الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0356
السؤال
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا حسن من السعودية أتمنى من فضيلتكم إفادتي حول موضوع حصل لي بحيث انه قد حصل بيني وبين زوجتي خلاف وقد خرجت من البيت بعد خلاف بيننا وبعد ذلك اكتشفت بان زوجتي قد قامت بالاتصال بأبيها وقد جاء لأخذها من البيت وبعد ذلك قام بالاتصال علي وتهديدي بألفاظ غير لائقة وقد غضبت منه وقلت له لماذا ابنتك تخرج من البيت بدون أذني فبما انها فعلت ذلك فأعتبر بأن ابنتك مطلقة وبعد رجوعي للبيت احسست بالندم على ذلك وقد ذهبت لوالدها وقد أعدتها للبيت ولكن هل تلفظي بالطلاق في هذه الحاله يقع مع العلم باني قد كنت مستفزا بسببها وبسبب اسلوب والدها معي اثناء الاتصال
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فانه لا يقع الطلاق إذا كان قد وصل بك الغضب إلى حد الدهش، كما أن لفظك يعتمد على نيتك إن كنت بالحالة المعتبرة شرعاً، ولذا فعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وموثقة وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0357
السؤال
السلام عليكم
حصل بيني وبين خطيبتي مشاكل حادة وصلت لحد الطلاق طبعا صار تبادل اغلاط فانا ثار غضبي وانا بعرف نفسي عصبي جدا وبعد ما طلقتها طبعا بمسج وبعثت لامها وعيت على حالي بعد فتره
وندمت
هلا انا بتابع برامج ع التلفزيون وفيها شيوخ وعلماء معروفون فكانوا مفتين بنفس حالتي في حاله الغضب الشديد لايقع الطلاق
هل بصير اكتفي بفتاوي العلماء وانا بعرف نفسي انه ماكنت واعيا
والا لازم اراجع شيخ
ارجو الافادة
الجواب
لفظ الطلاق الذي اشرت اليه ليس بينك وبين الله تعالى، وانما خاطبت به زوجتك كما اخبرت أمها كتابة، وأنت في مرحلة ما قبل الدخول وحكم الطلاق يختلف عما بعد الدخول، ولذا فعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى، وقبل أن يتفاقم الأمر ويتحول الى خصومة وخلاف بينك وبين اصهارك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0358
السؤال
السلام وعليكم انا خاطب وتم كتب الكتاب وفي يوم من الايام وقعت في معصية وشريت الكحول لدرجة اني ما سيطرت على كلامي وشبت بيني وبين خطيبتي كلام على الهاتف وصدرت مني كلمة طلاق لكن دون مقصد وفي مرة ثانية شدت مشادة كلامية بيني وبينها ايضا على الهاتف وخرجت عن اعصابي وايضا صدر مني طلاق ولكن في الحالتين ما كنت على وعي فهل تحتسب طلقتان
الجواب
عليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك باللفظ الصادر منك وعن حالتك وقت تلفظك بالطلاق، فاذا كان اللفظ الأول الصادر منك وأنت تحت تأثير الخمر فلا يقع الطلاق إن ثبت ذلك، وفي المرة الثانية لم نذكر اللفظ الصادر منك، ولا ما جعلك تخرج من اعصابك، ولذا فالمفتي هو الذي يحدد درجة غضبك من خلال مناقشتك، ولذا فعليك الاسراع بمراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية خاصة وان لفظ الطلاق جاء قبل الدخول بزوجتك، وإن وقوع الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى وتنتهي العلاقة الزوجية بينكما بطلقة واحده ان وقعت والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0359
السؤال
السلام عليكم زوجي طلقني ثلاث طلقات متفرقات اول طلقه انا طلبتها منه وطلقني ليه ورجعني ثاني طلقه طلب مني ان احضر له شيئا فرفضت وتشاجرنا واخطأت في حقه بارسال ما يستفزه برسالة فجاء الى الغرفة قال انت طالق /ثالث طلقه كانت في حاله الغضب الشديد وصفعني وفقعد السيطرة علي اعصابه وبدء بضرب وقال لي انت طالق وبعدها قال انا غضبت جدا ولم استطع السيطرة علي نفسي وتأسف فهل يعتبر الطلاق واقعاً.
الجواب
الفاظ الطلاق يتحملها الزوج لأنه هو الذي يملك الطلاق، وهو الذي تلفظ بها، والسؤال لم يوضح كل حالة صدر فيها لفظ طلاق، وهل يقر الزوج بما ورد في السؤال؟ ولذا فعلى زوج السائلة مراجعة الافتاء العام ولا بأس ان ترافقيه وذلك لماقشته والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0360
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من العراق على المذهب الشافعي سؤالي ما حكم الطلاق بصيغة تدل على الوعد ولم تكن له نية للطلاق اصلا تشاجرت مع زوجتي وقلت لها امش او روحي من هنا لو اطلكج وبعدها بدقيقه ذهبت وباتت عند والدتي ولم تكن لي نيه للطلاق هل علي كفاره ام لا وفي اليوم الثاني تم الصلح سؤالي الثاني مرة من المرات تشاجرت مع زوجتي وقلت لها تسكتين لو اطلكج وسكتت هل علي شيء وهل الصيغه اطلكج او تطلكين صريحه في الطلاق ام وعد لا يستحب الوفاء به علمنا انني لم تكن لي نيه في الطلاق وجزاكم الله خير الجزاء ارجو التوضيح بالتفصيل
الجواب
في صيغة القول الأول تهديد بالطلاق ووعد إن لم تمش فسيكون الطلاق، وامتثلت الزوجة لطلب الزوج، فلا شيء عليك ولم يقع الطلاق والله تعالى اعلم.
وفي المرة الثانية كذلك تخيير لها وتهديد بين الطلاق او السكوت فاختارت الزوجة السكوت بناء على طلبك فلم يقع الطلاق، وطالما أنه لم يصدر منك طلاق صريح وانت بالحالة المعتبرة شرعاً، ولم تكن له نية بالطلاق فلا شيء عليك وعليك ان تتقي الله تعالى في نفسك وزوجك والله تعالى اعلم.
 

 
 (536)  (538) (910)  
  540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530  مزيد