الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0133
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا امرأة متزوجة ابلغ من العمر 27 عاما موضوعي يا شيخ ان زوجي حالته المادية ضعيفة جدا وعندما تقدم لخطبتي وافقت عليه وساعدته في المهر او بالأحرى سلفته المهر لكي استر على نفسي معه وعقد الزواج مكتمل النصاب من حيث الشهود وباقي المتطلبات
سؤالي هو

هل عقدي صحيح وزواجي منه جائز؟

لأني في حيره من أمري جزاك الله خير
الجواب
عقدك صحيح، وزواجك شرعي حتى لو ساعدتيه في المهر قال تعالى {وَآتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} [النساء:4]، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0134
السؤال
salem
ana fi bayt el walidin kharajt min el beyt zawji min ba3d machakil fa hal hada jaiz aw la

السؤال: سلام أنا في بيت الوالدين خرجت من بيت زوجي من بعد مشاكل فهل هذا جائز او لا
الجواب
الأولى أن تمكثي في بيت زوجك فهو بيتك ويكون تجاوز المشكلات بالتعاون بينكما فالعلاقة الزوجية تختلف عن أي علاقة وهي ميثاق غليظ، وخروجك قد يوسع دائرة الخلاف، وأنت أعلم بظرفك وخروجك باختيارك جائز وان كان خلاف الأولى والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0135
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،،،

تمت خطبتي لشاب يكبرني ب 12 عاما ولقد فسختها لأنني علمت انه مريض بمرض السكر ولكني انفصلت عنه ليس لأنه مريض ولكن السبب الأول انه لم يصرح لي صراحة بمشكلته المرضية الكاملة. لذلك قررت فسخ الخطبة. أمي سيدة كبيره وتريد الاطمئنان عليَّ ولذلك تضغط عليَّ بطرق غير مباشرة للعودة إليه حيث انها ترى انه شاب رائع وهي ترتاح له كثيرا وصليت صلاة استخاره كثيرا وذهبت لأداء العمرة. هو يريد ان نرجع ولكني لست مستقرة حتى الان مرات اشعر بأنه نصيبي و أوقات أخرى لا اشعر بشيء تجاه.

سؤالي هل أطيع الوالدة برغم اعتراض إخوتي؟ برجاء الإفاده لاني في حيرة
الجواب
المهم هو رأيك لأن الحياة حياتك، وحيث أنك غير مستقرة نفسيًا تجاهه، وبدأت العلاقة بخصومة، لأن الفسخ يتم قضاءً، كما أنَّ اخوتك ـ أولياءك إذ يبدو من السؤال أن والدك متوفى ـ يعترضون على زواجك منه فالله لن يضيعك ولن يضيعه، وييسر لك وله ما فيه السكن والطمأنينة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0136
السؤال
كيف يجوز زواج الرجل المسلم من امرأة من أهل الكتاب وقد قال الله تعالى { وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ} سورة البقرة: 221؟
الجواب
لا بد من الإشارة إلى اختلاف العلماء حول زواج المسلم من الكتابية فذهب فريق إلى تحريمه كالامامية وبعض الزيدية وقالوا بأن آية المائدة منسوخة بهذه الآية نسخ الخاص بالعام كما قال بالحرمة ابن عمر رضي الله عنهما وكان إذا سئل عن ذلك قال: «حرم الله تعالى المشركات على المسلمين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى أو عبد من عباد الله تعالى» وفي رواية عنه: «أي شرك أعظم ممن يقول: عيسى الله، وولد الله؟ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا».

وذهب البعض ومنهم قتادة إلى حمل الآية على العرف الخاص فقال: لا نسخ ولا تخصيص، وهذه الآية عام ظاهرها خاص باطنها أفادت حكما، وهو حرمة نكاح الوثنية، او المجوسية وكل من ليس لها دين سماوي وآية المائدة افادت حكمًا آخر وهو اباحة زواج الكتابية فلا تعارض بين الآيتين لكن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى حرمة نكاح الوثنية والمجوسية ومن ليس لها دين سماوي.

وأما الكتابية فيجوز نكاحها لقوله تعالى: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ} [المائدة:5]
والمحصنات أي العفيفات من أهل الكتاب.

وقالوا إن لفظ المشركات لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى: {مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلاَ ٱلْمُشْرِكِينَ} [البقرة:105].

وقوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ} [البينة:1] .

فقد عطف المشركين على أهل الكتاب، والعطف يقتضي المغايرة، كما أن آية البقرة من أول ما نزل بالمدينة المنورة والمائدة من آخر ما نزل والقاعدة ان المتأخر ينسخ المتقدم وليس العكس.

وما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنكاره على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من زواجه بنصرانية وزواج طلحة بن عبيد الله بيهودية .

وقد كره عمر رضي الله عنه زواجهما حذرًا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني في السياسة الشرعية التي تحقق مصالح المسلمين وتدرء الشرور والمفاسد ولكن عمر رضي الله عنه لم يحرم زواج المسلم بكتابية وقد حل طلاقهن فحل زواجهن وروي عنه قوله: «المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة وعلى ضوء ما سبق فلا خلاف بين الأئمة على أنه يجوز نكاح المسلم من الكتابية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0137
السؤال
انا متزوج حصل خلاف بيني و بين زوجتي وذهبت إلى بيت اهلها من 4شهور ولم اصرف عليها هل يجوز ذلك
الجواب
لا يجوز فنفقة الزوجة على زوجها واجبة، والله تعالى أعلم.
 

 
 (570)  (572) (910)  
  580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570  مزيد