الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0138 |
السؤال |
السلام عليكم
أنا معقود قراني على شاب اعرفه من 7 سنوات وقد دخل علي. وهو الآن يريد الطلاق بعد عقد قران دام سنتين تقريبا وكنا على وشك الزواج بعد شهرين من هذا التاريخ. أهلي ليسو على علم بأنه دخل علي كأي زوج وزوجة وأنا لا استطيع ان أخبرهم فـوالدي مريض وأمي كذلك. ليس هناك سبب محدد لتركه لي فهوا يقول بـاننا لا نتفاهم والحقيقة انني دائما أحاول ان اقترب منه ولكن هو لا يريد وأنا رافضة لفكرة الطلاق هذه. هل يتم الطلاق إذا كان هناك مانع من أحد الطرفين؟ وهل سيسألنا القاضي إذا حصل شيء بيننا ؟ وهل من الضرورة ان يعرف أهلي بـانني فقدت العذرية؟ أنا لا اعرف شيئا عن هذه الأمور. أرجو من حضرتك الإجابة إذا امكن.
|
الجواب |
أنت زوجته شرعًا، ويمكنه أن يطلقك دون موافقتك لكن الحكم يختلف فالطلاق يكون بائنًا بينونة صغرى لو لم يحصل دخول وخلوة، وبالتالي لا يكون لك عدة، ولك نصف المهر المعجل والمؤجل ولا تحلين له إلا بعقد ومهر جديدين فيما لو تفاهمتما فيما بعد الطلاق على استئناف الحياة الزوجية، لكن بناء على ما ذكرت فإن الطلاق إذا صدر منه يكون طلاقًا رجعيًا ويمكنه أن يرجعك إلى عصمته اثناء العدة الشرعية باللفظ أو الفعل وإذا لم يرجعك وانتهت العدة فتصبح الطلقة الرجعية طلقة بائنة بينونة صغرى فلا يحل لك ولا تحلين له إلا بعقد ومهر جديدين، ولك كامل المهر المعجل والمؤجل إذا كان الطلاق تعسفيا، ولا شك أن القاضي سيسألك ويسأله عن حصول خلوة ودخول لأن الحكم والحقوق مختلفة في الحالين، وطالما أنك زوجته شرعًا، وقد حصل الدخول فلا بد لأهلك أن يعرفوا فليس ذلك بزنا وإنما مخالفة للعرف بالدخول قبل الزفاف والانتقال من بيت الأهل إلى بيت الزوجية فلا تكتمي شهادتك امام القضاء {وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة:283] والمسلم لا يكذب كما أن حقك يضيع وتصبحين بعد ذلك في مشكلة صعبة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0139 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجور زواجي من رجل اخبرني بأنه كان زانيا?وهو الآن متزوج ولكنه ليس سعيد مع زوجته ويريدني ان أكون زوجته الثانية و أخاف ان يرجع للزنا ان لم أتزوجه
ما هو حكم الشرع وبماذا تنصحني شيخنا الفاضل?
جزاك الله الجنة
|
الجواب |
انصحك بالابتعاد عنه، وعدم التفكير بالزواج منه، فأفكاره حتى في ابداء رغبته بالزواج منك شيطانية، وهو بعيد عن الدين، فاسألي الله تعالى أن يرزقك برجل مؤمن ذي خلق ودين والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0140 |
السؤال |
ماذا تفعل الفتاة ليلة الدخلة و هي حائض و هل يجوز لها ان تؤجلها بالأدوية حتى يجامعها زوجها و شكرا |
الجواب |
تخبر الزوج وتتثفر وتتحفظ ويمكنه أن يستمتع بها دون الفرج فعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم، وليس هناك ضرورة لتأجيلها فهو امر عادي وما هي إلا فترة بسيطة وتطهر ودون تكلف مما ابتلى الله تعالى بنات آدم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0141 |
السؤال |
فتاة بالغة في السن الثلاثين أجبرت على الزواج وهي كارهة حيث أنها وقعت على أوراق النكاح لتهديد الشاب بقتل نفسه اذا لم توقع على أوراق النكاح والآن الفتاة تطلب الخلع لأنها لا تستطيع العيش معه ولكن الزوج لا يسمح لها الخروج إلى المحكمة السؤال هنا هل عقد النكاح جائز أم باطل حيث اختلت ركن من أركانه وهي عدم رضا الفتاة وتهديد الشاب قتل نفسه؟؟؟؟؟ |
الجواب |
أنت مخطئة، ولا مبرر لما تقولين على موافقتك وعقد الزواج بينكما صحيح، وإن صح ما تقولين فإنه في الظاهر حصل إيجاب وقبول، ولم يكن للمحكمة علم بعدم رضاك ولا بتهديد الشاب قتل نفسه وإنما يتم العقد بعد التوثيق وحسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0142 |
السؤال |
رجل تزوج من ثلاث نساء علنا وبعقد مصدق من المحكمة، ثم تفاجئنا بأنه متزوج من رابعة دون علم زوجاته الثلاث وأولاده وبعلم اهلها وبعقد غير مصدق بالمحكمة حتى لا تدخل بدفتر العائلة، و تفاجئنا بأن هنالك خامسة بنفس ظروف الرابعة في بلد عربي مجاور، هل يمكن ان يطلق رجل زوجته الأولى بدون ان يخبرها حيث انه هاجرها لأكثر من ثلاث سنوات ويدخل البيت فقط لمدة دقائق كل اسبوعين لوضع الخضار فقط. |
الجواب |
هذا الرجل آثم فلا يجوز له شرعًا أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات فيحرم عليه زواج خامسة طالما كان في عصمته أربع نساء قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ} [النساء:] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان، بعد أن أسلم وفي عصمته عشر نسوة: «امسك أربعًا وفارق سائرهن» وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني قانون رقم (61) لسنة 1976 في المادة (28) ما نصه «يحرم على كل من له أربع زوجات او معتدات ان يعقد زواجه على امرأة اخرى قبل ان يطلق احداهن وتنقضي عدتها».
ولا يجوز له ان يطلق زوجته الأولى دون اخبارها لأن هذا غبن وغش، ولا يبرر هجره الضار لها ذلك، فهي على حالها معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة فليتق الله تعالى في نفسه وفيما استرعاه قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة:231] والله تعالى أعلم. |
|
|
|