|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0082 |
| السؤال |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية لسيادتكم انا محتاج لفتوى شرعية من حضرتكم وهي ابي وامي طلقا عن طريق المحكمة طلاقًا شرعيًا والآن يريدون الرجوع بقراءة الفاتحة بينهم وبين أثنين من الشهود علما بأن والدي ووالدتي عمرهما 60 عاما هل هذا جائز شرعا ولكم مني التحية |
| الجواب |
| إذا كان الطلاق رجعيًا فيجوز لوالدك أن يرجع والدتك إلى عصمته اثناء العدة الشرعية بالقول أو بالفعل، وعليه بعد ذلك مراجعة المحكمة الشرعية للحصول على حجة رجعية حتى لا تتحول الطلقة الرجعية بانتهاء العدة إلى طلقة بائنة لا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها، وعليه إذا كانت الطلقة الصادرة من المحكمة الشرعية بائنة فعليهما مراجعة المحكمة لاجراء عقد الزواج الشرعي وحسب الأصول، حفظا للحقوق، ودفعًا لأي شك، أو للقيل والقال، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0083 |
| السؤال |
| السلام عليكم حلفت يمين الطلاق بقصد إبعاد معصية ثم حصلت ضرورة وانكسرت اليمين بضرورة بتأكيد يعني دفع ضرر اكبر فهل يميني يمين كفاره ولا يمين طلاق ولا لاشي عليَّ مع العلم اني غير مسؤول عن كسر اليمين اي تجاوزها مع العلم ان قصدي كان من البداية ان ابعد ضرر واعدل اعوجاج واضح والآن المشكلة كبرت ويوجد ناس من أهل الزوجة من يقول ان الطلاق واقع ويجب ان تعود بمهر وعقد جديد وانا سألت وقال لي احد العلماء ان لي الخيرة ان اعتبرها يمين وأكفرها ولا طلاق وتعتبر طلقه أولى كونها الأولى وانا كفرت وكلمت من يطعم 10مساكين عني كوني غائب واشهد ذلك المفتي في بلاد الاغتراب اني حلفت وأريد فتوى وأريد إبعاد الشبهة عني بكفاره وفي نفس الوقت نويت ان أعيد حرمتي ان كان في لها اي علاقة بطلاق وخوف من الله أفتوني بوضوح جزاكم الله خير وهل الطلاق خاص بالمرأة فقط وإذا حلفت طلاق في أي مكان او موضوع او موضع يعتبر طلاق مع العلم ان الحلف بغير الله معصية وايش يعتبر مثل هذا اذا اليمين بغير الله غير مقبول وكيف أكون خائفًا من اليمين وهي في الأساس غير صحيحة وإذا الطلاق يقصد به المرأة فقط وما يخص الزواج من عدمه افتونى جزاكم الله احمد محمد الكاملي |
| الجواب |
| أنت آثم لحلفك بغير الله تعالى، ولكذبك، ولم تذكر اللفظ الذي تلفظته ولذا ففتوى المفتي هي المعتبرة، ولا قيمة لما يقال لك من غير أهل الاختصاص سواء من أهل الزوجة أو غيرهم، وعليك اقناعهم بأنها زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وان عقد زواجكما الشرعي لا ينحل إلا بحكم شرعي والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0084 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحن نعيش في فرنسا٠ طلقت امرأتي ولا داعي لذكر الأسباب وكان آخرها أنها رفضت من باب العصيان فحسب المجيء معي حيث عملي الجديد، فتركت لها الخيار شهرين ولم تغير رأيها، عندها انتقلت إلى حيث عملي بعد أن أودعت المحكمة طلب طلاق٠ بعد أيام وكانت في عدتها لحقتني ولكن للزيارة فقط، فطلبت منها على الأقل مرتين أن تبقى معي ولو قبلت لأوقفت إجراء الطلاق إلا أنها رفضت، فهل يعتبر هذا إرجاعا لها؟ وهل كان لها الحق في الرفض؟ وقد وقع أن باشرتها خلال وجودها معي مرتين حتى الإنزال ولكن دون إيلاج٠
