|
الموضوع |
العبادات_الطهارة |
رقم الفتوى |
0083 |
| السؤال |
انا سيدة أعاني من مشاكل الحيض التي هى غير منتظمة والتي أضطر إلى الصلاة وأنا حائض ؟
فعادتي الشهرية لا وقت لها خصوصا وأنا أطل على سن اليأس. |
| الجواب |
| لم يشر السؤال إلى السن لكن إذا كانت السائلة في حالة اضطراب الحيض نظراً للسن فإن رأت أن الدم دم حيضها التي اعتادت عليه أو كان أحمر أو أسود فانها تنقطع عن الصلاة ما دام الحيض، فإذا انقطع الدم وبانت علامة الطهر بالقصعة البيضاء اغتسلت وصلت، والا أخذت بعدد أيام عادتها، فما زاد فهو استحاضة، وإن رأت اضطراب العادة واستمرارها اخذت بأكثر الحيض ثم تغتسل وتصلي، وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا استمر نزول الدم لأنه استحاضة ايضا والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الطهارة |
رقم الفتوى |
0084 |
| السؤال |
السلام عليكم
ما حكم طهارة المرأه النفساء
وما حكم صلاتها متى تبدأ بالعبادات وكم يوم هو النفاس
|
| الجواب |
المرأة النفساء حكمها حدث أكبر كالحيض يحول بينها وبين الصلاة والصوم والطواف والجماع وقراءة القرآن لكن هذا لا يضيرها في حياتها العادية فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أشرب وانا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، واتعرق العِرَق وانا حائض، فاناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيضع فاه على موضع فيّ) رواه الجماعة الا البخاري والترمذي والمقصود بالعرق: العظم ومعنى اتعرق: أي اكل ما على العظم من اللحم، وهذا يدل على طهارة ريق الحائض وكذلك النفساء.
أما بالنسبة للصلاة فتسقط عنها الصلاة وكذلك عن الحائض، ولا يجوز لها أن تصلي وهي نفساء، فإذا طهرت من النفساء وجب عليها أن تصلي بعد الغسل.
واما بالنسبة لمدة النفاس فلا حد لأقله وأكثره اربعون يوماً عند الجمهور لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) رواه الخمسة الا النسائي والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
العبادات_الطهارة |
رقم الفتوى |
0085 |
| السؤال |
| السلام عليكم شيخى الفاضل قامت امى باجراء عملية جراحية وبعد العملية اصبحت تعانى من سلس الريح فلا تتحكم به وهذا يشق عليها فى صلاتها حيث انها قد تتوضا اربع اوخمس مرات للصلاه الواحدة فماذا تفعل |
| الجواب |
| عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت فهي من اصحاب الأعذار والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الطهارة |
رقم الفتوى |
0086 |
| السؤال |
السلام عليكم
هل يجوز الصلاة اذا كان المصلي غير متأكد أنه متوضئ؟؟؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
| الجواب |
| إذا كان على وضوء، وشك أنّ وضوءه قد فسد او لم يفسد فيصلي واما إذا لم يكن متوضئا وشك هل توضأ أو لم يتوضأ فعليه ان يتوضأ لأن الوضوء يقين في الحالة الأولى وعدمه في الحالة الثانية، واليقين لا يزول بالشك والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الطهارة |
رقم الفتوى |
0087 |
| السؤال |
| هل يجوز أن أقرأ أو أحفظ من القرأ ن وأنا على غير وضوء |
| الجواب |
| يجوز دون مسه والله تعالى اعلم. |
|
| |
|