الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد، جانب: الدكتور عبد السلام العبادي المحترم حفظكم الله/وزارة الاوقاف. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أنا المدعو:(ص ع)، كنت منذ خمسة ايام عند ابنة اخي فسمعت زوجها يقول لها بهذا اللفظ: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بالثلاث ) وحمل المصحف الشريف واقسم على ذلك ومعي على ذلك شهود، وقبل ان يقول هذه الكلمة نبهته ولكنه رفض وقال لي: "أنا اتيت بك لتشهد على ذلك" ومن غيرتي على الدين راجعت كثيراً من كتب الفقهاء لانصحه، فوجدت كتاب [الاجماع] للامام ابن المنذر ان هذه المسألة متفق عليها عند جميع المجتهدين انها طلاق بالثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا وجدت في كتاب [السنن الكبرى] للامام البيهقي (ج7 ص337) ان ثمانية من تلاميذ ابن عباس الثقات رووا عنه انه افتى بانها طلاق، وكذا وجدت في كتاب [نقد الاجتماع والافترا ق في مسائل الايمان والطلاق] للحافظ تقي الدين السبكي ان هذه المسألة ايضاً مجمع عليها أنها طلاق بالثلاث، وكذا وجدت في كتاب [فتح الباري] للحافظ ابن حجر العسقلاني (ج9 ص296 و ص297) ان هذه المسألة ايضاً مجمع عليها بأنها طلاق بالثلاث، وكذا وجدت في كتاب [شرح صحيح مسلم] للامام النووي (ج10 ص70) ان هذه المسألة مجمع عليها بأنها طلاق بالثلاث، وكذا وجدت في كتاب [المنتقى من اخبار المصطفى] لمجد الدين ابو البركات ابن تيمية (ص602) ان هذه المسألة مجمع عليها ايضا بانها طلاق بالثلاث، وكذا وجدت في كتاب [المقدمات] للقاضي ابن رشد (ص385) ان هذه المسألة مجمع عليها بانها طلاق بالثلاث وقال: "لا يشذ في ذلك الا من لا يعتد بخلافه" ومثله في كتاب[المعيار المعرب] للونشريسي (ج5 ص121) ومثله في الفتاوى الهندية (ج1 ص 475) ومثله في [شرح موطأ مالك] للحافظ ابي بكر بن العربي (ج2ص724) ومثله في كتاب [لزوم طلاق الثلاث دفعة] لمفتي المدينة المنورة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي (ص11 ، ص12 ، ص13) وغير ذلك فاريته كل هذه الالة وقلت له: هذا اجماع المجتهدين ولا عبرة بمن شذ، فقال لي: ان اثبت لي بفتوى شرعية موقعة من دور الافتاء في البلاد الاسلامية فانا اصدق ذلك والتزم بهذه الفتوى. فأمل من حضرتكم ان تساعدوني وان تلبوني وتهدوني بالحكم الذي اعطيته اياه عاجلا حتى لا يستمر بالحرام مع بنة اخي. ولكم جزيل الشكر ووفقكم الله لخدمة هذا الدين واعلاء كلمته. المستدعي: ص ع استراليا -سدني محول من مدير مكتب معالي الوزير/ الى فضيلة المفتي العام بالوكالة.
