الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0052 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز دفع اموال الزكاة لاب او الام مع العلم اني الابن ولا انفق عليهم وابي له معاش ينفق به على امى واخواتى |
الجواب |
يظهر من السؤال أن والد السائل ليس فقيرًا ولا مسكينا أي غير مستحق للزكاة، ولو كان محتاجًا لوجبت نفقته على ابنه ولذا لا يجوز ان يدفع المسلم زكاة ماله لأبيه أو امه فلهما الأكل مما يأكل قال تعالى: {وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ} [النور:61] أي بيوت ابنائكم، كما يجوز للوالدين ان كانا محتاجين ان يأخذا من مال ابنهما دون اذنه فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "انت ومالك لأبيك" والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0053 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي قطعتين أرض الأولى أنوي أن أبني عليها منزل إن شاء الله في القريب، والثانية أحتفظ بها الآن وليس لدي نية بيعها الآن وأقول هي للأولاد مثلا أو يمكن بيعها بعد عشرة سنين مثلا أي ليس لدي خطة محددة بالنسبة لها ولكن ليست للبيع في الوقت الراهن. فهل تجب في أحدهما الزكاة السؤال الأول
أيضا عندي سؤال آخر
العام الماضي اشتريت منزل لم يكن معد للسكن وكانت النية أن أجهزه بأن أبني دور أو دورين أضافيين وأقوم بتأجيره وكان علي باقي من ثمن البيت ولكن لم أستطع عمل ذلك نظرا لظروف اقتصادية فقمت ببيع المنزل منذ شهرين تقريبا وطبعا أنا خارج البلاد ووضع والدي المال في البنك فهل هناك زكاة في هذا المبلغ وبالنسبة إذا كان هناك أرباح من البنك فهل هي حلال أم حرام وهل يمكن استخدامها كزكاة أو صدقة
ولكم جزيل الشكر والامتنان |
الجواب |
لا زكاة على قطعة الأرض المعدة لبناء منزل لك، ولكن تخرج الزكاة عن القطعة الثانية سواء كانت للتجارة او للادخار حيث تحسب قيمتها وقت إخراج الزكاة، وتخرج ربع عشر قيمتها أي 2.5%.
أما ثمن البيت فتخرج ما في ذمتك من دين والباقي إن بلغ نصابا وحال عليه الحول فعليك إخراج زكاته، واذا كان المال في بنك إسلامي فالأرباح حلال وهي ملك لك فلك ان تحتفظ بها او تدفع منها الزكاة او تتصدق او تنفق منها، ولكن اذا كانت في بنك ربوي فيجب عليك إنفاقها في المصالح العامة او دفعها للفقراء و المساكين، ولا يجوز لك ان تدفع منها الزكاة أو تتصدق بها "فان الله طيب لايقبل الا طيبًا" والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0054 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
عندي مبلغ يتعدى نصاب الزكاة وقبل حلول الحول باسبوعين اشتريت شقة بغرض التجارة ولكن الصفقة لم تتم لاختلاف الشركاء واسترديت المبلغ فما حكم الزكاة في هذه الحالة |
الجواب |
طالما أن المبلغ تعدى النصاب وحال عليه الحول وهو الآن بحوزتك فعليك اخراج الزكاة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0055 |
السؤال |
هل يجوز اخراج زكاة المال للاخ؟ |
الجواب |
إذا كانت نفقة أخيك على والدك أو عليك فلا يجوز أما إذا كانت نفقته على نفسه وهو محتاج فيجوز، وهو أولى لأنها تكون صدقة وصلة رحم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0056 |
السؤال |
الشيخ الجليل، السلام عليكم ورحمة الله،
عندي سؤالان،
الأول هل يجوز إخراج بعض من زكاة مالي للأقربين كأبناء الأخت المتوفاة والذين هم بحاجة للمال؟
الثاني هل يحل لي استخدام مال فزت به من بنك تجاري لمجرد أن لي حسابا جاريا فيه؟ وإن لم يكن فأنا أفكر باستخدامه في وجوه الخير المتعددة بدلا من إهماله، وعلى الله قصد السبيل.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
أبو اليزيد |
الجواب |
يجوز إذا كانوا من أهل الزكاة وتكون صدقة وصلة رحم.
أما بالنسبة للمال فهو حرام فلا يجوز لك استخدامه لنفسك، ولكن تنفقه في المصالح العامة أو للفقراء والمساكين ولا تتركه للبنك، وما تفكر به هو ما يأمر به الشرع لكن استثمارك للمال يجب أن يكون في حلال بعيدًا عن البنوك الربوية، والتعامل بالربا والله يوفقك لما يحب ويرضى وهو الأعلم بالصواب.
|
|
|
|