ثم عادت إلى البيت بعدها، والتقينا في المحكمة بعد أن أنقضت عدتها، ولما سألني القاضي إن كنت ما أزال عند طلبي الطلاق أجبت بنعم دون التلفظ بكلمة طلاق ولم أنوه لأني كنت أريد طلاقها إداريا وإرجاعها شرعا، فهل يعتبر هذا طلاقا من منظور الشرع؟
وعلمت مؤخرا أنها تزوجت عرفيا وأنا حائر في أمرها، هل مازالت في عصمتي أم لا؟ وإن كان الأمر كذلك، فما العمل؟
أفيدوني سريعا جزاكم الله خيرا٠
|
| الجواب |
| أنت تقر أنك طلقت زوجتك ولكن إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى فتقع رجعية يحق لك ان ترجعها إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية ودون موافقتها لانها زوجتك وما زالت في عصمتك، وقد ارجعتها بالفعل بالمعاشرة الزوجية فهي زوجتك، فإذا كان اقرارك بالطلاق بعد تاريخ المعاشرة فتبدأ العدة الشرعية من تاريخ اقرارك بالطلاق أمام القاضي، ويعتبر طلاقًا بطلبك الطلاق واقرارك به، وعلمك بما يترتب عليه، وعليه فإذا كان زواجها العرفي من شخص آخر اثناء العدة الشرعية فهو زنا، ولا يعتبر زواجًا بأي حال من الأحوال وهي زوجتك ولكن إذا كان الزواج بعد انتهاء العدة الشرعية وكان الزواج باركانه وشروطه فيمكن المصادقة عليه، واقراره شرعًا، لأن الطلاق اصبح بائنا بانتهاء العدة الشرعية فلا تحل لك ولا تحل لها إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها كما يمكنها ان تتزوج ممن تقدم لزواجها والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0085 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الفاضل
أثناء مشاجرة عائلية وبعد ان قالت زوجتي احنا مو مجبورين بأمك قمت بالقول لها انتي طالق مع العلم بأنني كنت في حالة غاية في العصبية والنرفزة.
وفي اليوم الثاني قلت لها ممنوع اي واحد من أولادنا بالذهاب إلى منزل والدتها واذا ذهب اي منهم فهي طالق مع العلم بأنني كنت اقصد التهديد وليس اي شيء آخر ومن حينها لم يذهب أي منهم إلا طفل واحد يعاني من تخلف عقلي.
ارجو افادتي بما يجب عليَّ فعله وما يقع علي جراء ما حدث.
جزاكم الله خير الجزاء.
|
| الجواب |
| عليك مراجعة المفتي للحصول على فتوى شرعية فإذا تبين له ما ذكرت بانك كنت في غاية العصبية والنرفزة فإن الطلاق لا يقع للدهش، واما لفظك في اليوم التالي فهو غير منجز وهو في حكم اليمين الآثمة وعليك اخراج كفارة يمين واصلاح العلاقة مع والدة زوجتك ففي الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وإذا طلقت على يمين، فرأيت خيرًا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير» رواه مسلم وكفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهلك او كسوتهم فان لم تستطيع فعليك صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة:89] والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0086 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما حكم من تشاجر مع زوجته فاشتد غضبه لينطق بالطلاق الصريح ثم استمر بالغضب لينطق ثانيه وثالثه اي كانت ثلاث طلقات متتابعات وبنفس المجلس وبنفس النزاع
ارجوك نريد فتواك انت
ملاحظة انا حسب علمي ان الطلاق يجب ان يكون بثلاث مجالس مختلفه بغض النظر عن نيه الزوج هل اراد الثلاث ام واحده المهم ان تكون بثلاث مجالس مختلفه |
| الجواب |
| الذي يحدد درجة الغضب هو المفتي من خلال مناقشته، فعلى من صدر من لفظ الطلاق مراجعة الافتاء العام لمعرفة الحكم الشرعي، وملاحظتك في محلها والله تعالى أعلم. |
|
| |
|