الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0077 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا والحمد لله من ال بيت رسول الله هل يجوز اكل الفطره فى رمضان فى الشارع وفى الاصل قال صلى الله عليه وسلم حرمت الصدقات على ال البيت وهل هى من الصدقات وما هى الصدقات التى حرمت عليهم وهل يجوز الاكل من امام الحرم الذى يوزع على الصائمين افيدونا افادكم الله |
الجواب |
اختلف العلماء في تحديد آل البيت كما اختلفوا في حكم دفع الزكاة والصدقة لهم، والفتوى ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى وبعض علماء المذاهب بجواز دفع الزكاة والصدقة لهم خاصة وأنه لا يوجد ما خصهم الله تعالى به من فيء وغنيمة كما ورد في قوله تعالى {وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأنفال: 41] وعلى هذا فالصدقات جائزة لآل البيت سواء كانت مفروضة أو مسنونة ومنها إفطار الصائمين وأشير أن لفظ الحديث الوارد في السؤال لم يرد بهذا النص ولكن أقرب نص ورد (إن الصدقة لا تحل لآل محمد) رواه مسلم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0078 |
السؤال |
هل علي أموال اليتيم زكاة
الرجاء من فضيلة الشيخ التوضيح |
الجواب |
لا خلاف بين العلماء أن البلوغ شرط لوجوب الزكاة لكن اختلفوا في وجوبها في مال اليتيم فمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى قالوا بوجوبها في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على اخراجها لعموم قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضى الله عنه حين أرسله إلى اليمن(فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من ولى يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) واسناده ضعيف، قال الحافظ، وله شاهد مرسل عند الشافعي رحمه الله تعالى، وأكده الشافعي بعموم الأحاديث في إيجاب الزكاة مطلقاً وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها كما كان علي رضي الله عنه يزكي أموال بني أبي رافع وهم ايتام، أما الحنفية فقالوا: أن الزكاة لا تجب في مال اليتيم ولا يطالب وليه بإخراجها لأنها عبادة مخفية، والعبادة تحتاج إلى نية وهي لا تتحقق في اليتيم فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) أبو داود ووالنسائي وابن ماجه كما ان إخراج الزكاة للتطهيرمن الذنوب فاليتيم غير مخاطب بقولة تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } [التوبة: 103] لكن الحنفية قالوا أيضا بوجوب الزكاة في زرع اليتيم وثمره أما بقية الأموال فلا، وفي زمننا فإن مال اليتيم يستثمر من قبل مؤسسات رسمية، فمال اليتيم ينمو ولا تأكله الصدقة فيمكن اخراج الزكاة بتقنين أو بإذن من القاضي الشرعي، وإن كانت مؤسسة تنمية أموال الأيتام في الأردن قد اخذت بمذهب الحنفية والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0079 |
السؤال |
انا لدي ذهب اكثر من النصاب ولكني لا ارتديه إلا في مناسبات معينة فهل تجوز الزكاة عليه |
الجواب |
الزكاة عبادة والحكم متعلق بنيتك فإن كان القصد الزينة فلا زكاة على مصاغك، وإن كان القصد الإدخار أو التجارة فعليه زكاة أي ربع العشر أو 2،5 والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0080 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم .
عملت في دولة خليجية 28 سنة وقبضت مبلغا من المال كتقاعد والان ليس لدي مصدر دخل الا هذا المبلغ التقاعدي واصرف منه واعلم اولادي في الجامعات والمدارس ونفقات البيت. هل يلزمنا اخراج زكاة مال التقاعد مع اني ابحث عن مشروع يكسبني نفقات الحياة والمشاريع تحتاج الى رأس مال كبير وتعب جسدي حيث العمر 62 سنة والتقاعد يتناقص شهراً بعض شهر ... افتوني وجزاكم الله خيرا.
|
الجواب |
إذا كان المبلغ قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك اخراج الزكاة وما يتعلق بحاجات اصلية فهو مستقبلا وأنت قادر عليها الآن بفضل الله تعالى القائل في كتابه: {ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 268] وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن للشيطان لمة (خاطرة تقع في القلب) بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فايعاد بالشر، وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ: {ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ}. رواه الترمذي حديث حسن صحيح وقال تعالى: {وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ} [البقرة: 276] وقال الآية التي تليها {إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَٰوةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 277] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0081 |
السؤال |
بداية جزاكم الله خيرا على ما تقدموه لخدمة المسلمين.
سؤالي في باب الزكاة.
كنت قد اشتريت قطعة أرض في مدينة ساحلية والغرض كان إن استطعت أن أبنيها فعلت أو على الأقل أبني دور واحد حيث من اشتراطات الدولة البناء علما بأني أقوم ببناء منزل في قريتي وأثناء البناء احتجت للمال حتى أكمل البناء واضطررت لبيعها وأخذت جزء من قيمة البيع استخدمها في البناء والجزء الآخر معي الآن وأبحث عن قطعة أرض في نفس المدينة الساحلية بسعر يلائم المبلغ المتبقي معي.
فما هو حكم الزكاة في المبلغ المتبقي علما بأن البيع تم بتاريخ 15/06/2011.
ولكم خالص الشكر والامتنان |
الجواب |
حكم المبلغ المتبقي إذا كان بالغاً النصاب وبقي معك وحال عليه الحول وانت تملك النصاب فعليك اخراج الزكاة حينئذ والله تعالى أعلم. |
|
|
|