الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0097 |
السؤال |
السلام عليكم
كان زوج أختي مريضاً بالسرطان وقمت ببيع ذهب للمساعدة في تكاليف العلاح وقد أخبرت الأخ المشتري (الصائغ) اذا كان يريد المساعدة عندما كانت الحاجة شديدة فقام بإضافة بعض المال منه بعد أن اشترى بأغلى سعر ممكن ولكن الرجل توفاه الله ولم يتم الانتفاع بالمال علما ان المال ارسلته من بلد الى بلد اخر .فقمت بالتصدق بما زاد من مال في ذلك البلد.
هل علي مراجعة البائع بما تصدق به وارجاع المبلغ له؟ |
الجواب |
لك الأجر على ما قمت به، وللصائغ الأجر ايضا على صدقته ونيته، وقد ذهبت صدقته إلى من تجب عليه الصدقة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0098 |
السؤال |
سماحه المفتي هل تجوز الصدقة عن رجل مات ولم يصل في حياته قط |
الجواب |
حيث يجوز دفع صدقة الفطر حتى لغير المسلم فتجوز الصدقة بسببه وهو ما ورد في السؤال عن الصدقة عن رجل مات ولم يصل في حياته قط فأمره إلى الله تعالى، وقد قدم إلى ما قدّم، فعن ابن جريج في قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً} [الانسان: 8] قال: لم يكن الأسير يومئذ الا من المشركين، وعن سعيد بن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تصدق صدقة على اهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم اي بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس لهم انسباء، وقرابة من قريظة والنضير، وكانوا يتقون ان يتصدقوا عليهم، ويريدونهم على الاسلام فنزلت {لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة: 272] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0099 |
السؤال |
هل يجوز اخراج الزكاة لغير المسلمين؟ واذا كان المحتاجون ايتاماً مسلمين قصر وأمهم غير مسلمة هل يجوز اعطاءها الزكاة لتصرفها عليهم؟ ولكم جزيل الشكر |
الجواب |
لا يجوز اخراج الزكاة لغير المسلمين عند جمهور العلماء والله تعالى اعلم، أما اذا كان المحتاجون ايتاما مسلمين وامهم غير مسلمة فيجوز اعطاؤها من الصدقة، ويجوز دفع الزكاة إلى ولي الأيتام المكلف بالانفاق عليهم والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0100 |
السؤال |
هل تجوز الصدقة عن من لم يصل في حياته ابدا وكيف يمكن التخفيف عنه باذن الله تعالى |
الجواب |
يجوز الصدقة عمن لم يصل في حياته ابداً، فللمتصدق الأجر والثواب لقوله تعالى {وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً} [الانسان: 8] والأسير يومئذ لم يكن الا من المشركين ولقوله تعالى {وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة: 272] وحيث يباح الصدقة على غير المسلم فانها تجوز بسببه، والمشار اليه في السؤال قدم إلى ما قدم، والله اعلم بحاله، وعلى رحمه صلته، بصلة الرحم التي توصل بسببه، والدعاء له والصدقة عنه والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0101 |
السؤال |
هل يجوز دفع الزكاة الى إلأخوات المتزوجات |
الجواب |
إذا كان ازواجهن فقراء فيجوز، لأن نفقاتهن واجبة عليهم، والا فلا والله تعالى اعلم. |
|
|
|