الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0081
السؤال
assalamo 3alaykom

arjoo...wa arjoook ourido an a3rifa limada haram an yatazawaja fatat moslima min masihi....ya fadilata alshaykh al moslimona khobathae wa laysa ladayhim rahma lianahom laso moslimin ...mada af3alo ana
الجواب
أرجو العلم بأن التحليل والتحريم من الله تعالى، وأن المفتي لا تتجاوز مهمته بيان ما أحل الله تعالى أو حرم، وقد بينت رداً على سؤال سابق حرمة زواج المسلمة من غير المسلم، واضيف للتوضيح أن المسلم يؤمن بجميع رسل الله تعالى، والكتب المنزلة عليهم قال تعالى: {وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِٱللَّهِ وَمَلاۤئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ} [البقرة:285]، وقال تعالى: {وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَـٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء:152] .
فالمسلم يحترم انسانية الانسان بعامة، وأهل الكتاب بخاصة، ويسعى للتعارف والتعاون قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات:13].
والمسلم مأمور بأن لا يكره أحدًا على اعتناق الإسلام ولو كانت زوجته قال تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} [البقرة:256]، وقال تعالى: {أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} [يونس:99]، وقال تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون:6]، بل إن المسلم ييسر لزوجته إن كانت كتابية ممارسة عباداتها حسب دينها، بخلاف غير المسلمين فهم لا يعترفون أصلاً بالإسلام دينا سماويًا ولا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولاً، ولا بالقرآن الكريم كتابـًا منزلاً من الله تبارك وتعالى فأي مودة وطمأنينة ومصاهرة وزواج من مسلمة ممن يتصور المسلمين بالصفات المذكورة في السؤال، ويجهل أن الإسلام دين المحبة والعدل والخير والرحمة للعالمين قال تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء:107] ولعل في هذا كفاية قال تعالى: {وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ} [الأحزاب:4] والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0082
السؤال
ما حكم زواج المسيار؟
الجواب
يجوز بشرط ان يكون بوثيقة رسمية ومعلنا حفاظا على سمعة الزوجة ونسب الأولاد، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0083
السؤال
لقد سافرت الى احدى الدول الاجنبية وتزوجت من امرأة زواج لاجل (زواج متعة) ولقد كتب عقد الزواج شخص عادي وبوجود شهود وبعد فترة طلقتها ورجعت الى بلدي والان لقد اعلنت التوبة من سنة ونصف السنة واعيش مع زوجتي واولادي وابتعدت عن الحرام فماذا علي؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه اذا كانت الفاظ تفيد زواج المتعة فالنكاح لم ينعقد لانه باطل، ولقد نصت المادة (34) من قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية بالمملكة الاردنية الهاشمية: [يكون الزواج فاسدا في الحالات التالية (وعدد بست نقاط)
1. ان يكون الطرفان او احدهما غير حائز على شروط الاهلية حين العقد.
6. زواج المتعة او الزواج المؤقت].
أما اذا كان العقد منجزًا وبالايجاب والقبول من الزوجين وبشهادة الشهود المعتبرين شرعًا فالعقد صحيح، وان كان في نيته خلاف ذلك فهو آثم على نيته ولا يحل العقد، ولقد نصت المادة (32) من قانون الاحوال الشخصية: [يكون العقد صحيحًا وتترتب عليه اثاره اذا توفرت فيه اركانه وسائر شروطه].
وعليه فاذا صح العقد صح الطلاق واذا كان باطلا فالعلاقة كانت قائمة على حرام فزواج المتعة حرام على التأبيد لما روي عن سبرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول: يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتهن شيئًا.
ويظهر من السؤال ان السائل كان واقعا في الحرام حيث يقول: (وابتعدت عن الحرام)، ولا شك ان التوبة النصوح هي طريق الخلاص والنجاة لقوله تعالى: {قُلْ يٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً} [الزمر:53]
وانصح السائل بالمحافظة على العبادات والحرص على الطاعات والقربات فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وان لا يقنط من رحمة الله وعفوه ومغفرته قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء:48] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0084
السؤال
السلام عليکم. هل روايات موجوده في باب التزويج مع المراه الولود و الباکره والعفيفه؟ ان کان الجواب مثبت، ما فلسفه هذه الوصيه؟
شکر الله مساعيکم.
الجواب
نعم أشار الله عز وجل إلى خير الأزواج في كتابه العزيز بقوله تعالى: {عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً} [التحريم:5] كما أشار إلى افضلية الزوجة البكر بقوله تعالى: {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً *عُرُباً أَتْرَاباً * لأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ} [الواقعة:36-38]، وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة من زواج البكر كما ورد في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه: "تزوجوا الأبكار فانهن اعذب افواهًا، وانتق ارحامًا، وارضى باليسير" كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة من زواج الودود الولود بما يحققه الانجاب من منفعة خاصة، ومصلحة عامة فعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم" والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0085
السؤال
ألسلام عليكم و رحم الله و بركاته
سيادة المفتى
برجأ التكرم بالافادة بالرأى الشرعى فى الزواج الذى يتم على يد محامى و هو يتم حتى لا يسجل رسميا و لا يشهر.
جازاكم الله عنا كل خير و لكم جزيل الشكر.
الجواب
يعرف هذا الزواج بالزواج العرفي، فاذا تم العقد باركانه وشروطه كان صحيحا فقد نصت المادة (32) من قانون الأحوال الشخصية الأردني [يكون عقد الزواج صحيحا وتترتب عليه أثاره اذا توفرت فيه اركانه وسائر شروطه]. وقد اوجب القانون وجوب اجراء عقد الزواج من مأذون القاضي الشرعي أو القاضي نفسه أو من القنصل المسلم خارج المملكة..

فقد نصت المادة (17) الفقرة (ب) من قانون الاحوال الشخصية الأردني :
هـ) [يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية ان يتولى ذلك بنفسه باذن من قاضي القضاة]..

ونصت الفقرة (ج) من المادة نفسها: [يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة اجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثيقة في سجلاتها الخاصة]..

ورتب القانون عقوبة إذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية إذ نصت الفقرة (ج) من المادة (17) [واذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار]..

واشير ايضا انه اذا اختل ركن من اركان عقد الزواج كان العقد باطلا، ومن حيث الاشهار فانه شرط عند المالكية، فلو اتفق الخاطبان وولي المخطوبة والشاهدان على عدم الاشهار اختل الشرط عند المالكية، بخلاف الجمهور..

وإن اللجوء إلى الزواج العرفي ينم عن سوء في القصد، وعدم سلامة الطوية، والغاية لميثاق غليظ يجب ان يقوم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن شبهة الاثم وهو ما حاك في النفس وكرهت ان يطلع عليه الناس والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
 

 
 (562)  (564) (915)  
  570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560  مزيد