الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0102
السؤال
سلام الله
سماحة المفتي ... عندي 3 أسئلة حول الزكاة:

1 أنا لم أخرج الزكاة السنة الماضية ... فهل أخرج هذه السنة عن مرتين؟
2 هل الأموال المودعة في البنك الإسلامي بناء على ربح وخسارة مفروض عليها الزكاة؟ أم فقط الأموال المجمدة ولا يوجد فيها تجارة بالاصل؟
3 من هو أحق بأموال الزكاة ... هل أقربائي ومعارفي الفقراء في مدينة حلب المنكوبة حتى الان؟ أم اللاجئون من أبناء المدن الاخرى المنكوبة؟
جزاكم الله خيرا
خلدون من بلجيكا
الجواب
1) زكاة السنة الماضية دين في ذمتك يجب عليك أداؤها، وباستمرار ملكك للنصاب وحولان حول آخر وجبت الزكاة بما حال عليه الحول الثاني والله تعالى أعلم.
2) الزكاة على كل ما تملك بما في ذلك وديعتك في البنك الإسلامي.
3) أقاربك ومعارفك من الفقراء أولى لأن لك أجر الزكاة وأجر الصلة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصدقة على القريب فقال: (له أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة) رواه الشيخان والنسائي والترمذي ولفظهما، (الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة). والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0103
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله عنا كل خير
سؤالي في الزكاة
فرضا أن المبلغ المستحق علي للزكاة عشرة الآف دينار هذه السنة، هل يجوز دفع المبلغ في أوجه تتطلب دفع مبالغ شهرية على مدار السنة، مثلا طالب اقوم بصرف مبلغ شهري وايجارات بيوت للمحتاجين على شكل شهري.
ام يجب ان تدفع الزكاة في وقت محدد ولا يبقى منها شئ،،،
افيدوني بارك الله فيكم
الجواب
يجب المبادرة بإخراج الزكاة لمستحقيها على الفور مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من الضرر عند الجمهور، وجاء في باب المبادرة إلى إخراجها – أي الزكاة – من كتاب نيل الأوطار للشوكاني عن عقبة بن الحرث رضي الله عنه قال: (صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر، فأسرع، ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج فقلت، أو قيل له: فقال: كنت خلفت في البيت تبراً في الصدقة، فكرهت أن ابيته فقسمته) رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته) رواه الشافعي، والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال: (يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال). وقال في شرح الحديث الأول: يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة، قال ابن بطال فيه: إن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود، زاد غيره، وهو أخلص للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعد عن المطل المذموم، وأرضى للرب تعالى، وأصحى للذنب.
وقال في شرح الحديث الثاني: يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه، وظاهره وإن كان الذي خالطها بغيرها من الأموال عازما على إخراجها بعد حين لأن التراخي عن الإخراج مما لا يبعده أن يكون سببا لهذه العقوبة أعني هلاك المال (4/211، 212).
وفي رأي الحنفية: أن افتراض الزكاة عُمْري (على مدار العمر) أي على التراخي، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب، ذهب إليه الجمهور. والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0104
السؤال
سماحة الشيخ سعيد عبدالحفيظ أسعد حجاوي حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: الاستفسار عن الزكاة
أرجو سعادتكم التكرم بمساعدتي في بيان مقدار الزكاة المترتبة علي وفقا لما هو آت:
1 أنا موظف حكومة وقد حصلت بتاريخ 1/5/2006 على قرض من وزارتي مقداره 17000دينار (طبعا القرض اصلا بدون فوائد والحمدلله). وتقوم الدائرة باقتطاع نسبة معينة من راتبي شهريا بواقع 75 دينار كل شهر لحين تسديد كامل مبلغ القرض.
2 بسبب التحاقي لدراسة الدكتوراه وحاجتي الى المال لتسديد مصاريف الدراسة؛ فقد قمت بتاريخ 18/5/2006 باعطاء مبلغ القرض الى احد الاشخاص الثقة للعمل بالتجارة الحلال (ان شاء الله تعالى). وكان يردني من وراء ذلك ربح شهري يتفاوت ما بين 180 220 دينار.
3 في 18/8/2012 يصبح مجموع ما اقتطتعته الدائرة من اقساط من اصل المبلغ 75 دينار75 قسط 5625 دينار.
