الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0039 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا الفاضل لي إبن أخي في الثلاثنات من عمره
مع العلم أنه في ما مضى بعت له منزلي و قد قال لتحرم علي زوجتي ثلاثا إن تركتكم تغادرونه قبل حصولكم على منزل جديد ثم سرعان ما نقض عهده وأخرجنا من المنزل، فما قول الشرع في قسمه
و جزاك الله خيرا |
الجواب |
لا يمكن الإجابة على القول الوارد في السؤال إلا بمناقشة قائله شخصياً لتحديد الحكم الشرعي، ولذا فعليه مراجعة دائرة الإفتاء العام. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0040 |
السؤال |
ما حكم الاخبار بطلاق مع انه لم يحدث و ما الحكم ان كان السامع في شك من نية القائل بطلاق هل يلزم عليه اخبار الزوجة ام لا حيث ان القائل لا يزال مع الزوجة تحت سقف بيت واحد |
الجواب |
لا تخبر الزوجة بالطلاق، لأنه لم يحدث وغير مثبت شرعاً كما يفيد السؤال ولا يلزم السامع الاخبار لأنه في شك، وقيام الزوجية يقين، واليقين لا يزول بالشك كما لا يثبت وقوع الطلاق بشهادة واحدٍ فقط. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0041 |
السؤال |
السلام عليكم
اريد انا اسأل سماحه المفتي عن حالات مبطلات الطلاق.
وسوالي الثاني انني قد طلقت زوجتي مرتين المره الاولى لا اذكرها وعندما طلقتها المره الثانيه قال لي ابني القاصر انني قد قمت بتطليق زوجتي مره اولى وانا لا اعلمها وزوجتي لاتعلمها وطلب مني ان اذهب الى المحكمة لاثبت الطلاق مرتين وانا فعلت هكذا واحضرت ورقه من المحكمة بانني قمت بتطليق زوجتي مرتين وانا وزوجتي حائران فماذا افعل في هذه الحاله وجزاك الله خيرا |
الجواب |
من الحالات التي وردت طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفارّ) والطلاق البائن بينونة كبرى إذا تزوجت زوجته من آخر- زواجا صحيحًا- ثم طلقها وتزوجت من الزوج الأول بعد انقضاء عدتها تعود اليه بحل جديد أي يملك عليها ثلاث طلقات.
أما بالنسبة لتسجيلك طلقتين في المحكمة فلم تذكر الفترة التي مضت على تسجيلهما، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد أقرتهما فقرارها قطعي (في المملكة الأردنية الهاشمية حيث لا يوجد محكمة تمييز شرعية)، وإلا فبإمكانك رفع دعوى على نفسك للتثبت واحقاق الحق والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0042 |
السؤال |
هل يقع الطلاق اذا كانت المرأة حائض . |
الجواب |
نعم يقع وان كان بدعيًا فان هذا لا يحول دون وقوعه والله تعالى أعلم |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0043 |
السؤال |
عندي سؤال الى فضيلة المفتي محيرني انا دائما ادور في تلفون زوجي وفي مرة قال لي اذا مسكت التلفون انت مطلقة هل اذا مسكت التلفون اصبح الطلاق صحيحا ارجوك افادتي وجازاك الله خيرا |
الجواب |
هذا السؤال يحتاج لمناقشة الزوج، ومعرفة نيته ولذا فعلى زوجك مراجعة الافتاء العام والله تعالى أعلم. |
|
|
|