الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0142 |
السؤال |
صغيران فقدا أمهما يعيشان مع أبيهما وزوجته، الأب ليس فقيرا ولامسكينا. فهل يجوز اعطاؤهما شيئاً من مال الزكاة لإدخال الفرحة عليهما تعويضا لحنان الام؟ وشكرا سماحة المفتي |
الجواب |
لا يجوز دفع شيء من الزكاة للصغيرين المشار إليهما في السؤال لإن نفقتهما واجبة على والدهما وهو ليس من أهل الزكاة، لكن يجوز التصدق عليهما والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0143 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو سمحت عندي محل سوبر ماركت بدأت ب 5 الف جنيه وكان منظفات ومن 5 شهور استلفت فلوس 30 الف وكبرت المحل وجعلته سوبر ماركت ولسه ما سديتش الفلوس وعندي توكتوك بس مش شغال على طول فكنت عايز اعرف الزكاة. |
الجواب |
أدعوا الله تعالى أن يوفقك، ويبارك لك، فما تملكه لا يبلغ النصاب، وعندما تملك النصاب ويحول عليها الحول فعليك حينئذ إخراج الزكاة، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0144 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي سعادة المفتي هو ان الوالد يملك عدة منازل واحد منها باسمي انا كان قد أعطاني إياه كهدية، هل يجب علي انا ان اخرج زكاة المال بحكم انه مسجل باسمي ام أن الوالد يدفع الزكاة لأن المنزل من ماله؟ |
الجواب |
إذا كان المال الناتج عن المنزل يبلغ النصاب وحال عليه الحول، والسائلة تملك هذا المال فعليها إخراج الزكاة وأما إذا كان المال بيد والد السائلة ويتصرف به كما يشاء فعليه إخراج الزكاة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0145 |
السؤال |
لدي حساب توفير بالمكان الذي أعمل به وعند تقاعدي سيتم إعطائي المبلغ؟ هل علي إخراج الزكاة عن المبلغ؟ |
الجواب |
لا يجب عليك إخراج الزكاة لأنك لا تملك المال ملكاً تاماً فأنت لا تحوزه ولا تستطيع التصرف به والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0146 |
السؤال |
أنا موظفة أعمل في الأنوروا، ووصلت إلى سن التقاعد، وعندها رح يطلع لي مبلغ من المال، والمال عبارة عن جزئين مدخراتي ومكافأة انهاء الخدمة، هل عندما استلم المال علي إخراج زكاة عنهم علما أن جزء من المال كان يقتطع من راتبي؟ وإذا كان نعم فمدة الخدمة هي 26 سنة، فكم علي مال لإخراجه؟ |
الجواب |
بالنسبة للمدخرات فإنك لا تملكها ملكاً تاماً ولا تستطيع التصرف بها خلال فترة الادخار، وإنما تخضع لنظام معين ولذا فعليك زكاة عام واحد عن المبلغ الذي تقبضه من المدخرات.
وأما المكافأة فإن كانت محددة بنظام وحقا معلوماً للموظف معلوم فعليها زكاة عام واحد عند القبض كالمدخرات.
وأما إن لم تكن معلومة، أو يمكن عدم صرفها فهي هبة ولا زكاة عليها إلا بعد تملكها وحولان الحول عليها أو عند إخراج زكاة ماله يحولان الحول، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|