الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0079
السؤال
ما تفسير الآية {يٰأيها ٱلنبي إذا طلقتم ٱلنسآء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا ٱلعدة} الطلاق1 ..... ما المقصود بطلاق العدة
وهل يجوز ان يطلق الرجل زوجته تطليقة بعد تطليقة بعد تطليقة من غير ان يرجعها او يعقد عليها بعد كل تطليقه
الجواب
فإنه لم يكن للمطلقة عدة في الجاهلية وفي الإسلام حتى طلقت أسماء بنت زيد السَّكَن الأنصاري فكانت أول من انزل فيها العدة للطلاق ومعنى الآية إذا اردتم تطليق من دخلتم بهن فطلقوهن لعدتهن أي لاستقبال عدتهن أي في طهر لم يجامع فيه فيقتضي الأمر عدم الطلاق في وقت الحيض، فقد أجمع العلماء على أنه طلاق بدعي. وان فاعله آثم وذلك لما فيه من ضرر يلحق بالمرأة، وضرر يلحق بالرجل، وقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي على قولين، قول بان الطلاق البدعي لا يقع وهو قول ابن حزم الظاهري وابن تيمية وابن القيم، وابن علية من فقهاء المعتزلة، وبعض الشيعة، وقول آخر بوقوع الطلاق البدعي مع اثم المطلق ويؤمر بالرجعة، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو القول المعتبر والمعمول به، والمفتى به أيضًا.

أما أن يطلق الرجل زوجته تطليقة بعد تطليقة ... فجائز شرعًا وان كان خلاف السنة. وهو أن يطلقها في كل طهر لم يمسسها فيه بطلقة، وقد نصت المادة (85) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976: «ويملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس» فــآية {فطلقوهن لعدتهن} حددت زمن الطلاق، ولكن الآيتين [229 ، 230] من سورة البقرة حددت العدد قال تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0080
السؤال
رفعت زوجتي قضية علي تطلب الخلع ورفضت انا ذلك لأنه بغير اي سبب ولا يوجد اي ضرر واقع عليها ولم تستطع اثبات وقوع اي ضرر عليها بالرغم من ان لدينا بنتًا زواجها بعد شهور قليلة وولدين احدهما في الثانوية والآخر في المتوسطة وطلبت من القاضي بعث حكمين كما ذكر في القرآن العظيم ولكن القاضي بكل اسف لم يمانع ولكن جعلها في لجنة الإصلاح في المحكمة الإفساد وليس بالإصلاح وفهمت انا من ذلك بأننا سوف نحضر الحكمين لدى هذه اللجنة ولكن بكل اسف جلس المصلح وهو بعيد عن اي إصلاح وسمع من زوجتي ورفض السماع مني وكتب ارى التفريق بينهما بغير عوض للضرر الواقع عليها ويشهد الله انه لا يوجد اي ضرر ولم تستطع اثبات اي ضرر ولكن تجيب بأني كرهته بعد زواج دام 19سنة وبكل أسف وأرسلت القضية للقاضي الذي لم يتجاوز الثلاثين من العمر وحكم بفسخ عقد النكاح مقابل المهر رغم إبلاغي للقاضي بأنه لم يطلب الحكمين فقال لي انت وقعت على ان تكون لجنة الإصلاح هي مكان التحكيم فأبلغته بأني فهمت ان يحضروا في اللجنة والله كأنهم عصابة لهم هدف معين ورفضت انا ذلك وتنازلت عن اي مبالغ مالية في حالة اكتساب الحكم القطعية لأني طلبت إحالته الى محكمة التمييز وامر زوجتي بالاعتداد حسب حالها فتحدثت مع القاضي ان الحكم لم يكتسب القطعية قال لو عادت بإعادة النظر سوف يكون الحكم لاغيًا ولا يأخذ به ويعود كل شيء لما كان قبل الحكم
اسف للإطالة ولكني اطلب ردكم ورأيكم في مثل هذا الموضوع وهل يكون بذلك ان زوجتي لم تعد زوجة لي وهل العقد يكون مفسوخا وهل يحق فسخ العقد لمجرد ان تقول الزوجة كرهته أفيدونا أفادكم الله وأتمنى ان يصلني الرد عاجلا
الجواب
يبدو من سؤالك أنك تتصور الخلع كالطلاق وتظن ان الفرقة بين الزوجين لا تكون إلا بسبب شقاق ونزاع بينهما لكن الخلع سواء كان فسخًا أو طلاقًا تكون الزوجة هي المبادرة إليه وتتحمل تبعاته المالية تبذله له، أو هو تطليق الزوجة لقاء عوض بلفظ الخلع أو الطلاق أو ما في معناه كالمبارأة. قال تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ} [البقرة:229].