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه بعد الاطلاع على ما ورد في السؤال وبالرجوع الى المصادر التي اشار اليها السائل فان ما ذكره في رسالته غير دقيق اذ ان المسألة غير مجمع عليها اذ لا يخفى ان الاجماع المعلوم كما يقول ابن تيمية يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، فكتاب "الاجماع" مثلاً لا يفيد ما اشار اليه السائل وكذلك "الفتاوي الهندية" كما جاء في "المعيار المعرب" الذي اشار اليه ما نصه: (وان المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة كما اذا كانت متفرقات وانها مسألة اجماع لنحو من ثلاثة اعصار أو اربعة واتفقت فتواهم على ذلك وخلوه خلفاً عن سلف وبعض الناس يقول انها مسألة خلاف والاجماع المنعقد بعد وقوع الخلاف في الحادثة لا يكون اجماعاً). واشير للسائل ان يعود الى "فتح الباري" الجزء (9) ص 297 وص298 وص299، وان يقرأ شرح صحيح مسلم للامام النووي (ج10، ص70 و ص71 و ص72) وان يكمل قراءة الاحاديث الثلاثة المتبقية في الباب من كتاب "المنتقى من اخبار المصطفى". ثم بالرجوع الى "الفتاوي الكبرى" لابن تيمية الجزء الثالث ص23، اورد نقاش الامام احمد للاحاديث الواردة في طلاق الثلاث الى ان قال وكان احمد يرى جمع الثلاث جائز ثم رجع عن ذلك وقال تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه الرجعي او كما قال واستقر مذهبه على ذلك و عليه جمهور اصحابه. وقد ثبت عنده حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من جمع ثلاثا لم يلزمه الا واحدة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك بل القرآن يوافق ذلك والنهي عنده يقتضي الفساد فهذه النصوص والاصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه انه لا يلزمه الا واحده. وفي "أعلام الموقعين" لابن القيم الجوزية الجزء الثالث (ص 30) ان المطلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خليفته ابي بكر وصدراً من خلافة عمر كان اذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة كما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس فروى مسلم في صحيحه عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: "ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم ، فامضاه عليهم" فبين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه السبب لايقاع الثلاث دفعة واحدة. وبعد فاذا كان الزوج الصادر منه الطلاق اردنياً او كانت زوجته اردنية فيطبق عليه قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية بناء على ما ورد في المادة [15] من القانون المدني الاردني ونصه: (في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج). وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة [14] : (اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى). وان قانون الاحوال الشخصية الاردني ينص في المادة [90] على ما يلي: (الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما الا طلقة واحدة). وعليه فانه بناء على ما ورد في كتابكم تبين ان الزوج المشار اليه كان بالاوصاف المعتبرة شرعاً يؤكد ذلك ما تقوله على لسانه انه قال لك انا اتيت بك لتشهد على ذلك اي انه صدر منه لفظ الطلاق عن تفكير ووعي واصرار وامام شهود مع تاكيده على ذلك بالقسم على القرآن الكريم. فيقع بالقول الصادر منه طلقة رجعية واحدة ما لم تكن مسبوقة باخرى بتاريخه لان تكرار الطلاق في مجلس واحد واقترانه بالعدد يقع طلقة واحدة. وللزوج الحق في ارجاع زوجته الى عصمته اثناء العدة الشرعية قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً} [البقرة:228]، وعلى الزوج مراجعة اي محكمة شرعية عند حضوره للاردن ان كان اردنياً لتسجيل اقراره بالطلاق وحسب الاصول والله تعالى أعلم. ملاحظة: هذه الفتوى طبقاً لقانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية بالمملكة الاردنية الهاشمية و كل مواطن يخضع للقوانين المرعية و المعمول بها في بلده.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
رجل طلق زوجته بعد طهر جامعها فيه، وكان في حالة سكر وغضب شديد بعد مشادة كلامية حدثت بينهما، ولم يكن يعلم بأنَ الطلاق نوعان سني وبدعة فما حكم طلاقه هنا، وهل تنطبق عليه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا كما رأى بعض العلماء كونه كان جاهلا بطلاق البدعة؟ |
الجواب |
