الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0152 |
السؤال |
هل يشترط في زكاة المال ان تخرج في عاشوراء؟ ولكم الشكر |
الجواب |
لا يشترط أبداً والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0153 |
السؤال |
إخراج الزكاة لها موعد مثلا عاشوراء سيدي الشيخ إذا تجاوز ذلك الوقت بشهرين لأسباب فما الحكم؟ ولكم جزيل الشكر. |
الجواب |
يجوز التأخير إذا كانت الأسباب المشار إليها في السؤال، إما لحاجة داعية أو لمصلحة معتبرة تقتضي التأخير وإلا فلا يجوز ويأثم بالتأخير والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0154 |
السؤال |
ما هو حكم إعطاء الزكاة لأخي لسداد ديونه المتراكمة |
الجواب |
إذا كان أخوك غارما كما ذكرت والغالب أنه غارم لنفسه فيجوز سداد ديونه من الزكاة بشروط أربعة وهي: أولها: أن يكون بحاجة إلى ما يقضي به الدّين، فلو كان غنيا قادراً على سداده بنقود أو عروض عنده لم يعط من الزكاة. أما الشرط الثاني فهو أن يكون قد استدان في طاعة أوامر مباح ودون سرف لقوله تعالى: { يَابَنِيۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } [سورة الأعراف: 31].
الشرط الثالث: أن يكون الدين حالا، فإن كان مؤجلا فقد اختلف فيه.
أما الشرط الرابع: أن يكون شأن الدين مما يُحبس فيه، أي ما كان لآدمي.
فإذا لم تتحقق هذه الشروط فلا يعطى من الزكاة والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0155 |
السؤال |
سعادة الشيخ الفاضل
امام المسجد ذكر ان الزكاة لا تجوز أن يسلمها المزكي بنفسه مباشرة بل يجب ان توضع في صندوق المسجد. طبعا لتوزعها اللجنة المعنية على الفقراء.
ارجو التوضيح
وجزاكم الله خيرا. |
الجواب |
إن الزكاة تمليك على مخصوص لمستحقه بشروط مخصوصة. أي على من يملكون نصاب الزكاة وحال عليه الحول أن يعطوا مستحقي الزكاة قدراً معينا من اموالهم بطريق التمليك. فيجوز ان يدفعها المزكي لقريبه المستحق وله اجر الصدقة واجر الصلة.
ولعل ما اشار اليه السائل هو أن الامام يحرص على توزيع الزكاة على المستحقين في الحي وعدم حرمان البعض، وقد يستأثر البعض بالزكاة ويحرم منها الفقير المتعفف، وربما اراد الامام ان يكون اخراجها حسب الأصول بعيداً عن الهوى فتعطى لغير مستحقيها والله في وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0156 |
السؤال |
قمت بشراء قطعة ارض بغرض الاستثمار. وحال عليها الحول هل تخرج زكاة سنوية عليها في كل حول وهي عندي. ام عند البيع نخرج الزكاة عليها مرة واحدة واذا كانت سنويه هل تخرج الزكاة على سعر السوق الدارج ام على سعر الشراء مع العلم اني موظف وراتبي لا يكفي لدفع زكاتها سنويا وهي عندي؟ |
الجواب |
الأرض المشار اليها في السؤال هي للتجارة فتجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء لأن التجارة وسيلة من وسائل نماء الأموال وهي علة وجوب الزكاة وتقوّم الأرض كل سنة فتخرج الزكاة من قيمتها السوقية وقت اخراج الزكاة والفتوى ان هذا إذا كانت الأرض رائجة اي بامكان مالكها ان يبيعها متى شاء وبربح.
اما إذا كانت الأرض في حالة كساد أو بثمن بخس فنأخد بمذهب الامام مالك انه لا يجب فيها زكاة حتى يبيعها فيخرج من ثمنها الزكاة عن سنة واحدة أي ربع عشر المبلغ المقبوض والله تعالى أعلم. |
|
|
|