ويبدو أن السؤال من زوج كانت قضيته لدى أحد المحاكم الشرعية الأردنية وقد التزم القاضي بنص المادة (6) فقرة (ج) من قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية قانون مؤقت رقم (82) لسنة 2001 ونصها: «للزوجين بعد الدخول أو الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة باقرار صريح فيها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالفت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلحية بين الزوجين فإن لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا فان لم يتم الصلح حكمت بتطليقها عليه بائنًا» .

إن الحكم المترتب على الخلع طلاق بائن بينونة صغرى إن لم تكن مسبوقة بطلقتين وهو ليس فسخا، واعتقد جازمًا ان ما يربط بين الزوجين اكبر من أي رباط بين اثنين، ولهما اسرارهما وحياتهما الخاصة التي لا يعلمها غيرهما إلا الله تعالى، واظن أنك قد قصرت في تدارك ما بينكما قبل ان ترفع الزوجة دعواها للقضاء. أو ربما لم تعط الموضوع الأهمية المطلوبة لعدم تصورك ما سيؤول إليه الأمر، ومع ذلك فلديك الفرصة لدى محكمة الاستئناف الشرعية وحتى لو ثبتت هذه المحكمة حكم القاصي. فيمكنك الاستعانة بعد الله تعالى بأهل الخير ممن يمكنهم بذل الجهد والاصلاح. واقناع طليقتك بفتح باب التفاهم والمصارحة لتلافي ما سبق من اخطاء وتجاوز ما حصل من خلاف، والوصول إلى فتح صفحة جديدة من المودة والثقة المتبادلة واستئناف الحياة الزوجية بعقد ومهر جديدين، وانصحك أن لا تشغل نفسك وتفكيرك فيما لا نفع لك فيه، وأن تخرج من حدود نفسك وماضيك إلى افق أرحب، ونظرة لمستقبل وحياة أفضل وتوكل على الله حق توكله، ولا تعجزن، وتفاءل بالخير تجده والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0081
السؤال
انا شاب متزوج منذ ما يقارب 13 سنه ولدي 3 اطفال بنتان وولد كنت في عيشه هنية ولله الحمد في احد الأيام حصل نقاش حاد بيني وبين زوجتي تطور الى رفع ضغطي بشكل جنوني واردت ان اخرج من المنزل فلم ترض حتى اضع حدا لعلاقتنا فخرجت وتوجهت الى سيارتي ومكثت بها ما يقارب نصف ساعه وثم دخلت المنزل متوقعا بان تكون الأمور هدأت ولكن دون جدوى بدأت في مضايقتي حتى اتنرفزت وقلت لها طالق ونمت قامت هي بعد منتصف الليل بارضائي ونمنا مع بعض وانتهى الموضوع وكأنه لم يحصل شيئا المهم بعد مرور فترة من الزمن حصل ما لا يتوقع عقباه وهي ان زوجتى تورطت في مبالغ ماليه باهضة جدا هي ومجموعه من النساء وعندما علمت وواجهتها هربت واختفت وعلمت بعد ذلك عن مكان اختفائها علما بانه تم إبلاغ الشرطة عنها من قبل اخي الذي بلغ عنها المهم عندما علمت بمكان تواجدها احترت في الامر وواجهتها فاتفقت معها على ان اطلقها حتى احمي نفسي وتتحمل هي غلطتها وخيانتها لي وبالفعل توجهت إلى المحكمة وكلي قناعه باني لا اريد ان اطلقها ولكن لكي احمي نفسي وبالاتفاق معها المهم سألني الشيخ هل سبق ان طلقتها فقلت له نعم عن تلك الطلقة التي وقعت بيني وبينها المهم اخليت مسئوليتي منها واستخرجت صك بطلقتين بعدها تزوجت من امرأة اخرى فعلمت الاولى فجن جنونها وظهرت لي قبل ان تنتهي العدة وطلبت مني بان ارجعها وبالفعل اتفقنا على ان ارجعها بشرط ان تسلم نفسها ولكن حصل العكس حيث لما ارجعتها بدأت في التنكر وحصل بيني وبينها مشادة كلامية وتوصلت الى فضيحه على مسمع الناس وصل الموضوع الى مد اليد وتهورت وطلقتها امام مسمع الناس وفي تلك اللحظة جن جنونها ولم تهدأ حتى اخبرها الناس بان الطلاق لم يقع لاني كنت متوترًا وسجنت بعد ذلك وقمت وتوجهت الى المحكمة لان عندما سجنت طلبوني واخبرتهم بان اهلها هم المسؤولون عنها علما بانها لا يوجد لديها اهل سوى بالاسم فقط المهم ذهبت للمحكمه وأخبرت الشيخ بما حصل واني ارغب بالطلاق فطلقتها ولكن لم الفظ أمام الشيخ لفظ الطلاق غير انه سألني ماذا قلت ولم اخبره باني طلقتها امام الناس ووضعي سيئ قلت له قلت أنت طالق طالق طالق بالثلاثه تحلي لغيري وتحرمي عليَّ واستخرجت صك نهائي بعد ذلك علمت الزوجه الاولى بماحصل جن جنونها طبعا هي الان محكومه بالسجن ولن تخرج قبل سته او سبع سنوات ولان اتصالاتها مستمره بي وتريد ان تسقط ولاية والدها واخوتها بسبب انهم غير كفؤ لولايتها وطلبت مني بان ارجعها وان طلاقها غير صحيح وبالذات الطلقه الاولى سؤالي يا شيخ هي ام اطفالي وليس لها بعد الله غيري هل طلقت مني بالرغم اني اريد ان ارجعها لكي اقف بجانبها فقط ويكون لدي صلاحية بمتابعة معاملتها علما بانها اصبحت في حاله نفسيه غير متزنه وبالذات منكرة طلاقي لها فما الحل اكرر أسفي على طول موضوع في انتظر الرد والله يحفظكم ويرعاكم
