|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0066 |
| السؤال |
السلام عليكم
يعطيني بعض الاصدقاء اموال زكاة لاوزعها على الفقراء وأمي فقيرة فهل يجوز ان اعطيها منها دون اعلامهم |
| الجواب |
إذا كان السائل غنيا فلا يجوز أن يعطي أمه من الزكاة، فنفقتها واجبة على زوجها وإن كان متوفي فنفقتها على أولادها فعلى أي حال، والحالة هذه كمن يعطي نفسه، كما لا يجوز أن يعطيها إذا كان من يخرج الزكاة يوكله بإيصالها إلى مستحقين معينين، فعليه والحالة هذه الالتزام بالوكالة، وهي أمانة.
أما إذا كان هو فقيراً، أو كان يعيش كفافا بحيث لو أعطاها من ماله لكان فقيراً فيجوز أن يعطيها من الزكاة إذا كان من أخرج الزكاة وكله بتوزيعها على مستحقيها دون تعيين لأن أمه فقيرة فهي مستحقة للزكاة ومن أهلها والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0067 |
| السؤال |
| اخى يعمل نقاشاً بمعنى يعمل في دهانات الحوائط هل يجوز اعطاؤه الزكاه أي زكاة رمضان يجوز وإلا لا يجوز مع العلم ان زوجته تعمل بس لا تعطيه شيئاً من المال ولكن هوا ظروفه تعبانه ارجو إفادتي بالرد في أقرب وقت |
| الجواب |
| إذا كان دخله لا يكفي لسد حاجاته الأساسية، فيجوز إعطاؤه وتكون صدقة وصلة رحم، وبخصوص زوجته فالزوج مكلف بالنفقة عليها ولو كانت غنية وحسب طاقته وقدرته، وهي غير مكلفة بالنفقة عليه والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0068 |
| السؤال |
هل يجوز ارسال مبلغ من المال لارملة واولادها الاربعة واعتبر ذلك من زكاة المال الخاصة بى ؟
افيدونى جزاكم الله كل خير |
| الجواب |
| إذا كانت الأرملة وأولادها فقراء أو مساكين والملزمون بالنفقة عليهم كذلك فيجوز، وإلا فلا والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0069 |
| السؤال |
| لي دين مضمون والدائن هو والد زوجتي. كم نصاب المال وكيف ازكي هذه الاموال وهي بيد غيري.جزاكم الله حير |
| الجواب |
| نصاب المال عشرون مثقالاً من الذهب أي خمسة وثمانون غراماً فإذا كنت تملك قيمة النصاب وحال عليه الحول وجب عليك اخراج الزكاة، وبالنسبة للدين فهو دين ممتاز فعليك اخراج زكاته، فالمال مالك وهو مضمون قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ فِيۤ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ} [المعارج: 23] وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] ففي المال حق لأهل الزكاة وهو معلق برقبتك، وفي ذمتك والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0070 |
| السؤال |
| هل يجوز لي ان احتفظ بمال الزكاه حتى اجد مستحقه |
| الجواب |
| طالما وجد مستحقون للزكاة فيجب دفع الزكاة اليهم لأن المال حقهم، ولا تقتصر معرفة أهل الزكاة على مخرجها بل عليه أن يجد في البحث، ويستعين بأهل الخير والتقوى، وإلا فعليه ابراء ذمته بدفعها لصندوق الزكاة، ويستنير من خلاله إلى الفئات التي تدفع لها الزكاة، والله تعالى أعلم. |
|
| |
|