4 أما مجموع الارباح الشهرية التي كنت أحصل عليها من تشغيل مبلغ القرض فهي 15507 دينار لغاية 18/4/2012 وقد كنت أصرف هذه الارباح شهريا على نفسي وعائلتي ودراستي ولم يحدث مرة ان وفرت منها اي مبلغ ، باستثناء مرة واحدة فقط وكان ذلك قبل التحاقي بالدراسة حيث استطعت توفير مبلغ 2000 دينار من هذه الارباح وقمت ايضا باعطائها لشريكي في التجارة وذلك بتاريخ 18/6/2007 حيث اصبح المبلغ الذي بحوزته هو 19000 دينار اعتبارا من هذا التاريخ الاخير.
5 في 22 رمضان عام 2007 الموافق 4/10/2007 قمت باخراج الزكاة عن مبلغ ال (17000) دينار بواقع 445 دينار حيث لم يمض على ال 2000 حولا كاملا.
6 في 22 رمضان عام 2008 قمت باخراج الزكاة عن كامل المبلغ (19000) دينار.
7 أثناء ان كنت في دراستي خارج البلاد وكلت اخواني لاخراج الزكاة عني عن عام 2009: حيث أفتى لهم بعض اساتذتنا الشيوخ بانه لا يجب علي اخراج الزكاة عن كامل المبلغ وانما عن الاقساط المقتطعة أي المسددة فقط. وكذلك الحال بالنسبة للعام 2010.
8 أما في عام 2011 فقد أفتى أحد الاساتذة بان الزكاة في هذه الحالة لا تكون الا عندما يتم تسديد كامل اقساط المبلغ ، بمعنى حتى تكون كامل ملكيته لي واستطيع التصرف به خاليا من اي قسط للدائرة، الا انني لم انفذ ذلك وقمت باخراج الزكاة كما في العام 2009 و 2010، مع العلم انني لا املك الا راتبي الذي لا يكفيني وليس عندي سيولة مالية لاخراج الزكاة.
ارجو التكرم بمساعدتي رجاء بما يلي:
1 كيفية ادائي للزكاة، عن كامل المبلغ ام الاقساط المسددة أم عن الارباح الشهرية المبالغ المسددة – باقي مبلغ القرض؟؟ مع العلم ان الارباح الشهرية تصرف في حينها ولم يمضي عليه في كل الاحوال حولا كاملا
2 وهل استطيع ان اجعلها دينا في ذمتي او ان اقترض لغايات ادائها لأني لا املك الان سيولة مالية تمكنني من دفع الزكاة (عسى الفرج قريب).
جزاكم الله عنا كل الخير، ونفعنا بعلمكم . ووفقكم الى ما فيه الخير لنصرة دين الاسلام
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الدين يمنع وجوب الزكاة ، الدين سواء كان مؤجلا أو حالا وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، فأنت ملكت النصاب بتاريخ 18/6/2007م حيث ملكت ألفي دينار بالإضافة للأقساط التي دفعتها خلال عام للوزارة التي استلفت منها وبالتالي يجب عليك الزكاة بعد حولان الحول من ملكك للنصاب بأن تدفع زكاة ما أصبح ملكاً تاماً لك أي أن تضيف إلى ما ملكته بالأقساط المدفوعة خلال السنة الثانية أي تدفع وقت وجوب الزكاة سنة 2008 زكاة ألفي دينار مضافاً إليها أقساط العام أي ما مجموعة 2900 دينار، ولا يشترط مرور الحول على كل قسط من نقودك، ويكون ما تملكه في هذا العام (2012) 2000 + 5625 = 7625 دينار ويكون المبلغ قبل ذلك بشهرين أي وقت وجوب إخراج الزكاة 7625 – 150 = 7475 ومقدار زكاتها 875 ,186 ديناراً. والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0105
السؤال
هل يجوز اخراج الفطرة لمن افطر معك رمضان كاملا
الجواب
يجوز إذا لم يكن ممن تلزمك نفقته وكان من أهل الزكاة والله تعالى اعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0106
السؤال
SALAM ALIKOUM WA RAHMATOU ALAHI ALAIKOM MA HYA NISAB AZAKAT FI ALHOUBOUB
السلام عليكم ورحمة الله عليكم. ما هو نصاب الزكاة للحبوب؟
الجواب
النصاب خمسة أوسق عند جمهور العلماء فعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولا حب صدقة) متفق عليه، ولا خلاف أن الوسق ستون صاعاً فالنصاب بالصاع ثلاثمائة صاع بمكيال اهل المدينة المنورة، ووزن الصاع بالقمح (2156) غراما فيكون النصاب 646،96 كغم (كيلو غرام) والله تعالى اعلم.
 

 
 (342)  (344) (910)  
  350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340  مزيد