الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0082 |
السؤال |
عندي ولد اختي وابني بالرضاعه زواجه بالقعده اردت انا اقدم له هدية زواجه من مال الزكاه علما بانه متوظف ولديه راتب هل يجوز ذلك |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، فالهدية التي تريد تقديمها هبة منك، وانت مخير لمن تقدمها، ومخير في قيمتها، ولكن الزكاة تولى الله سبحانه تحديد أهلها، وهي حق لأهلها من مال الأغنياء، وواجب عليهم اخراجها والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0083 |
السؤال |
هل يجوز اخراج زكاة الفطر قيمه |
الجواب |
نعم يجوز على مذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى فإخراج القيمة أيسر على من يخرج زكاة الفطر وأنفع للفقير والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0084 |
السؤال |
السلام عليكم وبعد
سؤالي: هل مال التقاعد(نهاية الخدمة) عليه زكاة مع انه يأخذ منه مصروف شهري للعائلة وتعليم الابناء في الجامعات ؟
سؤالي الثاني: هل حلال ان اضع مال التقاعد في الضمان الاجتماعي وأخذ تقاعد شهري ؟ |
الجواب |
إذا كان المبلغ بالغا النصاب، وحال عليه الحول ففيه زكاة، وحول المصروف الشهري فانه ينقص المبلغ والزكاة على المبلغ الموجود، أما ما يتعلق بالمستقبل فهو غيب ولم يتحقق بعد فلا يمنع من اخراج الزكاة والله تعالى يقول: {ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 286] والله تعالى أعلم.
أما بخصوص الضمان الإجتماعي فهو حق من حقوقك ولك أن تشترك به والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0085 |
السؤال |
هل يجوز اخراج الزكاة لمحتاج يقطن خارج البلد التى اقيم فيها |
الجواب |
يجوز إذا كان لسبب مشروع كدفعها لأقارب أو لما هو أولى وأنفع والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0086 |
السؤال |
في شهر سبتمبر 2008 أشتريت بيتا (شقه) بغرض استثمار مال آل لي نتيجة خروجي إلى التقاعد، وكانت الشقه مؤجره وكنت أحصل على إيجار شهري منها حتى عام 2011 وكنت خلال نفس الفتره أسدد ما يستحق عليها من أقساط شهريه وسنويه، وفي شهر آب من العام الحالي قمت ببيعها بمبلغ يزيد قليلا عن ثمن شرائها نظرا للظروف التي يمر بها السوق العقاري في مصر:
أولا: كيف أحسب ربحي المحقق من بيعها علما بأنني كنت أقبض منها إيجار وأدفع عنها أقساط والمحصله زيادة الإيجار عن الأقساط بمبلغ 10000 جنيه؟
ثانيا: هل يخضع ما حصلت عليه من ثمن بيع الشقه للزكاه، وكيف أحسب تلك الزكاه؟
وجزاكم الله عنا خبر الجزاء،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
الجواب |
فإن المبلغ الزائد عن الأقساط الذي حصلت عليه من الإجارة وهو عشرة الاف جنيه يعتبر ربحاً يضاف إليه المبلغ الزائد عن ثمن الشراء فمجموعهما هو الربح الذي تحقق من الشقة، أما بالنسبة لثمن الشقة فإنه يخضع للزكاة طالما أنك تملك نصاباً، وبعد ان يحول عليه الحول، وحساب زكاة مالك بإخراج جنيه من كل أربعين جنيهاً أي بنسبة 2،5% من المبلغ الذي تملكه والله تعالى أعلم. |
|
|
|