الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0057
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته0 اخوكم في الله عمرو فتحي 0

امتلك بعض الاف من الجنيهات وذلك بعد عناء وطول سفر بعيدا عن الاهل
وهو حوالي اربعين الف جنيه0 وضعتهم في بنك ربوي وبعد ان عرفت بحرمانيته وضعتهم في بنك اسلامي واحسبه كذلك 0بغيه الانفاق من ريعه على اسرتي برغم من قله المبلغ 0علما بأني ليس لي اي دخل اخر
هل علي في ذلك المبلغ زكاة مال0
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
أنت تملك النصاب وقد حال عليه الحول فعليك اخراج الزكاة والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0058
السؤال
السلام عليكم ورحمه لله 0انا اعمل ببلد عربي واسرتي ليست معي 0بالنسبه لزكاه الفطر هل اخرجها هنا ام اخرجها في بلدي علما بأني لاعرف اي فقراء هنا 0 ام اخرجها عن طريق زوجتي في بلدي مصر علما بأن هناك من يستحق كثيرا0 واذا كان علي اخراجها هنا هل اخرج عن نفسي فقط ولزوجتي في بلدي ام اخرج عن جميع اسرتي هنا 0وجزاكم الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الاحناف يرون بجواز نقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة رحم، أو لمن هم اشد حاجة من مكان عملك، على أن يتم اخراجها في هذه الأيام وقبل صلاة العيد والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0059
السؤال
I live in US and I am marroed to an American christian woman. We have a join bank account and we put all our money on it. I know that now we have some money and I want to give the zakat. But the money is not just mine. How can I resolve this situation knowing that in previous years the amount was not very large and I used to give zakat on the whole amount.
Thanks


أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا متزوج بامرأة مسيحية أمريكية. ولدينا حساب مشترك في البنك نضع فيه أموالنا. لدينا الآن بعض المال وأريد أن أُخرج زكاتها. ولكن الأموال ليست لي وحدي. كيف أتعامل مع هذا الوضع علماً بأنه في السنوات السابقة لم تكن الأموال كثيرة وكنت أُخرج الزكاة عليها جميعها. شكراً
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال والقوانين المعمول بها هناك فعليك اخراج زكاة نصف الأموال الموجودة في البنك باسمك واسم زوجتك والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0060
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي ياشيخنا العزيز هو كالتالي هل يجوز لمن دفع زكاته لأخيه او لاحد من أقربائه فهل يجوز له اذا اتى يوما ما لزيارته فهل يجوز له ان يأكل من زكاته الذي دفعها له وهل يجوز له ان يصرفها هو بنفسه على إخوانه أفيدونا في هذا جزاكم الله
الجواب
إذا كان الأخ أو القريب من أهل الزكاة، وأنت غير مكلف شرعًا بالنفقة عليه، فما دفعت له من زكاة فلك اجر صدقة وصلة رحم، وبعد ان يمتلكها فهو حر بالتصرف بها، وبالتالي يجوز أن تأكل مما أعطيته إذا كان ذلك بمحض إرادته واختياره.

أما بالنسبة لصرف الزكاة على الأخوة فإن كانوا قاصرين ووالد المزكي هو الذي ينفق عليهم، فلا يجوز دفع الزكاة لهم، لأنه يدفعها في الحقيقة لوالده وهذا غير جائز شرعًا، وأما إذا كان الأخوة مستقلين في حياتهم ومن أهل الزكاة فيجوز ويكون له اجر صدقة وصلة رحم والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0061
السؤال
السلام عليكم ....

الرجاء إفتائي هل من الواجب إخراج زكاة على ذهب المرأة المخصص
لها وتلبسه للتزيين فقط ولا توجد فيه نية التجارة
الرجاء في حال الوجوب ارسل لي نسبة الزكاة المقررة لذلك .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......
الجواب
لا تجب الزكاة عليه طالما أنه مخصص للزينة والله تعالى أعلم.
 

 
 (333)  (335) (910)  
  340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330  مزيد