الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0100 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو منكم المشوره لقد طلقت زوجتي اثر تمردها علي وقلت لها باسمها يا فلانه انت طالق بعد عشره دقائق. اتى والدها يتبين الموضوع وقال لا يجوز هذا الطلاق يجب ان تطلقها ثلاثا فقلت له لا يجوز فقال انا اريد ذالك فقلت لها انت طالق بالثلاثه والان بعد المباحثات اريد ارجاعها السؤال هو كيف ارجعها حسب الشريعه الاسلاميه وهل لها عدة اريد ان اعرف جميع الخطوات علما اننا مقيمون باميركا وحدث الطلاق بتاريخ ١٧/١/٢٠١١
ودمتم بعنايه الرحمن |
الجواب |
إذا كان ما ورد في السؤال قد حصل بينكما لأول مرة أي لم يسبق لك طلاق زوجتك فيمكنك ارجاعها إلى عصمتك بالقول او الفعل اثناء العدة الشرعية فإن كانت حاملا فعدتها تمتد حتى تلد و تضع حملها قال تعالى: {وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [الطلاق: 4] وإن لم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيضات قال تعالى: {وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ} [البقرة: 228] فهي في أثناء العدة زوجتك يمكنك إرجاعها بقولك لها: ارجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي أو أي خطاب تشعرها بأنها زوجتك. أما إذا كان القول بالإرجاع بمخاطبة غير زوجتك فتقول، ارجعت زوجتي (فلانة) إلى عصمتي وعقد نكاحي، وأما الإرجاع بالفعل فيكون بالمباشرة أو أي داع من دواعي الجماع لكن لا يمكن اجابتك هل وقع منك طلقة أو طلقتان فهذا يحتاج إلى مناقشتك للوقوف على الحكم الشرعي. فهل كنت عندما طلقت بالحالة المعتبرة شرعاً أم كنت في حالة ضيق وغضب لا تدري ما تقول، وهل حصل اللفظ الأول والثاني في مجلس واحد، وهل عندما تلفظت باللفظ الثاني تريد انشاء طلاق جديد أم تريد التأكيد على لفظ الطلاق الأول وكل ذلك مهم لبيان الحكم، لكن قولك أنت طالق بالثلاثة لا يقع إلا طلقة واحدة وعلى ضوء ما ذكرت لك فعليك مراجعة أحد العلماء المختصين في أمريكا وإلا فيمكنك السؤال حين تزور بلدك الأصلي أو أي بلد اسلامي والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0101 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .هل عندما يقول الرجل لزوجته اذهبي الى بيتكم هل وقع الطلاق وشكرا |
الجواب |
يعتمد الحكم على نية الزوج لأن اللفظ ليس طلاقا صريحا وانما لفظ كنائي فإن كان ينوي الطلاق وقع طلاقا والا فلا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0102 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله
أنا متزوجة من حوالي ثلاث سنوات ، و في المدة الاخيرة تغيرت علاقتي بزوجي نتيجة مشاكل بيننا فطلبت منة ان يطلقني بثلاث في حالة الغضب مني ومنه، رفع علي الطلاق بالثلاث نتيجة اصراري وبعد ايام تصالحنا فهل الطلاق واقع أم لا؟ |
الجواب |
لتحديد درجة الغضب لا بد من مراجعة الافتاء العام إذ لا يقع الطلاق إلا في حالة واحدة وهي أن يكون الغضب قد وصل الزوج إلى حالة الدهش لذا اكرر لا بد من مراجعة الافتاء العام والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0103 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا فتاة متزوجة صرلي 7 اشهر وخطبت مدة 3 سنوات وقبل الزواج بشهرين حصلت مشكلة بيني وبين خطيبي وقلت له اني لا اريده وقال لي ادا اعدت هذه الكلمة تحرمي علي وكان غضبان عندما قالها وبعدها حصلت مشكلة اخرى وقلت له لا اريدك قال لي انا حلفت وبعدها رجعنا عادي كان شي لم يكن هل الان علاقتي معه حرام تزوجنا ونسينا فانا عمري كان 22 سنة لم اعي ما قلت وهو كان غضبان اريد ان اعرف هل الان زواجنا حرام لاننا نحب بعض كثيرا والحمدلله رب العالمين لا يوجد خلاف حاليا ارجو مساعدتي ماذا أفعل ؟ |
الجواب |
لا بد من مراجعة الزوج للافتاء العام لأن الحكم متعلق بحال الزوج ونيته وهو ما يحدده فضيلة المفتي من خلال المناقشة كما أن الحاجة لمعرفة الحكم الشرعي فيما قبل الدخول أشد مما بعده والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0104 |
السؤال |
هل يتم الطلاق بمجرد القول |
الجواب |
نعم يقع الطلاق إذا تحققت أركانه وتحققت شروط وقوعه أيضا بأن يكون عقد الزواج صحيحا، ويكون الزوج بالحالة المعتبرة شرعا، وتكون المرأة محلا لوقوعه، وصدر من الزوج طلاق صريح منجز فيقع حالا، أو يكون معلقا على شرط فيقع بتحقق الشرط إن كان قاصدا طلاقها، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. |
|
|
|