الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0074
السؤال
طلقت زوجتي مرتين ومعي فتوى بالطلقتين وطلقت زوجتي في المرة الثالثة بتلفظي بكلمة أنت طالق إن خرجت من البيت حيث أنني مقيم في السعودية ولم توافق على الإقامة معي ومع أولادها وقد تلفظت بالطلاق أمام والدتها على الهاتف ولم أكن بنية الطلاق لأنها استفزتني ذلك لأنني كنت قبلها بيوم مسافرا لمسافة 1000كم من الرياض للدمام وأنا أقود سيارتي دون أن أرتاح وعدت للبيت في مساء اليوم ذاته وتجادلت مع زوجتي التي كانت تصر على السفر للأردن وعدم الموافقة على الإقامة معي في الرياض وبقيت طوال الليل وأنا جائع ومنهك ولم أنم وفي صباح اليوم التالي حاولت معها مجددا ولكن دون فائدة وبعدها طلقتها واتصلت على أمها وأخبرتها بذلك وبعد أن هدأتها والدتها وعدنا وأكملنا مع بعضنا دون فتوى واكتفيت بسؤالي لإمام مسجد في الرياض والذي أفادني بعدم جواز الطلاق في حالة الإكراه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق وبعد أسبوعين ذهبت زوجتي إلى الأردن بقصد قضاء إجازة عيد الأضحى وهناك غدرت بي وذهبت إلى الإفتاء دون علمي واشترطوا عليها حضوري وعندما ادعت عدم موافقتي على الحضور لأنني طلقتها ولم أقم بعمل فتوى شرعية حسب إدعائها قالوا لها أن تلجأ للمحكمة وعندها رفعت علي دعوى تثبيت للطلقة الثالثة في المحكمة وعلمت بالصدفة بموعد الجلسة حيث كانت ترسل بالأوراق على عنوان عمل أخي في الأردن وقامت بإرسال أولادي لي ولم تحضر وهي تنتظر بقرار المحكمة وتأجلت القضية لمرتين حسب علمي بسبب عدم حضوري فهل يحق لها طلب الطلاق بدون حضوري وهل تطلقها المحكمة غيابيا وهل يحق لي توكيل أحد في الأردن بحضور الجلسات أو بالطلاق مقابل الإبراء لأنني وكلت خالها بموجب وكالة خاصة من السعودية مصدقة حسب الأصول ولكن القاضي قال يجب أن أوكل من داخل الأردن وأنا لا أستطيع الحضور للأردن إلا بعد مضي عام عند استحقاق الإجازة فما الحل أفيدوني أفيدوني
الجواب
انت في وضع جد خطير فلا تتسرع، ولا تفكر بالطلاق مقابل الإبراء. فتلك الضربة القاضية للعلاقة الزوجية، ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم وابرز فتوى إمام المسجد بالرياض وبإمكانك إخبار المحكمة بظروفك وانك لا تستطيع الحضور إلا بعد مضي عام، والمحكمة لا يمكنها إثبات الطلاق إذا كانت الدعوى المرفوعة بأنك طلقتها الثالثة فلا بد للمحكمة أن تتثبت وتناقشك، ولا تقطع علاقتك مع زوجتك وانت أعلم بمداخل الخير الى نفسها ورضاها وحتى لا تكون معول هدم آخر للأسرة فقد لا يقع الطلاق باللفظ الصادر منك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0075
السؤال
السلام عليكم من فضلكم ما حكم تبادل كلمات الطلاق مثلا سأطلقك، سوف نتطلق، ما بيننا قد انتهى، وجزاكم الله خيرا و شكرا
الجواب
يكره استخدام هذه الكلمات لأنها تبذر الخوف والقلق بين الزوجين بدل المودة والسكينة والرحمة وبالنسبة للفظ سأطلقك وسوف نتطلق وعد بالطلاق أدعو الله أن لا يتحقق ولا يقع به طلاق، وأما لفظ ما بيننا قد انتهى فحكمه مرتبط بالنية فعليه مراجعة فضيلة المفتي والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0076
السؤال
سماحة المفتي تحية طيبة وبعد

