الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0018 |
السؤال |
السلام عليكم
أفيدونا بارك الله فيكم في السؤال التالي
ما حد التزام المرأة في عدة زوجها المتوفى والبالغة أربعة أشهر وعشرة أيام كما ورد في القرآن الكريم؟ وما كفارتها إن لم تلتزم؟
وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها التربّص – أي الانتظار لقضاء العدّة – فلا يحل لها أثناءها أن تتزوج أو تسافر أو تنام خارج بيتها، وعليها الحداد، وذلك بترك الزينة، والطيب، لقوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234]. وعن أم حبيبة – رضي الله عنها – قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشراً" ومعنى كلمة "تحد" أي تحزن عليه، وتلبس ثياب الحزن، وتترك الزينة، فعن زينب بنت أبي سلمة – رضي الله عنهما – عن أم سلمة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- أنّ امرأة جاءت إليه، فقالت له: إنّ ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:- "لا مرتين أو ثلاثاً"، ثم قــــال: إنما هي أربعة أشهر وعشراً وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول" قالت زينب - رضي الله عنها- وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها (في الجاهلية) لبست شر ثيابها، ودخلت حفشاً (البيت الصغير) فلم تمس طيباً، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به، فقلّ ما تقتض بشيء إلاّ مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره. وعلى المرأة المتوفى عنها زوجها أن تقضي عدّتها في المنزل الذي يضاف إليها بالسكن حال وقوع الفرقة، فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها، أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت؛ لأنّ هذا عذر، والكون في بيتها عبادة، والعبادة تسقط بالعذر، ولها أن تخرج بالنهار للتصرّف فيما تحتاج، وعليها أن ترجع ليلاً لتبيت في البيت الذي تقضي فيه العدّة، فالمبيت عمدة المسكن ومقصوده، وإليه ترجع حقيقة المأوى. أمّا إن لم تلتزم المرأة بأحكام العدّة فهي آثمة لتركها عبادة وطاعة لأنّ الإحداد تردع عن المعصية بمنع المعتدة نفسها الزينة، وبدنها الطيب، ومنع الخطّاب خطبتها، ولهذا تسمى العقوبة حداً لأنها تردع عن المعصية، ولا كفارة معيّنة على من لا تلتزم، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0019 |
السؤال |
أنا خطبت منذ خمسة أشهر مع عقد قران ولم أدخل بها وبعد شهرين وفي خلسة من اهلها دخلت بها مع العلم بأن زفافي بعد خمسة أشهر فهل توجد حرمانية في هذا الأمر |
الجواب |
هي زوجتك بعد العقد، ولكن العرف أن تكون المعاشرة بعد الزفاف حتى لا يلحق الزوجة من السوء والأذى، أو اساءة الظن، أو انكار الزوج للدخول، ولذا أنصحك بالاسراع بالزفاف وعدم تأخيره، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0020 |
السؤال |
هل توجد كفارة لمن عاشر زوجته قبل الزواج معاشرة الازواج ؟ |
الجواب |
إذا كان المقصود من السؤال معاشرة الزوجة بعد عقد النكاح - و قبل الزفاف – فهي زوجته شرعاً، لأن العقد الشرعي يثبت جميع الأحكام و الحقوق المترتبة عليه.
أما إذا كانت المعاشرة أثناء فترة الخطوبة ، و قبل العقد فهي زنا، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج، لا يثبت بها حقوق و أحكام، و لذا فعليه التوبة النصوح، قال تعالى:{يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نصُوحاً} [التحريم:8]، و عليه الإكثار من الطاعات و القربات، قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران:135]
و قال تعالى: {وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّـيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ} [هود:114]، و عن ابن مسعود رضي الله عنه ( أن رجلاً أصاب من إمرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى {وَأَقِمِ ٱلصَّلاَةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّـيِّئَاتِ} فقال الرجل إلي هذا؟ قال: "لجميع امتي كلهم").
وعن جابر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكعب بن عُجْرَة رضي الله عنه :" يا كعب بن عُجْرَة : الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار، يا كعب بن عُجْرَة : الناس غاديان فبائع نفسه، فموثق رقبته، ومبتاع نفسه في عتق رقبته" . والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0021 |
السؤال |
غياب الزوجة عن الزوج لمدة ما |
الجواب |
إذا كان الغياب باذنه وفي طاعة فلا شيىء عليها، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0022 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو فضيلتكم التكرم بالاجابة على الاسئلة التالية: 1. ما هو حكم الدين في موضوع زنا المحارم؟ 2. هناك نص قانوني يتضمن عقوبات مشددة لمرتكب هذا الزنا... لكن الذي يحدث حقيقة.. ان هذا النص لا يطبق تماماً، وان المرأة هي الوحيدة التي تسجن رغم انها في الاغلب تكون قد تعرضت لاغتصاب.. ما رأيكم بضرورة تشديد العقوبة؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام المستدعي: الحدث
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه من المعلوم من الدين بالضرورة ان الزنا حرام ومن كبائر الذنوب والآثام لما فيه من خطر على الأعراض والأنساب في الاسرة والمجتمع ، قال الله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً} [الاسراء:32]، وقال تعالى في ذكر صفات المؤمنين: {وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً} [الفرقان:68 - 69] . فالزاني يقام على فاعله الحد وان استحله ورآه انه ليس بحرام فهو كافر ومرتد فيقتل لما روي عن البراء بن عزب – رضي الله عنه- قال: "لقيت خالي ومعه الراية فقلت : اين تريد، قال: بعثني رسول الله – صلى الله عليه و سلم – الى رجل تزوج امرأة ابيه من بعده ، ان أضرب عنقه واخذ ماله" ومعلوم أن زواج أمرأة الاب حرام وباطل لقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ} [النساء:22]. ولا شك ان الزنا بالمحارم افدح خطراً واشد جرماً واعظم اثماً فهو زنا واعتداء على المحارم المنصوص على حرمتها في الكتاب والسنة واجماع الامة. فالزنا بالمحارم يوجب القتل لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، ورفع الى الحجاج رجل اغتصب اخته فقال: احبسوه و سلوا من ههنا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عبدالله بن مطرف رضي الله عته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف" ثم كتبوا بذلك الى ابن عباس – رضي الله عنهما – فكتب اليهم بمثله. وعليه فللحاكم أن ينفذ الحكم الشرعي الذي يردع اقامة للعدل وصيانة للاعراض والانساب وتطمينا للاسر والمجتمع. أما بالنسبة للسؤال الثاني فهو يشير الى قانون العقوبات وهو ليس مجالنا ويمكن توجيهه لغيرنا وفي اجابة السؤال الاول ما يشفي ويكفي، والله من وراء القصد وهو الاعلم بالصواب. والسلام عليكم ،،،
|
|
|
|