الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0349
السؤال
هل يجوز للحاضنه غير الام السفر بالطفل دون اذني ؟؟ وما الاجراء القانوني بضم الطفل لي بسبب سفر الحاضنة غير الام دون اذني ؟؟ وهل يتوجب علي دفع نفقة تعليم للطفل وهو في مدرسة خاصة بالغة الاقساط وفي دولة قطر ؟
الجواب
الأصل في الحضانة مصلحة المحضون، فإن كان السفر به داخل القطر ولا ضير فيه على المحضون فيجوز للحاضنة ذلك، لكن إذا كان السفر خارج القطر للاقامة فلا يجوز الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون، وعليه فان قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 ركز على مصلحة المحضون فقد جاء في المادة (176) منه ما نصه اذا كان المحضون بحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الاقامة به خارج اللمملكة أو السفر به خارج المماكة لغاية الاقامة الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.
وعلى هذا فقد جاء في المادة (177) ما نصه
أ‌ اذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي ان يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد ان يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة واخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على ان تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى اذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون الى الممكلة
أما بالنسبة للاجراء القانوني وهو اجراء شرعي فيرفع الأمر إلى القضاء الشرعي للنظر في الموضوع فيمن يستحق الحضانة مع الأخذ بالاعتبار سن المحضون ومصلحته، وحق رؤيته واستزارته واصطحابه لمن له الحق في ذلك.
أما بالنسبة للتعليم فقد جاء في المادة (190) ما نصه يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم اولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي، وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على ان يكون الولد ذا اهلية للتعليم
لكن بالنسبة للمدرسة الخاصة فينظر إن كان الولي هو الذي اختار أم لا ، وهل تغيرت ظروفه المالية بعد ذلك، أو ظهر له أن المدرسة الخاصة لا تحقق مصلحة ولده ولذا لم يغفل قانون الأحوال الشخصية الأردني ذلك وغيره فقد جاء في المادة (191) منه ما نصه
أ‌ ذا اختار الولي المكلف بالانفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك الا اذا اصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك
ب‌ على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالانفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم اذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون.
واخيراً اوصى بتقوى الله تعالى، وأن تكون النوايا حسنة، وتهدف لمصلحة المحضون والله تعالى اعلم
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0350
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو ان يتسع صدركم لأسئلتي التاليه
اولا ما حكم تعليق الطلاق بصيغه المضارع
نص السؤال هو
تشاجر اخوتي وقال اخي لزوجته تلمين الغرضان أو تطلقين فعزمت ولمت ملابسهم من اجل الذهاب من البيت وبعدها تم الصلح وبقيا في البيت هل يقع عليه شيء علما انها سمعت كلام زوجها ولمت الملابس هل عليه شيء بعدها
سؤالي الثاني
مرات يتشاجر اخي مع زوجته ويقول لها روحي لبيت اهلك لو اطلقك وبعدها يتم الصلح
وفي يوم من الايام تشاجروا وقال لزوجته روحي منا لو اطلقك اي من غرفته وتسمع الكلام وتذهب وتنام عند والدتي وفي اليوم الثاني يتم الصلح وياذن لها بالدخول
ومرات يقول لها تسكتين لو اطلقك وتسكت هل عليه شيء وهل يوجد طلاق معلق بهذه الصيغه وجزاكم الله خير الجزاء ارجو الرد على بريدي الالكتروني
