الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0356 |
السؤال |
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا حسن من السعودية أتمنى من فضيلتكم إفادتي حول موضوع حصل لي بحيث انه قد حصل بيني وبين زوجتي خلاف وقد خرجت من البيت بعد خلاف بيننا وبعد ذلك اكتشفت بان زوجتي قد قامت بالاتصال بأبيها وقد جاء لأخذها من البيت وبعد ذلك قام بالاتصال علي وتهديدي بألفاظ غير لائقة وقد غضبت منه وقلت له لماذا ابنتك تخرج من البيت بدون أذني فبما انها فعلت ذلك فأعتبر بأن ابنتك مطلقة وبعد رجوعي للبيت احسست بالندم على ذلك وقد ذهبت لوالدها وقد أعدتها للبيت ولكن هل تلفظي بالطلاق في هذه الحاله يقع مع العلم باني قد كنت مستفزا بسببها وبسبب اسلوب والدها معي اثناء الاتصال |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فانه لا يقع الطلاق إذا كان قد وصل بك الغضب إلى حد الدهش، كما أن لفظك يعتمد على نيتك إن كنت بالحالة المعتبرة شرعاً، ولذا فعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وموثقة وحسب الأصول والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0357 |
السؤال |
السلام عليكم
حصل بيني وبين خطيبتي مشاكل حادة وصلت لحد الطلاق طبعا صار تبادل اغلاط فانا ثار غضبي وانا بعرف نفسي عصبي جدا وبعد ما طلقتها طبعا بمسج وبعثت لامها وعيت على حالي بعد فتره
وندمت
هلا انا بتابع برامج ع التلفزيون وفيها شيوخ وعلماء معروفون فكانوا مفتين بنفس حالتي في حاله الغضب الشديد لايقع الطلاق
هل بصير اكتفي بفتاوي العلماء وانا بعرف نفسي انه ماكنت واعيا
والا لازم اراجع شيخ
ارجو الافادة |
الجواب |
لفظ الطلاق الذي اشرت اليه ليس بينك وبين الله تعالى، وانما خاطبت به زوجتك كما اخبرت أمها كتابة، وأنت في مرحلة ما قبل الدخول وحكم الطلاق يختلف عما بعد الدخول، ولذا فعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى، وقبل أن يتفاقم الأمر ويتحول الى خصومة وخلاف بينك وبين اصهارك والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0358 |
السؤال |
السلام وعليكم انا خاطب وتم كتب الكتاب وفي يوم من الايام وقعت في معصية وشريت الكحول لدرجة اني ما سيطرت على كلامي وشبت بيني وبين خطيبتي كلام على الهاتف وصدرت مني كلمة طلاق لكن دون مقصد وفي مرة ثانية شدت مشادة كلامية بيني وبينها ايضا على الهاتف وخرجت عن اعصابي وايضا صدر مني طلاق ولكن في الحالتين ما كنت على وعي فهل تحتسب طلقتان |
الجواب |
عليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك باللفظ الصادر منك وعن حالتك وقت تلفظك بالطلاق، فاذا كان اللفظ الأول الصادر منك وأنت تحت تأثير الخمر فلا يقع الطلاق إن ثبت ذلك، وفي المرة الثانية لم نذكر اللفظ الصادر منك، ولا ما جعلك تخرج من اعصابك، ولذا فالمفتي هو الذي يحدد درجة غضبك من خلال مناقشتك، ولذا فعليك الاسراع بمراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية خاصة وان لفظ الطلاق جاء قبل الدخول بزوجتك، وإن وقوع الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى وتنتهي العلاقة الزوجية بينكما بطلقة واحده ان وقعت والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0359 |
السؤال |
السلام عليكم زوجي طلقني ثلاث طلقات متفرقات اول طلقه انا طلبتها منه وطلقني ليه ورجعني ثاني طلقه طلب مني ان احضر له شيئا فرفضت وتشاجرنا واخطأت في حقه بارسال ما يستفزه برسالة فجاء الى الغرفة قال انت طالق /ثالث طلقه كانت في حاله الغضب الشديد وصفعني وفقعد السيطرة علي اعصابه وبدء بضرب وقال لي انت طالق وبعدها قال انا غضبت جدا ولم استطع السيطرة علي نفسي وتأسف فهل يعتبر الطلاق واقعاً. |
الجواب |
الفاظ الطلاق يتحملها الزوج لأنه هو الذي يملك الطلاق، وهو الذي تلفظ بها، والسؤال لم يوضح كل حالة صدر فيها لفظ طلاق، وهل يقر الزوج بما ورد في السؤال؟ ولذا فعلى زوج السائلة مراجعة الافتاء العام ولا بأس ان ترافقيه وذلك لماقشته والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0360 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من العراق على المذهب الشافعي سؤالي ما حكم الطلاق بصيغة تدل على الوعد ولم تكن له نية للطلاق اصلا تشاجرت مع زوجتي وقلت لها امش او روحي من هنا لو اطلكج وبعدها بدقيقه ذهبت وباتت عند والدتي ولم تكن لي نيه للطلاق هل علي كفاره ام لا وفي اليوم الثاني تم الصلح سؤالي الثاني مرة من المرات تشاجرت مع زوجتي وقلت لها تسكتين لو اطلكج وسكتت هل علي شيء وهل الصيغه اطلكج او تطلكين صريحه في الطلاق ام وعد لا يستحب الوفاء به علمنا انني لم تكن لي نيه في الطلاق وجزاكم الله خير الجزاء ارجو التوضيح بالتفصيل |
الجواب |
في صيغة القول الأول تهديد بالطلاق ووعد إن لم تمش فسيكون الطلاق، وامتثلت الزوجة لطلب الزوج، فلا شيء عليك ولم يقع الطلاق والله تعالى اعلم.
وفي المرة الثانية كذلك تخيير لها وتهديد بين الطلاق او السكوت فاختارت الزوجة السكوت بناء على طلبك فلم يقع الطلاق، وطالما أنه لم يصدر منك طلاق صريح وانت بالحالة المعتبرة شرعاً، ولم تكن له نية بالطلاق فلا شيء عليك وعليك ان تتقي الله تعالى في نفسك وزوجك والله تعالى اعلم.
|
|
|
|