الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0085
السؤال
سيدي الفاضل
ما هو حكم من ينجب أطفالا وهو يعلم أنه لن يستطيع تربيتهم نظرها لكبير سنه وقلة إن لم يكن انعدام ماله
الجواب
الانجاب من اهداف الزواج، ويحرم تحديد النسل، ويباح تنظيمه قال تعالى {ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء: 3] قال الامام الشافعي رضي الله عنه اي لا تكثر عيالكم، ومع الأخذ بالأسباب، فالأمر بيد الله عز وجل وهو المتفرد بالخلق والرزق والموت، فالله يتكفل بالرزق قال تعالى {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} [هود: 6] فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، وهو الخبير العليم بشؤون خلقه والله تعالى اعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0086
السؤال
السلام عليكم.ما هو جزاء من يكره جواريه على الكسب بالزنا
الجواب
الذي يكره بناته على الكسب بالزنا أشد إثما من الديوث (وهو الرجل الذي لا غيرة له على اهله) ومن القواد (من يسعى بين الرجل والمرأة بالفجور) لأنه يرضى ويسعى ويكره على الزنا وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء) رواه الحاكم وورد في الحديث (فإن علم وسكت حرم الله عليه الجنة، لأن الله تعالى كتب على بابها انت حرام على الديوث) وقال أبو بكر بن العربي: (إن الحرابة في الفروج افحش منها في الأموال، وان الناس كلهم ليرضون ان تذهب اموالهم، وتحرب من بين أيديهم، ولا يحرب المرء من زوجته او بنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة، لكانت لمن يسلب الفروج) والله تعالى اعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0087
السؤال
the family name used for mee is not for my father but for another man because my mother has guived me to this family when i am born is it wrong ? can i di any thing ? iam 57 old year and i am from tunisia
اسم العائلة الذي استخدمه ليس عائداً لوالدي وإنما لرجل آخر لأن أمي كانت قد أعطتني لعائلة أخرى عند ولادتي، فهل يعتبر هذا خطأ؟ هل يمكنني أن أفعل أي شيء؟
أنا أبلغ 57 عاماً وأنا من تونس.
الجواب
أمك آثمة، وعليك تصويب خطأ امك بأن يكون نسبك الحقيقي لما يترتب عليه من تحليل وتحريم وحقوق وواجبات قال تعالى {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 45] وعن أبي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر او قال: عدو الله وليس كذلك الا حار عليه) [رواه مسلم] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر) رواه مسلم، وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من ادعى ابا في الاسلام غير أبيه، يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) فقال أبو بكر رضي الله عنه، وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى اعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0088
السؤال
السلام عليكم ورحمة ٱلله
ما ٱلحكم في انتهاك حق الزوجة من طرف أم ٱلزوج؟
جزاكم ٱلله خيرا٫
الجواب
لا يجوز انتهاك حق الزوجة من ام الزوج أو من غيرها فلكل ذي حق حقه والله تعالى اعلم
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0089
السؤال
أنا شاب في 20 من عمري أتابع دراستي بإحدى المدارس العليا. أبي شيخ كبير في عقده الثامن عاش طفولة بائسة لكنه إستطع بعون من الله أن يجمع ثروة مهمة جعلت منه أغنى رجل في المنطقة وبحكم أن هذا الأب عاش طفولة قاسية بسبب الفقر فإنه يفرط في حب المال.
المشكلة هي أنه يرفض أن يعطني المصاريف المتعلقة بالدراسة خاصة أني أدرس خارج مدينتي مما يترتب عنه مصاريف الكراء والتنقل وما يزيد الطين بلة أنني لأحصل على منحة التعليم العالي بسبب أن أبي غني لأنه في المغرب لا يحصل على منحة التعليم الا الفقراء
و تحت هذه الظروف تظطر أمي لسرقته كي تمدني بإحتياجات المتعلقة بالمصاريف خاصة أنه لاينتبه لهذه السرقات حتى لو بلغت مبالغ كبرى نضرا للكم الهائل من النقود الذي يحمله معه يوميا.
مؤخرا إكتشف انها سرقت منه 10000 درهم فلم يتردد في الأعتداء عليها بالظرب بالرغم من أنها أعادت له المبلغ المسروق.
المهم أن أمي الأن غادرت عش الزوجية وأقترب وقت العودة إلى الدراسة و أنا لا أملك حتى المبلغ الذي يوصلوني إلى المدينة التي أدرس فيها.
أشير الى أن أبي حاج و لا يزكي ماله بدقة بل يزكي حسب هواه .
كما أنه يفضل علينا أخانا الكبير .
سؤالي هو ؟
ما موقف الاسلام من سرقت أهي لأبي ؟ بحجة الانفاق علي
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الابن و هو طالب علم فقير ووالده موسر فيجب على الأب أن بنفق على ابنه قال تعالى {وعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] و عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و اله و سلم قال : (كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت) ]رواه النسائي[ وحيث أن السائل مغربي و مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو السائد هناك فان المذهب وان كان اضيق المذاهب في نفقة الاقارب حيث يرى ان نفقة الاقارب تنحصر في قرابة الولاده المباشرة فتجب للاب والام على الولد ذكرا كان ام انثى, وتجب على الأب لأولاده ولا تجب على الأم نفقة لأولادها, ولا تجب لغير هؤلاء نفقة على أحد من اقاربهم, فلا خلاف بين العلماء على وجوب نفقة الأب على ابنه وهو على الحال الذي ورد في السؤال, بل عليه ان يساوي في النفقة بين هذا الابن والابن الآخر من الزوجة الأخرى وان يعدل بينهما قال تعالى {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ للَّهِ وَلَوْ عَلَىۤ أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} [النساء: 135] وقال تعالى {ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8] وقال تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 80] وعن جابر رضي الله عنه قال : فالت امرأة بشير, انحل ابني غلامك, واشهد لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, فأتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلاما, وقالت : أشهد لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, فقال: (أله اخوة؟) قال : نعم, قال: (أوكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟) قال: لا, قال: (فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق) رواه البخاري و مسلم وفي رواية (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) وفي رواية ثم قال (ايسرك ان يكون في البر سواء؟) قال: بلى, قال: (فلا اذن), بل ان السؤال يشير الى اتباع الأب لهواه في معاملة زوجتيه وفي اخراجه للزكاة و ربما الحالة هذه لو لجأ الابن للقضاء ربما تتعقد المشكلة, ويصعب الأمر ولذا فللزوجة ان تأخذ من مال زوجها بالمعروف ما يكفيها ويكفي ابنها استنادا لحديث عائشة رضي الله عنها بشأن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان حيث شكت شحه للرسول صلى الله عليه واله وسلم فقال لها: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) والله تعالى أعلم .
 

 
 (433)  (435) (915)  
  440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430  مزيد