لا أثر على حكم الطلاق من حيث الوقوع أوعدمه إن كان الطلاق سنياً او بدعياً، ولذا فعلى الرجل الذي تلفظ بالطلاق أن يراجع الافتاء العام، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0006 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: المحامي (ن ت د) الموضوع: طلب فتوى شرعيه. ارجو سماحتكم اعطائي الفتوى الشرعية حسب قانون الاحوال الشخصية الاردني حيث انني كنت متزوج من زوجة اجنبية تدعى (ان) تحمل الجنسية البريطانية وانا اردني، وقد طلقتها طلاقاً رجعياً لدى محكمة عمان الشرعية الشميساني بموجب وثيقة الطلاق الرجعي رقم (1/47/2) تاريخ 12/1/1988م. وقد آل الطلاق الى بائن اذ انني (المستدعي) لم ارجعها الى عصمتي قبل انتهاء عدتها وكانت قد تبلغت الطلاق الرجعي بتاريخ 14/1/1998. لذا التمس من سماحتكم اعطائي فتوى شرعية تبين ان القانون الواجب التطبيق كون الزوج اردني الجنسية، وما هي الحقوق الشرعية التي تستحقها زوجتي بعد ان اصبح طلاقها بائنا وتستطيع ان تطالبني بها0 وانني بحاجة لهذه الفتوى الشرعية كي اقدمها لدى محاكم في بريطانيا كونها اقامت علي دعاوي. واقبلوا سماحتكم فائق الاحترام المستدعي: المحامي (ن ت د)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن القانون الواجب التطبيق بما أن الزوج اردني الجنسية بناء على ما ورد في السؤال (هو القانون الاردني) فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون المدني الاردني ما نصه: [أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي الها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى]. وجاء في المادة (15) من القانون نفسه ما نصه: [في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شروط الاهلية للزواج]. وبعد هذا فاشير اولاً ان الطلاق الرجعي لا يهدم الرابطة الزوجية حالا فللزوجة حقوقها، وللزوج حق ارجاعها الى عصمته اثناء العدة الشرعية. وهذا ينطبق على الطلاق الرجعي المشار اليه والمثبت لدى محكمة الشميساني الشرعية. واشير ثانياً الى الناحية المالية بشكل خال فللزوجة ان تطالب مطلقها بالنفقة بعد تبلغها وثيقة الطلاق الصادرة من المحكمة الشرعية، فاذا تمّ تبلغها بالطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الاقل ولم تطالب بنفقتها قضائياً حتى انقضت العدة سقط حقها في النفقة. واذا لم يرجعها مطلقها الى عصمته اثناء العدة الشرعية يؤول الطلاق الرجعي الى طلاق بائن بينونة صغرى فال تحل له ولا يحل لها الا بمهر وعقد جديدين. ولها ان تتزوج من غيره، ولها الحق في مطالبة مطلقها بالمهر المؤجل ان لم تكن قبضته او ابرأته قضائياً كما للمطلقة طلاقا بائنا ان تلاحق مطلقها قضائيا وتطالبه بالتعويض اذا كان الطلاق تعسفياً وهو في القانون الاردني كل طلاق بلا سبب، ولا تطالب المطلقة باثبات ذلك وانما يطالب المطلق. وقد بينت المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من قانون الاحوال الشخصية الاردني الحد الاعلى للتعويض مع مراعاة حالة المطلق وان هذا التعويض لا يؤثر على الحقوق الاخرى كالمهر المؤجل او نفقة العدة. وتنص المادة المذكورة على ما يلي: [اذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسبا بشرط ان لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض جملة او قسطاً حسب مقتضى الحال ويراعى في ذلك حالة الزوج يسراً او عسراً ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الاخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة]. والسائل لم يفصل الدعاوى التي اقامتها المطلقة على مطلقها وهو متروك للمحكمة، والله أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0007 |
السؤال |
اذا شخص كان مرتبط بفتاة وكاتب كتابه عليها دون دخول وفي لحظات غضب قال العبارة التالية علي الطلاق لأفعل كذا وقام بعد ذلك بدفع صدقة بمقدار 10 دنانير أردني على اللغو الذي بدر منه دون أن يعلم أحد بالذي بدر منه وذلك بناء على سؤال أحد شيوخ الدين المتعلمين المعروفين في منطقته فهل يترتب عليه شيء وما حكم الواقعة بالضبط ؟
وشكرا |
الجواب |
لم يذكر السائل هل كان الخطاب لزوجته أم لغيرها، وهل فعل ما حلف عليه أم لا، ولذا فعليه مراجعة الافتاء العام، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0008 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته...اريد ان اعرف حكم هذا الزواج،الزوج لا يصلى ولا يصوم ويشرب الخمر ويسب الدين ويسب النبى وهو يمارس عمله فى احدى الدول الاوربيه التى يمارس فيها الزنا فى كل وقت واجبر احدى الفتيات التى زنا بها ان تجهد نفسها، هل على الزوجه اى اثم فى حاله طلب الطلاق من هذا الزوج؟ وجزاكم الله كل خير |
الجواب |
لا إثم على الزوجة المشار إليها في السؤال أن تطلب الطلاق، لكن إحقاقاً للحق وحفاظاً على حقوقها الشرعية، عليها أن ترفع أمرها إلى القضاء في البلد العربي أو الإسلامي الذي ينتمي إليه الزوجان أو أحدهما. والله تعالى أعلم. |
|
|
|