الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0157 |
السؤال |
انا بالعادة بطلع زكاة المال أول السنة وفي رمضان بصير الكل يطلب فلوس، بصير اسحب من زكاة السنة الي بعدها واوزع منها؟ |
الجواب |
نعم يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة والشافعي وأحمد وبه قال الهادي والقاسم، قال المؤيد بالله وهو أفضل لما روي عن علي رضي الله عنه (( ان العباس بن عبد المطلب (رضي الله عنه) سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك)) (رواه الخمسة الا النسائي) وفي سند هذا الحديث كلام ولكن يشهد له ما اخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه ((ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين)) (رجاله تفات الا ان فيه انقطاعا) ويعضده ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: ((بعث رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عمر (رضي الله عنه) على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه)) ( رواه احمد ومسلم واخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس) نيل الأوطار 4/212، 213) والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0158 |
السؤال |
انا عندي واحد محتاج، وانا بعطيه من الزكاة وبقسمهم كل شهر جزء، هل يجوز ذلك؟ |
الجواب |
جمهور العلماء على وجوب اخراج الزكاة على الفور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والكرخي من ائنة الحنفية لكن إن كان هناك هناك مصوغ شرعي للتأخير فيجوز والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0159 |
السؤال |
كم تكلفة زكاة الفطر في هذه السنة؟ |
الجواب |
قيمة زكاة الفطر على الفرد لهذا العام 1443ه كما حددها مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية الاردني الثمانمائة فلسا ودينار أي (180) قرشًا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0160 |
السؤال |
هل يجوز أن ادفع زكاة الفطر عن نفسي لإنه بالعادة والدي يقوم بدفعها عن أفراد المنزل جميعا؟ |
الجواب |
الواجب ان يخرج زكاة الفطر رب الاسرة عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كزوجته وأولاده والخادمة ان كانت مسلمة لكن اذا دفع أحد أفراد الأسرة عن نفسه فجائز والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0161 |
السؤال |
توفي والدي وورثت مبلغ مالي وزوجي تعطل عن عمله ولا يملك المال فهل يجوز ان اخرج زكاة اموالي واعطيها لزوجي؟ |
الجواب |
نعم يجوز للزوجة دفع زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة لحال الزوج المشار اليه في السؤال ولأن للزوجة ذمتها المالية المستقلة وغير مكلفة بالنفقة على زوجها والله تعالى أعلم. |
|
|
|