|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0278 |
| السؤال |
| السلام عليكم ..انا طلقت زوجي وقلت لها انت طالق بالثلاث ... وبعد خمس دقايق قلت لها انت طالق وقامت باغلاق فمي.. وبعد ساعتين قلت لها انت طالق وسكّرت فمي بيدها هل الطلاق بائن يبنونه صغري ام كبري وانا اريد إرجاعها أرجو الافتاء لأنّي أعيش في بلد غير إسلامي |
| الجواب |
| إذا كنت واعيا وبالأوصاف المعتبرة شرعاً، ولم يسبق منك طلاق، فإن قولك لزوجتك أنت طالق بالثلاث وتكرارك اللفظ بعد خمس دقائق يقع به طلقة رجعية واحدة فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة (2010) في المادة (89) منه ما نصه (الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة) وبالنسبة لقولك (وبعد ساعتين قلت لها انت طالق) فإن كان قصدك الاخبار عما صدر منك من الفاظ الطلاق فلا يقع الطلاق، وان كان الخلاف قد استمر بينكما واكدت الطلاق فلا يقع به الطلاق، وكذلك اذا كان في مجلس واحد فلا يقع به الطلاق، بخلاف إذا لم يكن في مجلس واحد كأن خرجت بعد الخلاف ثم عدت بعد ذلك وطلقتها من جديد، وايّا ما كان فإن لك الحق ان تعيدها إلى عصمتك وعقد نكاحك بالقول او الفعل خلال الشرعية، وعليك مراجعة الافتاء فيما بعد في أي مكان تزوره ويوجد فيه افتاء لتكون على بينة من امرك وتطمئن نفسك وزوجتك والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0279 |
| السؤال |
| انا متزوجة منذ عامين ولدي بنت زوجي في كل مره يطلقني اكنر من 10 طلقات وما زلت اعيش معه تحت سقف واحد اريد الطلاق من زوجي وعائلتي ترفض الطلاق مع العلم ان عائلتي تعرف بموضوع الطلاق فما حكم الشريعة في موضوعي هل اعيش معه لارضي عائلتي |
| الجواب |
أنت زوجة بناء على عقد زواج شرعي اصبح به زوجك حلالا بعد أن كان أجنبياً ويحرم عليه معاشرتك، إذا حصل الطلاق وأصبح بائناً بينونة صغرى، أو حصل الطلاق ثلاث مرات في مجالس مختلفة وازمان مختلفة وكان الزوج بالأوصاف المعتبرة شرعاً كان الطلاق بائنا بينونة كبرى.
ولذا يجب على زوجك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول.
وإن أمر بقاء العلاقة الزوجية أو عدمها يحدده الشرع، وليس تبعا لأي هوى، إذ من حق اهلك ان يرفضوا طلبك للطلاق إذا كانت الحياة الزوجية قائمة شرعاً، ويبذلوا جهدهم في استمرار العلاقة الزوجية، والاصلاح بينكما، أما إذا كنت اجنبية عنه ومحرمة عليه بالطلاق البائن، فيحرم على اهلك اجبارك على معاشرته وأنت محرمة عليه والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0280 |
| السؤال |
سماحة الشيخ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا متزوج منذ سنتين وانا وزوجتي على اختلاف دائم بوجهات النظر ببعض الامور الحياتية واحيانا هذا الاختلاف يؤدي الى مشاكل.
في كثير من الاحيان تقوم زوجتي بطلب الطلاق مني والتلفظ بألفاظ نابية مثل (اذا عندك كرامة بتطلقني او اذا انت زلمة بتطلقني وبتدفع لي المتأخر) فهل هذا يعتبر طلب طلاق منها....؟
وهل في حال قيامي بالتلفظ بالطلاق ووقوع الطلاق نتيجة هكذا سبب (لا سمح الله) هل يترتب علي اي التزامات بما يخص المهر المؤجل؟؟؟
ارجو الإجابة على هذا الموضوع كون الحياة اصبحت مليئة بالتعقيدات وجزاك الله كل الخير
|
| الجواب |
إن الشرع الحنيف جعل الطلاق بيد الزوج، ولم يجعله بيد الزوجة، فالمرأة تغلب عليها العاطفة، بخلاف الرجل غالباً، ولذا فلا قيمة لألفاظها، ويتغير الحال إذا استجبت لأقوالها، وفي الغالب فإن الزوجة لا يصدر منها هذه الأقوال المشار اليها في السؤال الا في حالة غضب وخلاف بينكما، واذا كان الحال كذلك فلا يعتبر طلب طلاق من الزوجة.
واما إذا صدر منك الفاظ طلاق فلكل لفظ ظرفه بناء على لفظك وحالتك وبالتالي حكمه ولذا فعليك مراجعة الافتاء العام إذا كان قد صدر منك لفظ طلاق للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول. والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0281 |
| السؤال |
| طلقت زوجتي وانا معصب الي درجة الاغماء من شدة العصبية وانا انسان مريض اعصاب وارتفع في الضغط ارجو التكرم والرد علما بوجود اطفال بيننا |
| الجواب |
| إذا كان الحال كما ورد في السؤال فلا يقع الطلاق فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) [رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والحاكم] وعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية موثقة وحسب الأصول والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0282 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا مخطوبة ومكتوب كتابي خطيبي حلف يمين بالطلاق ما بصير ادخل عالفيس بوك ولا الوتساب مر اسبوع على هذا الشي واليوم سمح لي ادخل على الفيس والوتساب. ماهي الفتوى وهل وقع الطلاق |
| الجواب |
| الطلاق بيد الزوج، وهو الذي تلفظ به فعليه مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشتة باللفظ الصادر منه، وحسب الأصول والله تعالى اعلم. |
|
| |
|