|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0126 |
| السؤال |
فضيلة الشيخ المفتي
أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول عقود الزواج التي تجريها المحافل البهائية في المملكة الأردنية الهاشمية
من حيث شرعيتها وقانونية تسجيلها في الدوائر المختصة في الأردن وهل تنظيم عقود الزواج بواسطة المحافل المذكورة يتوافق مع نص المادة 14 من الدستور الأردني التي تتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية
وهل الطائفة البهائية معترف بها في الأردن
|
| الجواب |
| أبدأ بالإجابة من حيث انتهى السؤال فالبهائية غير معترف بها في الأردن ولا في أي دولة إسلامية فيما أعلم، وهي لا تتوافق مع المادة (14) من الدستور الأردني لان البهائية ليست بدين وبالتالي فلا قيمة لعقود الزواج المشار إليها من الناحية الشرعية والقانونية والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0127 |
| السؤال |
هل يجوز لي رؤية زوجتي عارية
|
| الجواب |
نعم يجوز فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر، قال: «احفظ عورتك الا من زوجتك، او ما ملكت يمينك» قلت يا رسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت ان لا يراها احد فلا يراها» قال: قلت يا نبي الله: إذا كان احدنا خاليا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيا منه من الناس». وفي البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفَرَق» وفي رواية له «تختلف أيدينا فيه» أي في الإناء والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0128 |
| السؤال |
| السلام عليكم سعادة المفتي عندي سؤال أنا شاب أعيش في أوروبا هل يحل لي أن أتزوج من نصرانية وأنا أعمل عند نصراني واسأل الله ان يتقبل أعمالنا إن شاء الله |
| الجواب |
| يحل الزواج كما أمر الله تعالى بقوله: {ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ} [المائدة:5] |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0129 |
| السؤال |
أرجو يا سيادة المفتي أن تتفهم قصتي جيدًا لأنها تحتاج حكمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ..
انا امرأة كنت مسيحية وبالطبع تزوجت من مسيحي ومنذ عامين استفزني ما اسمعه في التلفاز من إهانات على سيدنا محمد علية السلام وكدت اجن ان كان هذا النبي غير صالح بهذه الدرجة فهل كل أتباعه من الجهلاء استحالة فهناك حلقة مفقودة وبدأت أتساءل واستمع حتى علمت بضلالة ما يدعون عليه به وكان هذا دافعًا لي لأعلم الكثير عن القرآن واقتنعت يقينًا ان هناك موسى وهناك عيسى والنهاية سيدنا محمد وهذا ما أراده الله للبشرية لكل فترة زمنية ورأيت جمال وشمولية القرآن لكل المواضيع الحياتية وفى صمت تركت زوجي فهو متعصب للمسيحية جدًا وعندما رأى مرة المصحف في البيت جن جنونه فهو سكير وسارق لا يعلم ولا يريد ان يعلم شيء فتركته منذ عامين واتخذت الإسلام دينًا بيني وبين الله ولم استطع ان أشهر هذا علانية لأنني اعلم انه سوف تحدث فتنة وربما يموت أبى من صدمته وربما أكون سبب فتنة طائفية ... وتركت زوجي وظللت عند أبي منذ عامين ....فهل لي أن أتزوج من رجل مسلم عرفيًا فلا استطيع ان أظل هكذا بدون رجل ولا أريد ان اغضب الله ولا استطيع ان أشهر إسلامي ...أرجو الفتوى الحكيمة الرحيمة بحالي ..أرجو الرد سريعًا
|
| الجواب |
| لا بد لك من الحصول على حكم قضائي بانفصالك عن زوجك وانتهاء العلاقة الزوجية بينكما، وبعد انتهاء العدة الشرعية يمكنك الزواج من رجل مسلم دون إشهار إسلامك زواجًا شرعيًا، وأحذرك من الزواج العرفي الذي قد يترتب عليه ضياع الحقوق ولا يثبت به نسب، والله يرعاك ويثبتك على الهدى وهو الأعلم بالصواب. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0130 |
| السؤال |
| هل يجوز لخال الأم وعمها أو خالاتها وعماتها من الدرجة الأولى أو الثانية أو.... أن يتزوجوا بأبناء هذه الأم؟ |
| الجواب |
لا يجوز لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء:23].
فالخال: اسم لكل ذكر شارك أمك في أصليها أي شقيق أمك أو في احدهما أي أخ لأب أو أخ لأم وقد يكون من جهة الأب وهو أخ أم أبيك.
والخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أي شقيقة أمك أو في أحدهما أي أخت لأب أو أخت لأم، وقد تكون من جهة الأب وهي أخت أم أبيك.
والعم: اسم لكل ذكر شارك أباك أو جدك في أصليه أو في احدهما وقد يكون العم من جهة الأم وهو أخ أبي أمك.
والعمة: اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه، أو في أحدهما وقد تكون العمة من جهة الأم، وهي أخت أبي أمك. والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|