الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0072 |
السؤال |
هل يجوز سداد دين الزوجه أو اﻹبنه المطلقه من زكاة المال تحت بند الغارمين كما فهمت مما جاء فى فقه السنه لفضيلة الشيخ السيد سابق (الجزء اﻵول صفحه 459 الطبعه الثانيه 1419 هجريه1999 ميلاديه). أما إذا كان فهمي خاطىء فأرجو من فضيلتكم التكرم باﻹفاده بالشرح واﻹيضاح جزاكم الله خير الجزاء وأكرمكم ولكم خالص الشكر والتقدير واﻹحترام |
الجواب |
نعم يجوز لوصف كل منهما بأنها غارمة، وليس بسبب القرابة، اذ لا يجب عليه سداد دينهما والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0073 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا،
توفى أخي وله ابن مجتهد يدرس بالجامعة ويعاني الآن من متابعة الدراسة بسبب قلة ذات اليد، وأنا لم أكن اتكفل بمصاريفهم من قبل لعدم الحاجة حينذاك.
السؤال: هل يجوز لي دعم ابن أخي من زكاة مالي لاتمام تعليمه؟
وجزاكم الله كل خير،
أبو عبدالله |
الجواب |
إذا كان من يلزمه النفقة على ابن أخيك فقيراً، أو لم تكن أنت وأعمامه الآخرين إن وجدوا ممن تلزمه النفقة عليه فيجوز أن تعطي ابن أخيك من زكاة مالك، أما إذا كنت مكلفاً بالنفقة عليه شرعاً فلا يجوز والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0074 |
السؤال |
ما حكم الزكاة للذهب الذي يصل وزنه اكثر من عشرين مثقال ويلبس بأستمرار وليس للخزن |
الجواب |
طالما أن الذهب المشار إليه في السؤال للزينة فلا زكاة عليه والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0075 |
السؤال |
الذهب بلغ النصاب وهو زينة فهل على استخراج زكاته وماذا افعل بالنسبة للسنوات السابقة التى لم اخرج فيها زكاته جزاكم الله خيرا. |
الجواب |
إذا كان مصاغك للزينة فليس عليك زكاة لأنه للإستعمال والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0076 |
السؤال |
اخذت زكاة من شخص لأعطيها الى اشخاص لا يعرفهم هذا الشخص واخذتها لى بنية السداد حينما يتيسر الامر وقد قمت فعلا بسداد جزء منها فما الحكم |
الجواب |
الواجب ايصال الزكاة لأهلها، وأخذ السائل الزكاة لايصالها إلى مستحقيها له حكم الوكيل وهو أمين وحيث أنه أخذ الزكاة بنية التصرف بها لنفسه فهو معتد على الأمانة وضامن لها، فعليه الإسراع بسداد ما في ذمته لأنها حق لله وللغير من المستحقين والله تعالى أعلم. |
|
|
|