الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0105 |
السؤال |
انا متزوج منذ خمس سنوات وزوجتي ناشز طلقتها اربعة مرات منها اثنتان سجلتا بحكم طلاق واثنتان لم تسجلا لاني كنت بحالة غضب شديد ولانه دار خلاف شديد بيني وبينها بعد ما تلفظت بكلمات واهانات لي طلقتها فهل وقع طلاق علما انها طلقه اخيرة والله على ما اقول شهيد.
وشكرا لكم |
الجواب |
لاشك أنك تدرك وضعك الحرج منذ بدأت بالتوجه للطلاق كحل، وحيث أنه وقع منك طلقتان فإن لفظ الطلاق الصادر منك أخيراً يقتضي مراجعة الإفتاء العام لمناقشتك، وبحضور زوجتك للوقوف من خلالكما على تحديد درجة غضبك حين تلفظت بالطلاق لبيان الحكم الشرعي والله تعالى أعلم |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0106 |
السؤال |
السلام عليكم تزوجت وعمري 18سنة وزوجي يتعاطى المخدرات وسار لديه ابنة وعمرها 5 سنوات وهو الان فى السجن بسبب المخدرات وهو لايهتم بنا هل يجوز الطلاق |
الجواب |
يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق للضرر وعدم انفاق الزوج عليها إذا أثبتت ذلك أمام القضاء، كما يمكن فسخ عقد الزواج بسبب الحبس فقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة (125) (لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب الى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه فإذا أفرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب). والله تعالى أعلم |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0107 |
السؤال |
زوجى طلقنى ظلما ولا اريد الطلاق ماذا افعل؟ |
الجواب |
إذا كان الطلاق رجعيا فيمكن التفاهم أو الإصلاح، وإذا كان الزوج ظالماً في استخدامه للطلاق فيعتبر الطلاق تعسفا، ويتحمل تبعاته والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0108 |
السؤال |
امرأة من دولة بولندا اشهرت اسلامها فى الازهر الشريف فى مصر وتريد الان ان يتم فسخ عقد الزواج بينها وبين زوجها البولندى المسيحى المقيم الان فى بولندا ما هى الاجرءات التى تتبعها وما حكم كتاب الله فى هذة المسألة |
الجواب |
يمكنها أن ترفع قضية فسخ زواج لدى المحاكم المصرية وهي بدورها تعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم فيستمر زواجها وإن رفض حكمت المحكمه بالفسخ وقد نص قانون رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (14)
(ج) اذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج فإن اسلم الزوج، وإن أبى فسخ الزواج.
(د) يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلا بالغاً فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال. والله تعالى أعلم.
ولكن إن كانت المرأة المشار إليها ستعود وتعيش في بولندا فيمكنها أن تعرض بنفسها الإسلام على زوجها أو أن تستعين بمن يساعدها على ذلك فإن أسلم فيبقى عقد الزواج بينهما نافذاً وإن أبى فلا تمكنه من نفسها وتعمل على فسخ الزواج بينهما حسب الأنظمة المرعية هناك وتكون قد حققت الحكم الشرعي والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0109 |
السؤال |
هل الحلف بالطلاق يوقع الطلاق أم لا يوقع؟ وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
إذا كان الحلف بالطلاق على إطلاقه أو لإثبات أمر أو نفيه فلا يقع الطلاق مع إثم الحالف على حلفه لأنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، أما إذا كان الحلف بالطلاق من زوج مضافاً لزوجته أو مخاطباً لها، وكان ناوياً الطلاق فيقع الطلاق، وإن لم يكن ناوياً لا يقع الطلاق ومثال مخاطبة الزوجة كأن يقول لها
[علي الطلاق منك] أو أن يضيف إليها كقوله [علي الطلاق من امرأتي] أو [عليَّ الطلاق من زوجتي فلانة] وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في المادة (90) منه [اليمين بلفظ عليَّ الطلاق وعلي الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق] والله تعالى أعلم.
|
|
|
|