سؤالي هو أني كنت طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقات وبعد الطلقة الثالثة ندمت على ذلك ندما شديدا علما أني لم أفعل ذلك عن سفه وإنما ثمة مشاكل معقدة وضغوط نفسية هائلة على كل حال ذهبت إلى المفتي في منطقتي الزرقاء حيث أن الطلقة الأولى حصلت وأنا في حالة غضب شديد وقصة هذه الطلقة باختصار كنت قد طلبت من زوجتي أن ترسل ابنتي إلى المستشفى وقد كانت في حالة مرضية شديدة ثم رفضت زوجتي ذلك وبعد ذلك أخذت البنت ولم تذهب بها مباشرة إلى المستشفى ...... وبسبب هذا التأخر كادت البنت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة لولا لطف الله على أي حال عندما ذهبت إلى المستشفى ورأيت ابنتي وهي في حالة نزاع والطبيب يرفض إدخالها إلى المستشفى إلى بدفع مبلغ التأمين قمت برمي الطلاق على زوجتي حيث كانت السبب في وصولها إلى هذه الحالة
المهم قمت بمراجعتها في اليوم التالي
كان هذا هو الطلاق الأول وبعد أن ذهبت إلى المفتي وأخبرته بملابسات هذا الطلاق سألني عن شدة الغضب فأخبرته أني كل ما أذكره أني كنت غضبان جدا وهذا هو الأمر الطبيعي لمن يشاهد فلذة كبده وهو يموت أمامه ولا يستطيع أن يفعل شيئا فقام بمحادثة زوجتي عبر الهاتف حيث أنها لم تستطع الحضور لأسباب عائلية وقتها فأخبرته أني كنت غضبان جدا وفي حالة هيجان فقرر المفتي أن هذا لا يعتبر طلاق وأخبرني أن أرجع زوجتي وفعلت ذلك فعلا . المشكلة بدأت بعد ذلك بعشر أيام تقريبا حيث قمت بسؤال مفتي مشهور من دولة أخرى ليطمئن قلبي حيث أني مصاب بالوسواس القهري والظاهر أن هذا المفتي متشدد في موضوع طلاق الغضبان فقبل أن أخبره بالتفاصيل قال بأن طلاق الغضبان الذي لا يعتبر هو ان يصل إلى حالة لا يعرف بها السماء من الأرض ولا زوجته من غيرها و... و قال بأن زوجتك أصبحت بائنا وليس لك أن ترجعها إلا..... المهم أنه طلب مني أن أسأل عالما من بلدي وفعلت ذلك فعلا فأخبرني أن التزم فتوى المفتي في منطقتي وأحتفظ بزوجتي ثم وبدافع الوسواس سألت آخر فأخبرني بنفس الشيء ومع ذلك تمر عليَّ لحظات أشعر أنه لا بد من أقوم بتطليقها علما أننا نريد البقاء معا ولكن خشية أن تكون علاقتي معها محرمة
أو على الأقل فيها شبهة ثم أخشى أن يكون هذا من وسواس الشيطان علما أنه لدي فتاة مريضة وتحتاج إلى وطفل ما زال في الثالثة من عمره

ملاحظة هذا الطلاق حصل ولم أكن أعاني من الوسواس القهري بعد


شكرا وأعتذر على الإطالة
الجواب
إذا كنت قد حصلت على فتوى شرعية بوقوع طلقة بائنة بينونة كبرى من فضيلة مفتي محافظة الزرقاء ولم تسجلها لدى المحكمة الشرعية فيمكن لزوجتك أن ترفع عليك دعوى تثبيت طلاق لإعادة النظر بوضعك من جديد من فضيلة القاضي الشرعي وعلى ضوء ذلك يصدر الحكم الشرعي الذي يثبت لفضيلته وليس ما هو مثبت بالفتوى، لكن إذا كنت قد سجلت الطلاق لدى المحكمة الشرعية بناء على الفتوى فيعتبر فعلك إقرارًا لدى المحكمة ولا مجال إلا أن تتزوج طليقتك زوجًا آخر زواجًا صحيحا وحقيقيًا وبعد ذلك إن طلقها أو توفي عنها، ورضيت هي بالزواج منك فيتم ذلك بعد انقضاء عدتها وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0077
السؤال
انا طلقت زوجتي بالجوال وهي خارج المملكة ثلاثا في نفس الوقت وقالت لي انا حامل في نفس الوقت وبعد ذلك أنجبت الطفل وانا الآن نادم أريد إرجاعها شاكرا لكم حسن تعاونكم
الجواب
إذا ثبت وقوع الطلاق فإنه يقع طلقة رجعية واحدة إن لم تكن مسبوقة بطلاق لأن الطلاق المكرر في مجلس واحد والمقترن بالعدد يقع طلقة واحدة ولك الحق في ارجاعها اثناء العدة الشرعية لكن إذا وضعت طفلها دون أن ترجعها إلى عصمتك فتصبح طلقة بائنة بينونة صغرى لانقضاء العدة بالوضع قال تعالى {وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق:4] وبذا فلا تحل لك زوجتك ولا تحل لها إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها ولذا عليك مراجعة المفتي للحصول على الفتوى الشرعية والسير في الإجراءات الشرعية والقانونية والله تعالى أعلم.

الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0078
السؤال
سيدي العزيز
هل يقع طلاق الغاضب
ولكم منا جزيل الشكر
الجواب
الغضب درجات فالغضبان غضبًا بسيطًا او خفيفًا يقع طلاقه، والغضبان غضبًا شديدًا لا يقع طلاقه، والغضبان غضبًا متوسطًا بين هاتين الدرجتين يستطيع المفتي تحديده من خلال المناقشة، ليغلب الحكم عليه بين وقوع الطلاق أو عدمه والله تعالى أعلم.
 

 
 (480)  (482) (910)  
  490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480  مزيد