الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0166
السؤال
لقد تزوجت زوجتي من رجل أخر على كتاب عرفي وهي على ذمتي أنا ولقد أجبرتها أمها على فعل ذلك وبعد خمسة عشر يوماً علمت بما فعلت زوجتي وهي تطلب السماح هل أقوم في تجديد عقد القران بيني وبينها أو ماذا افعل مع العلم ان الرجل الآخر لم يطلق زوجتي بعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب
بناء على ما ورد في سؤالك فإنَّ ما قامت به زوجتك هو زنا والكتاب المشار إليه هو عقد سفاح، وهي زوجتك من قبل ومن بعد لا تحتاج إلى تجديد عقد، ولا إلى طلاق من الآخر، لأنه يستحيل ذلك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0167
السؤال
ما هو الدليل من القران والسنة على تحريم اتيان الزوجة من الدبر لا حياء في الدين
الجواب
الدليل من القرآن الكريم على تحريم اتيان الزوجة من الدبر قول الله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 223] أما السنة المطهرة فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا ينظر الله عزو وجل إلى رجل أتى رجلاً أو إمرأة في دبرها) الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ان الله لا يستحي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن) ابن ماجه والنسائي، وفي الطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات عن جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن محاش النساء) والمحاش هو الدبر، واخراج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه (لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحي من الحق) وأخرج أحمد وأبو داود (ملعون من أتى امرأة في دبرها) وأخرج أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (هي اللوطية الصغرى ) يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها وفي هذا الكفاية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0168
السؤال
هل يجوز للزوجة مص العضو الذكرى للرجل وهل حرام أم حلال
الجواب
لا يجوز، لكن لا بد من التأكيد أن المعاشرة الزوجية تلبية رغبة واستمتاع لعفة وقربة وطهارة، وليست شذوذا وقذراً وتقليدا أعمى للمنحرفين ينافي فطرة الإنسان، والسلوك السوي، ويأنفه الخلق والذوق الإنساني السليم. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0169
السؤال
al salam alikom wrahmat allah wa barkatoh ana asef gedan lany la amlok lohat mfatih logah araby.ana shab ertakabt garimat alzena aksar men marah walaken kolohom gir moslimin waagiran taraft ala ftah masyhih kant mosabh bemarad[ al hirbs] kalet li zalek kabl kol shaya wlakiny wafkt ala an atzwagha min agl an osafer ela oroba min agl forset amal walakiny tzawgtaha wkan yogd shahidain don ahliha walaken mwafakt alsefarah wahly ala elm belzwag .fhal haza alzwag sahih am la.baad kol haza kont orid an atalikha lany ahis belnadm wakont orid alzwag min ftah moslimah .wlakinaha aslamt watosly takriban kol alawkatr wana aidan wanantazer teflan in shaa allah fma alhal iza ardt alzwag min okhra hal yagib an akol laha any marid bel hirbs am la ala elm anaho lisa marad fi aldam wlakinaho tanasoliana asif gida lileitalah atmna an tgawebony]
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أسف لأنني لا أملك لوحة مفاتيح باللغة العربية. أنا شاب ارتكبت جريمة الزنا أكثر من مرة ولكن كلهم غير مسلمين، وأخيراً تعرفت على فتاة مسيحية كانت مصابة بمرض الهربس قالت لي ذلك قبل كل شيء، ولكنني وافقت على أن أتزوجها من أجل أن أسافر إلى أوروبا من أجل فرصة عمل، ولكني تزوجتها وكان يوجد شاهدان دون أهلها ولكن موافقة السفارة وأهلي على علم بالزواج. فهل هذا الزواج صحيح أم لا. بعد كل هذا كنت أريد أن أطلقها لأني أحس بالندم وكنت أريد الزواج من فتاة مسلمة. ولكنها أسلمت وتصلي تقريبا كل الأوقات وأنا أيضا أنتظر طفلا إن شاء الله فما الحل إذا أردت الزواج من أخرى، هل يجب أن أقول لها أني مريض بالهربس أم لا؟ للعلم أنه ليس مرض في الدم ولكنه تناسلي. أسف جدا للإطالة، أتمنى أن تجيبوني.
الجواب
بالنسبه لزواجك فهو عرفي وأنت تقر بهذا الزواج وعليه شاهدان ويمكن تصويبه بتوثيق اقرار لدى محكمه شرعيه أو لدى قنصل مسلم من قنصلية بلدك، وبالتالي اثبات نسب الطفل لك، وأما زواجك من أخرى فعليك معالجة نفسك من مرض الهربس أولا وبعد الشفاء يمكنك التقدم لها، وإلا فعليك اخبارها بمرضك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0170
السؤال
السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته
سؤألي ماحكم الدين في زوج هجر زوجته في الفراش وبات ينام في غرفة اخرى مدعيا أن السرير يزعجه وان الزوجة عندما تقوم للصلاة تزعجه علما نه لا يصلي وانه يعمل لساعة متاخرة من الوقت وان الزوجة غير راضية عن هجرته لها.
شكرا لكم مسبقا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الزوج ظالم لزوجته بهجر فراشها وسوء عشرته بخلاف ما أمر الله تعالى بقوله {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] {وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 228] وفي الحديث عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة حجة الوداع (ألا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبيَّنة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم) أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والحاكم وابن حبان وأبو نعيم في حلية الأولياء، والوطء حق للزوجة على زوجها لتعف وليعف هو بحلاله عن الحرام فعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناساً من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: (اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) رواه مسلم. يقول النووي:[فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف زوجه، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة] ولو أجهد نفسه في العبادة فلا يسقط حق الزوجة في الوطء فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يا عبد الله الم أُخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وأن لعينك عليك حقاً، وأن لزوجك عليك حقاً) رواه البخاري
فكيف إذا كان الزوج مضيعاً للصلاة فهو لما سواها أضيع وهو ظالم لنفسه أيضاً فعليه أن يتنبه لشأنه في الدنيا والآخرة ويتدارك أمره قبل فوات الأوان على هدي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم.
 

 
 (579)  (581) (915)  
  590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580  مزيد