الموضوع |
قضايا اجتماعية_المرأة |
رقم الفتوى |
0028 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
انا امرأة استخدم اللولب كمانع للحمل ويترتب على ذلك ان الدورة الشهرية تكون مدتها عشرة ايام وتصل الى ثلاث عشرة يوما .
السؤال اريد ان استخدم حبوب لمنع الدورة الشهرية فهل يوجد حرج في ذلك او مخالفة للشرع باستخدام هذه الحبوب افيدونا وجزاكم الله خيرا. |
الجواب |
الأصل أن لا تتدخل المرأة في أمر حيضها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" وليس هناك ضرورة أو حاجة ملحة لتأخير العادة الشهرية من أجل الصوم لأن في فترة القضاء سعة قال تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] لكن إذا استخدمت المرآة دواءً لمنع الدورة الشهرية باستشارة أهل الاختصاص ودون أن يترتب على ذلك ضرر فيباح لها ذلك, وإلا فلا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_المرأة |
رقم الفتوى |
0029 |
السؤال |
زوجتي ترى الدم في غير أوقات حيضها بسبب تناولها حبوب منع الحمل و قد مضى الآن على ولادتها أربعة أشهر، فهل يعتبر هذا الدم حيضا و هل تجوز المجامعة وقتها؟ أفيدوني بارك الله بكم. |
الجواب |
فان تناول حبوب منع الحمل دون استشارة أهل الاختصاص تجعل اضطرابا واختلالا في الدورة الشهرية، ولا خلاف بين العلماء بأن الزوجة المشار إليها ليست نفساء لأن أقصى مدة أربعون يومًا عند الجمهور، أو ستون عند الشافعية.
أما ان يعتبر الدم دم حيض فالمرأة تعرف لون دم حيضها كما ان أيامه محدودة، فان لم يكن لون الدم كلون دم الحيض فهذه الزوجة مستحاضة وليست حائضة، والاستحاضة مرض وليست دورة شهرية وعليه يجوز الجماع، كما يجوز لها ان تصلي بان تتنقى وتتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز لها الصوم أيضًا، وبمثل ذلك إذا تجاوز نزول دم الحيض اقصى مدة الحيض والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_المرأة |
رقم الفتوى |
0030 |
السؤال |
السلام عليكم
هل يجوز حضور المجالس المختلطه
هناك بعض الدعاه يجمعون في المجالس الدينيه النساء المتبرجات مع الرجال فهل هذا جائز
هل كشف الشعرالمراه امام زوج الاخ او زوج الاخت جائز |
الجواب |
لا يجوز حضور المجالس الدينية المختلطة من الرجال والنساء المتبرجات لما قد يترتب على ذلك من سوء الظن والشائعة والفتن.
ولا يجوز للمرأة أن تبدي شعرها أو شيئا من زينتها امام أخ زوجها أو زوج أختها لأن هؤلاء اجانب وليسوا بمحارم فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اياكم والدخول على النساء"، قالوا: يا رسول الله، ارأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت"، أي دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة وهو محرم شديد التحريم، وانما بالغ في الزجر بتشبيهه الموت لتسامح الناس في ذلك حتى كأنه غير أجنبي من المرأة حتى وصل الأمر ما ورد في السؤال كشفها لشعرها والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_المرأة |
رقم الفتوى |
0031 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أسأل فضيلة شيخنا عن المدة الواجب على النفساء قبل أن يجامعها زوجها
و جزاكم الله عنا خير الجزاء |
الجواب |
ليس هناك مدة واجبة محددة للنفساء حتى يجامعها زوجها ولكن الأصل أنه يجوز للزوج مجامعة زوجته بعد أن ينقطع عنها دم النفاس وتطهر ولا حد لأقله بل ورد ان امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تر نفاسًا، فسميت ذات الجفوف وأكثر النفاس عند الحنفية والحنابلة أربعون يومًا فعن ام سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين يومًا وأربعين ليلة» وأكثره عند المالكية والشافعية ستون يومًا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_المرأة |
رقم الفتوى |
0032 |
السؤال |
السلام عليكم
أنا أستاذة جامعية باحثة عزباء والدي متوفى وأخي لا يقيم معنا ..لا محرم لدي.
هل يجوز لي السفر لحضور الملتقيات العلمية داخل بلدي و خارجه
شكرا لسماحتكم
|
الجواب |
ثبتك الله على دينك فلا يجوز لك السفر خارج البلاد دون محرم فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ » رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم » رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذي محرم» رواه البخاري.
وأما داخل البلد فإذا كنت في أمن وأمان على نفسك ويمكنك العودة إلى بيتك فيمكنك المشاركة للحاجة والقاعدة الشرعية أن «درء المفاسد أولى من جلب المنافع» إذ لا شك أن في الملتقى من الفائدة ما فيه، لكن السفر بلا زوج ولا محرم قد يترتب عليه مفسدة أو مفاسد فدفعها والوقاية منها أولى من تحقيق منفعة الملتقى والله تعالى أعلم.
|
|
|
|