سؤالي الاخر سالت عن حكم هذه الاشياء وقالو لي لايقع شيء هل اكتفي بمفتى واحد وهوه برفسور في الفقه وصول الشريعه
الجواب
هذه الأسئله تتعلق بشخص أخيك، ولذا فعليه مراجعة الافتاء للحصول على فتوى شرعية حسب الأصول، للتأكد من أنه كان بالحالة المعتبرة شرعاً عند صدور لفظ الطلاق منه، وما نيته ايضا، للألفاظ الواردة في السؤال فهي الفاظ تهديد، وزجر وأمر وقد استجابت الزوجة لما طلب منها زوجها وبذا لا يقع الطلاق، واما بالنسبة للفتوى فالأصل توجيهها لأهل الآختصاص لتوثيق ذلك، وحفظا للحقوق، ولا حاجة لتكرار السؤال طالما صدرت فتوى رسمية، وقد تنص الفتوى على مراجعة المحكمة الشرعية والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0351
السؤال
السلام عليكم..اريد ان اسال سؤالا لو سمحت..زوجي في اغلب الاوقات عندما يريد ان يمنعني من شي يحلف علي طلاقا وفي اخر مرة هو مقبل على سفر وصارت مشادة كلامية بيني وبينه وحلف علي طلاقا الا اخبر احداً انه مسافر ولكن بعد ما سافر سالني ابي هل هو خارج البلد ام داخله قلت خارجه ولكن لم اذكر البلد والان هو مسافر وأنا خايفة تكون انحسبت طلقة وتمر فترة العدة لانه لن يعود الا بعد سنة ارجو مساعدتي في الحل
الجواب
بداية فإن الطلاق بيد الزوج ليتحمل تبعة ذلك، وحفاظا على رباط الزوجية ومصلحة الأسرة وكما أن السؤال لا يتضمن صيغة اللفظ الصادر من الزوج، وما يشير اليه السؤال ايضا يتوقف على نية الزوج سواء كان يمينا آثما أو كان من قبيله كالطلاق غير المنجز وعلى اي حال فمن خلال مكالمتك مع زوجك، وما يصدر منه الفاظ لا تكون الا من زوج لزوجته يطمئنك على استمرار الحياة الزوجية، وحين حضور زوجك من السفر وفي ظروف طبيعية عليه مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0352
السؤال
ما حكم المبتلى بالوسواس القهري في الطلاق وقد سأل عدة شيوخ واخبروه انه لا يعد طلاقا حتى ولو تلفظ به وسمع فتوى تقول ان المفتي والمستفتي يوم القيامه اذا كانت الفتوى خاطئه يحاسب الله الاثنين المفتي والمستفتي واشتد الامر وظن ان فتواهم غير صحيحة سؤاله هو كان يشتد عليه الوسواس وبعدها جاءت اليه والدته وقال لها تعبت لو طخ في عقلي كل واحد يروح لحال سبيله وبعد دقيقة تذكر انها كنايه وقال لها انها كناية واحس انها تكون عنده نية هل احساسه بعد اقل من دقيقة انها كناية تكون له نية ام لا وهل يتحمل الذنب يوم القيامة اذا افتوه بعدم وقوع طلاقه
الجواب
تشخيص المرض النفسي، وتصرفات صاحبه يحددها الطبيب المختص، فاذا ثبت أن زوجاً مبتلى بالوسواس القهري في الطلاق فإن ما يصدر منه من الفاظ خارج عن ارادته فلا يقع الطلاق، وهو غير مؤاخذ على ذلك، ومرفوع عنه القلم، ولا اثم على المفتي ايضا ولو اخطأ فإن له اجراً، وانما يأثم اذا تعمد الخطأ والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0353
السؤال
طلقني زوجي في بيتنا وعليه شهود بلفظ أنت طالق طالق وطالق وطلق بالمحكمه أنت طالق بالثلاث هل الطلاق بائن بينونه كبرى للعلم احضر فتوى انها طلقة واحدة وانكر الطلاق اللي في بيتنا
الجواب
إن تكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد، وكذلك اقترانه بالعدد يقع طلقة واحدة فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36/2010 في المادة /89 منه ما نصه: الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة.
وأما بالنسبة للطلقة الصادرة من الزوج في بيته وأمام شهود وانكرها الزوج وهو يعلم ذلك فيتحمل الإثم، وإن كنت متأكدة مما ورد في السؤال، فيرفع الأمر للقضاء الشرعي، وحتى لو ثبت وقوع طلقة فإن الطلاق لا يكون بائنا بينونة كبرى والله تعالى اعلم.
 

 
 (537)  (539) (915)  
  540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530  مزيد