الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0083
السؤال
انا سيدة أعاني من مشاكل الحيض التي هى غير منتظمة والتي أضطر إلى الصلاة وأنا حائض ؟
فعادتي الشهرية لا وقت لها خصوصا وأنا أطل على سن اليأس.
الجواب
لم يشر السؤال إلى السن لكن إذا كانت السائلة في حالة اضطراب الحيض نظراً للسن فإن رأت أن الدم دم حيضها التي اعتادت عليه أو كان أحمر أو أسود فانها تنقطع عن الصلاة ما دام الحيض، فإذا انقطع الدم وبانت علامة الطهر بالقصعة البيضاء اغتسلت وصلت، والا أخذت بعدد أيام عادتها، فما زاد فهو استحاضة، وإن رأت اضطراب العادة واستمرارها اخذت بأكثر الحيض ثم تغتسل وتصلي، وتتوضأ لوقت كل صلاة إذا استمر نزول الدم لأنه استحاضة ايضا والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0084
السؤال
السلام عليكم

ما حكم طهارة المرأه النفساء

وما حكم صلاتها متى تبدأ بالعبادات وكم يوم هو النفاس

الجواب
المرأة النفساء حكمها حدث أكبر كالحيض يحول بينها وبين الصلاة والصوم والطواف والجماع وقراءة القرآن لكن هذا لا يضيرها في حياتها العادية فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أشرب وانا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، واتعرق العِرَق وانا حائض، فاناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيضع فاه على موضع فيّ) رواه الجماعة الا البخاري والترمذي والمقصود بالعرق: العظم ومعنى اتعرق: أي اكل ما على العظم من اللحم، وهذا يدل على طهارة ريق الحائض وكذلك النفساء.
أما بالنسبة للصلاة فتسقط عنها الصلاة وكذلك عن الحائض، ولا يجوز لها أن تصلي وهي نفساء، فإذا طهرت من النفساء وجب عليها أن تصلي بعد الغسل.
واما بالنسبة لمدة النفاس فلا حد لأقله وأكثره اربعون يوماً عند الجمهور لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) رواه الخمسة الا النسائي والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0085
السؤال
السلام عليكم شيخى الفاضل قامت امى باجراء عملية جراحية وبعد العملية اصبحت تعانى من سلس الريح فلا تتحكم به وهذا يشق عليها فى صلاتها حيث انها قد تتوضا اربع اوخمس مرات للصلاه الواحدة فماذا تفعل
الجواب
عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت فهي من اصحاب الأعذار والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0086
السؤال
السلام عليكم

هل يجوز الصلاة اذا كان المصلي غير متأكد أنه متوضئ؟؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
إذا كان على وضوء، وشك أنّ وضوءه قد فسد او لم يفسد فيصلي واما إذا لم يكن متوضئا وشك هل توضأ أو لم يتوضأ فعليه ان يتوضأ لأن الوضوء يقين في الحالة الأولى وعدمه في الحالة الثانية، واليقين لا يزول بالشك والله تعالى اعلم.
الموضوع العبادات_الطهارة رقم الفتوى 0087
السؤال
هل يجوز أن أقرأ أو أحفظ من القرأ ن وأنا على غير وضوء
الجواب
يجوز دون مسه والله تعالى اعلم.
 

 
 (374)  (376) (915)  
  380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370  مزيد