الجواب
يمكنك استئناف حكم الطلاق إذا كانت حالتك كما اشرت في سؤالك عند تلفظك بالطلاق أول مرة، كما أنك قد ضللت العدالة بما اقررت به من لفظ الطلاق دون ان توضح الحالة التي كنت عليها عند تلفظك بالطلقة الثالثة، لكن إذا اقرت محكمة الاستئناف وقوع الطلقات الثلاث، فلا تحل لك ولا تحل لها إلا بعد ان تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا لقوله تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة:229] وقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة 230] واشير إلى نيتك في ارجاعها فيه شفقة، وليست محبة زوجة، ولذا فإن لم تتمكن من ارجاعها من خلال محكمة الاستئناف، فانتبه لبيتك واسرتك، ولا يمنع ذلك من مساعدتها ما امكن كأم لأولادك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0082
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية لسيادتكم انا محتاج لفتوى شرعية من حضرتكم وهي ابي وامي طلقا عن طريق المحكمة طلاقًا شرعيًا والآن يريدون الرجوع بقراءة الفاتحة بينهم وبين أثنين من الشهود علما بأن والدي ووالدتي عمرهما 60 عاما هل هذا جائز شرعا ولكم مني التحية
الجواب
إذا كان الطلاق رجعيًا فيجوز لوالدك أن يرجع والدتك إلى عصمته اثناء العدة الشرعية بالقول أو بالفعل، وعليه بعد ذلك مراجعة المحكمة الشرعية للحصول على حجة رجعية حتى لا تتحول الطلقة الرجعية بانتهاء العدة إلى طلقة بائنة لا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها، وعليه إذا كانت الطلقة الصادرة من المحكمة الشرعية بائنة فعليهما مراجعة المحكمة لاجراء عقد الزواج الشرعي وحسب الأصول، حفظا للحقوق، ودفعًا لأي شك، أو للقيل والقال، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0083
السؤال
السلام عليكم حلفت يمين الطلاق بقصد إبعاد معصية ثم حصلت ضرورة وانكسرت اليمين بضرورة بتأكيد يعني دفع ضرر اكبر فهل يميني يمين كفاره ولا يمين طلاق ولا لاشي عليَّ مع العلم اني غير مسؤول عن كسر اليمين اي تجاوزها مع العلم ان قصدي كان من البداية ان ابعد ضرر واعدل اعوجاج واضح والآن المشكلة كبرت ويوجد ناس من أهل الزوجة من يقول ان الطلاق واقع ويجب ان تعود بمهر وعقد جديد وانا سألت وقال لي احد العلماء ان لي الخيرة ان اعتبرها يمين وأكفرها ولا طلاق وتعتبر طلقه أولى كونها الأولى وانا كفرت وكلمت من يطعم 10مساكين عني كوني غائب واشهد ذلك المفتي في بلاد الاغتراب اني حلفت وأريد فتوى وأريد إبعاد الشبهة عني بكفاره وفي نفس الوقت نويت ان أعيد حرمتي ان كان في لها اي علاقة بطلاق وخوف من الله أفتوني بوضوح جزاكم الله خير وهل الطلاق خاص بالمرأة فقط وإذا حلفت طلاق في أي مكان او موضوع او موضع يعتبر طلاق مع العلم ان الحلف بغير الله معصية وايش يعتبر مثل هذا اذا اليمين بغير الله غير مقبول وكيف أكون خائفًا من اليمين وهي في الأساس غير صحيحة وإذا الطلاق يقصد به المرأة فقط وما يخص الزواج من عدمه افتونى جزاكم الله احمد محمد الكاملي
الجواب
أنت آثم لحلفك بغير الله تعالى، ولكذبك، ولم تذكر اللفظ الذي تلفظته ولذا ففتوى المفتي هي المعتبرة، ولا قيمة لما يقال لك من غير أهل الاختصاص سواء من أهل الزوجة أو غيرهم، وعليك اقناعهم بأنها زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وان عقد زواجكما الشرعي لا ينحل إلا بحكم شرعي والله تعالى أعلم.
 

 
 (481)  (483) (910)  
  490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480  مزيد