الموضوع |
العبادات_الطهارة |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
فضيلة الشيخ الكريم
أرجو إفادتي فيما يلي
هل يشترط للمرأة أن ترتدي الحجاب أو أن تكون متوضئة عند قراءة القرآن لوحدها في منزلها؟ |
الجواب |
أن تكون على وضوء عند تلاوتها القرآن الكريم ودون حاجة إلى ارتداء الجلباب طالما هي لوحدها في المنزل، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الطهارة |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
هل يجوز مسح غطاء الرأس بالوضوء بدل مسح الشعر اذا تعذر ازالة الغطاء للوضوء؟
سمعت فتوى بان الانسان ان كان على جنب وقت صلاة الفجر فيجوز له ان يتوضأ عادي ويصلي ولايضيع الصلاة فهل هذا صحيح؟ |
الجواب |
لا يجوز مسح غطاء الرأس بدل مسح الرأس.
أما بالنسبة لمن يخشى خروج وقت صلاة الفجر إن اغتسل من الجنابة فقال الاوزعي والثوري: يتيمم ويصلي، لكن اكثر أهل العلم ومنهم الاحناف والشافعية والحنابلة وابو ثور وابن المنذر يقولون عليه الغسل، ولا يباح له التيمم، وهو ما يفتى به، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الطهارة |
رقم الفتوى |
0006 |
السؤال |
السلام عليكم
كيف يكون الوضوء على السبرات ؟
وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
إذا كان المقصود بالسبرات الجروح الغائرة فانه يجزئ مسح الجبائر بدل غسل ما تحتها وهو قول الجمهور، وأما إذا كانت الجروح بلا جبائر وتتأذى بالماء، فيتوضأ بغسل الاعضاء السليمة، ويتيمم للجروح بدل غسلها أو المسح عليها، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الطهارة |
رقم الفتوى |
0007 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو من سماحتكم توضيح الأحكام المتعلقة بالمسح على الجورب؟ |
الجواب |
المقصود بالجورب هو كما عرفه الحنابلة بأنه اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف سواء أكان مصنوعاً من صوف أو قطن أو شعر أو جوخ أو كتان.
فأجاز الصاحبان من الحنفية (وهما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى) والحنابلة المسح على الجوربين، كما رجع أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – عن قوله بعدم الجواز، فمسح على جوربيه في مرض موته.
ولصحة المسح على الجورب لا بد من توفّر شرطين وهما:
1- أن يكون ثخيناً ولا يشفّ ما تحته.
2- أن يثبت بنفسه، ويمكن متابعة المشي به.
وأما شرط جواز المسح على الجوربين، فهو لبسهما على وضوء.
وأما مدّة جواز المسح فللمقيم أن يمسح على الجوربين يوماً وليلة، أما المسافر فيجوز له المسح عليهما ثلاثة أيام ولياليها بدل أن يغسل رجليه؛ إلا إذا أجنب فلا يجوز له المسح بل يجب عليه غسل الرجلين ضمن غسل الجنابة، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الطهارة |
رقم الفتوى |
0008 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فضيلة المفتى هل يجوز للمراة الحائض ان تحضر مجالس العلم والندوات فى المسجد وذلك نظرا لظروف المراة اثناء الحيض من الاضطربات النفسية والضيق والزهق وهى فى امس الحاجة ان تحضر مثل هذه المجالس وهل يجوز لها ايضا ان تقرأ القران او حفظه اثناء الحيض
وجزاك الله كل خير |
الجواب |
لا يجوز للحائض المكث في المسجد، ولو لحضور مجالس العلم والندوات لقوله تعالى {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ} [النساء:43]، وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: جاء النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – ووجوه بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد"، ثم دخل رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال:"وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".
وعن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : دخل رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – صرحة المسجد فنادى بأعلى صوته:"إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب" كما لا يجوز لحائض تلاوة القرآن الكريم لقوله تعالى {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ ٱلْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:79]. وعن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – قال:كان رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً" وعنه قال: رأيت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال:"هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية".
لكن يجوز للحائض النظر في القرآن الكريم ودون مسه، كما يجوز أن يقرأ عليها دون أن تردده بلسانها، وفي النظر والسماع ما يحقق لها الحفظ أثناء الحيض، والتواصل مع القرآن الكريم دون وقوع في المحظور. والله تعالى أعلم.
|
|
|
|