الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0006
السؤال
ما حكم زوج لا يعاشر زوجته؟ انه يقول انه لا يوجد ايه قرآنيه تدل على ذلك. ما هي المده القصوى لتك الزوجه بدون اي علاقه زوجيه؟ مع العلم ان الزوج شاب ولا يعاني من اي مشاكل و زوجته شابه وجميله تحاول ان تساعده لكن هو يقول لها انه لا رغبه لديه وانها مثل اخته وهو يمارس العاده السريه. افيدوني. ارجو الاجابه بالادله بالسرعه القصوى
الجواب
للزوجة الحق في الجماع كما للزوج، وهو قول الجمهور، وإذا كان الزوج يتعمد غمط حق الزوجة ويتجاوز حدوده بناء على ما ورد في السؤال فهو آثم لأنه ظالم لنفسه ولزوجه بجعلها كالمعلقة، فلا هي زوجة ولا هي مطلقة يمكنها الزواج قال تعالى {فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء:129].
أما بالنسبة للمدة القصوى فهي أربعة أشهر.
وأما بالنسبة لادعاء عدم وجود آية قرآنية تدل على معاشرة الزوجة، فهو ادعاء واه، فقد ورد ذكر الجماع في آيات كثيرة، إما في سياق ذكر أحكام شرعية أو بتوضيح أحكامه، فقد ورد ضمن الآيات التي تتحدث عن أحكام الصيام قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة:187]، والرفت هو الجماع سواء كان بالكنابة أو التصريح وفي الآية نفسها قال تعالى {فلآن باشروهن} كناية عن الجماع، {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} والمباشرة الجماع أيضا، وضمن بيان أحكام تتعلق بالحج قال تعالى {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ} [البقرة:197]، فالرفث هو الجماع، وقال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222]، فقوله تعالى {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ} [البقرة:222] كناية عن الجماع من حيث أمركم الله وهو الوطء في القبل.
وفي الآية التالية قال تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} [البقرة:223]، إشارة إلى الوطء في موضع الحرث أي الفرج، وضمن أحكام الصلاة والطهارة قال تعالى {أَوْ لاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً} [النساء:43]، وقال تعالى على لسان سيدنا لوط عليه السلام {أَتَأْتُونَ ٱلذُّكرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} [الشعراء: 165- 166] أي تتركون فروج النساء التي خلقها الله تعالى للنكاح.
وضمن بيان أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى قال تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة:230] حتى تنكح أي الوطء.
وعن الطلاق البائن قبل الدخول قال تعالى {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة:237]، وعن حق الزوجة في المهر قال تعالى {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ} [النساء:21]، وعن الإيلاء (بترك الوطء) قال تعالى {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة:226] وقال تعالى عن آدم وحواء {هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَماَّ تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ} [الأعراف:189].
وهكذا فالمباشرة والرفث والإفضاء والمسيس والتغشي عني به الجماع قال ابن عباس – رضي الله عنهما – إن الله حي كريم يعفو ويكني.
وبالنسبة لموقف الزوج بأنه لا رغبة لديه بزوجه وانها مثل اخته... أذكر الزوج بقول الله تعالى {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} [المؤمنون:5-7]. ويمكن للزوجين اللجوء إلى من يثقون به من أهلهما من أهل العلم والخبرة والتقوى، وإذا بقي الحال على ما هو عليه فيمكن للزوج اللجوء إلى طبيب أمراض نفسية من أهل التقوى وإلا فإنهاء العلاقة الزوجية بمعروف كما كانت بمعروف، قال تعالى {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]، {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2] وإذا لم يتحقق شيء من ذلك فبإمكان الزوجة اللجوء إلى القضاء الشرعي . والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0007
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخذت خطيبتي الى امام الجامع في اسطنبول بعد الصلاة وطلبت منه أن يعقد لي عليها علما بأننا من المذهب الحنفي بعد أن أخذت موافقة والدها الطاعن في السن في المنزل. فعقد لي عليها لكنني وجدت أنه أتى بشاهد واحد وقال أنه هو نفسه الشاهد الثاني وعقد لي عليها .
فهل أن هذا العقد صحيح من الوجهة الإسلامية ؟
وجزاكم الله خيرا .
الجواب
هذا العقد صحيح على المذهب الحنفي لأن العقد تم بإيجاب وقبول من الخاطبين في مجلس العقد وبحضور شاهدين، ولو أتى الشيخ بشاهد آخر لكان أفضل، كما أن العقد صحيح. يوافق رأي الجمهور لأن والد المخطوبة أذن ووافق على إجراء العقد. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0008
السؤال
قمت بأعلان خطوبتي مع عقد القران منذ خمسة أشهر لكن موعد الزفاف كان مؤجلا وبعد فترة دخلت بها دون علم أهلها فهل توجد حرمانية أرجو الرد جزاكم الله
الجواب
هي زوجتك بعد العقد، ولكن العرف أن تكون المعاشرة بعد الزفاف حتى لا يلحق الزوجة من السوء والأذى، أو اساءة الظن، أو انكار الزوج للدخول، ولذا أنصحك بالاسراع بالزفاف وعدم تأخيره، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0009
السؤال
هل يجوز أن يشاهد الزوجان بعضهما البعض عراة؟
أن تنظر المرأة الى زوجها عاريا أي عضوه التناسلي أو أن يفعل الزوج نفس الشيء؟
الجواب
نعم يجوز، كقوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، [المعارج: 29، 30]. وعن بنهر بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله أحدنا إذا كان خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيي منه من الناس، وهذا يدل على جواز نظر الزوجة إلى عورة زوجها وكذلك جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته كما يدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي – صلى الله عليه وآله وسلم- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه"، وما روي عنها وعن ميمونة رضي الله عنهما عن كيفية غسل الرسول – صلى الله عليه وسلم- يدل على الجواز والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0010
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تنوي جريدة الشرق الاوسط ان شاء الله اجراء تحقيق صحفي حول الزواج في العالم العربي وذلك من خلال الاجابة على الاسئلة التالية:
1.ما هو العمر المفترض لاتمام الزواج للفتاة والفتى؟
2.هل هنالك تناقض بين المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية في عقد هذا الزواج؟
3.هل هناك مشاكل اجتماعية ناجمة عن هذا الموضوع؟
راجين فضيلتكم التكرم بالاجابة وشاكرين دوما تعاونكم في خدمة الصالح العام وادامكم الله ان شاء الله.
جريدة الشرق الاوسط /مكتب عمان
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
جواب السؤال الاول:
نصت المادة [5] من قانون الاحوال الشخصية الاردني على ما يلي: (يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وان تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر).

جواب السؤال الثاني:
ليس هناك تناقض بين المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية في عقد الزواج وذلك لان الدستور حدد الصلاحيات فقد جاء في المادة [103] ما نصه:
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة او العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.
2- مسائل الاحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.
وتنص المادة [105] للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الاتية:
1- مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين.
جواب السؤال الثالث:
لا أعلم، والله تعالى أعلم.

 

 
 (547)  (549) (915)  
  550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540  مزيد