة لفكرة الطلاق هذه. هل يتم الطلاق إذا كان هناك مانع من أحد الطرفين؟ وهل سيسألنا القاضي إذا حصل شيء بيننا ؟ وهل من الضرورة ان يعرف أهلي بـانني فقدت العذرية؟ أنا لا اعرف شيئا عن هذه الأمور. أرجو من حضرتك الإجابة إذا امكن.
|
| الجواب |
| أنت زوجته شرعًا، ويمكنه أن يطلقك دون موافقتك لكن الحكم يختلف فالطلاق يكون بائنًا بينونة صغرى لو لم يحصل دخول وخلوة، وبالتالي لا يكون لك عدة، ولك نصف المهر المعجل والمؤجل ولا تحلين له إلا بعقد ومهر جديدين فيما لو تفاهمتما فيما بعد الطلاق على استئناف الحياة الزوجية، لكن بناء على ما ذكرت فإن الطلاق إذا صدر منه يكون طلاقًا رجعيًا ويمكنه أن يرجعك إلى عصمته اثناء العدة الشرعية باللفظ أو الفعل وإذا لم يرجعك وانتهت العدة فتصبح الطلقة الرجعية طلقة بائنة بينونة صغرى فلا يحل لك ولا تحلين له إلا بعقد ومهر جديدين، ولك كامل المهر المعجل والمؤجل إذا كان الطلاق تعسفيا، ولا شك أن القاضي سيسألك ويسأله عن حصول خلوة ودخول لأن الحكم والحقوق مختلفة في الحالين، وطالما أنك زوجته شرعًا، وقد حصل الدخول فلا بد لأهلك أن يعرفوا فليس ذلك بزنا وإنما مخالفة للعرف بالدخول قبل الزفاف والانتقال من بيت الأهل إلى بيت الزوجية فلا تكتمي شهادتك امام القضاء {وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة:283] والمسلم لا يكذب كما أن حقك يضيع وتصبحين بعد ذلك في مشكلة صعبة والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0139 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجور زواجي من رجل اخبرني بأنه كان زانيا?وهو الآن متزوج ولكنه ليس سعيد مع زوجته ويريدني ان أكون زوجته الثانية و أخاف ان يرجع للزنا ان لم أتزوجه
ما هو حكم الشرع وبماذا تنصحني شيخنا الفاضل?
جزاك الله الجنة
|
| الجواب |
| انصحك بالابتعاد عنه، وعدم التفكير بالزواج منه، فأفكاره حتى في ابداء رغبته بالزواج منك شيطانية، وهو بعيد عن الدين، فاسألي الله تعالى أن يرزقك برجل مؤمن ذي خلق ودين والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0140 |
| السؤال |
| ماذا تفعل الفتاة ليلة الدخلة و هي حائض و هل يجوز لها ان تؤجلها بالأدوية حتى يجامعها زوجها و شكرا |
| الجواب |
| تخبر الزوج وتتثفر وتتحفظ ويمكنه أن يستمتع بها دون الفرج فعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم، وليس هناك ضرورة لتأجيلها فهو امر عادي وما هي إلا فترة بسيطة وتطهر ودون تكلف مما ابتلى الله تعالى بنات آدم والله تعالى أعلم. |
|
| |
|