الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0062 |
السؤال |
السلام عليكم فضيلة المفتي أريد أن أسالك أنا عندي مهري مصاغ ذهبي عندي منه 202 غرام أنا لا استعمله للزينة كثيرًا يعني أستعمل منه بس وليس كل شي فيه استعملته وكمان شهر يصبح له سنه هل يجب عليَّ أن أخرج عليه زكاة وإذا نعم فما قيمة الزكاة الواجب عليَّ إخراجها |
الجواب |
يتوقف الجواب على نيتك فان كان المصاغ بنية الزينة فلا زكاة عليه، واما إذا كان بقصد الادخار أو التجارة فتجب الزكاة ومقدارها نقدًا ما يعادل ثمن (5.05غم) ذهب ولكن من خلال السؤال يغلب على الظن ان مصاغك للزينة وإن لم تستعمليه كله والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0063 |
السؤال |
السلام عليك فضيلة الشيخ
كنت قد أقرضت 4 أشخاص مبالغ من المال كل شخص مبلغ معين حين كنت في عاصمة البلاد مسافراً للعمل لمدة 3 سنوات وكل عام كنت أضيف هذه المبالغ إلى المال الذي بحوزتي وأخرج المال المستحق للزكاة وأعطيها لمن يستحقها من الفقراء أحياناً أقرباء وأحياناً غرباء ومند عودتي وأنا أطالبهم بإعادة ما عليهم لي ولكن دون جدوى فقد يئست من أن يعود مالي يوماً خصوصاً وانه قد مات أحدهم من حوالي شهرين بعدها كرهت الخير وفعل الخير وقد أصبحت أصاب باضطراب نفسي كلما لقيت أحد الأشخاص المعنيين بل بمجرد التفكير في أمر القرض
سؤالي فضيلة الشيخ هو هل يجوز لي حين يأتي موعد الزكاة القادم وهو بعد شهر و ثلاثة أيام إن شاء الله عوض أن أعطي مال الزكاة لشخص ما أخصمه من المال الذي أقرضته لأولئك الأشخاص وكأني دفعت مال الزكاة لهم خصوصاً وأن أحدهم مات والباقون ليس لهم عملاً قارا ، فحسب ظني قد تجوز فيهم الزكاة والله أعلم وهكذا كل عام حتى يتم استرجاع كل المال الذي أقرضته بحسن نية كذلك لم أعد أتقاضى الأجر الشهري الذي كنت أنقضاه في العاصمة فقد نقص بمقدار 3 مرات والآن أعمل في مدينة تبعد عن مدينتي ب 75 كم بمعنى أن حوالي ثلث الأجرة يصرف على المواصلات لأني تزوجت هذا العام وعلي أن أعود كل يوم إلى زوجتي وما وفرته في العاصمة يفوق النصاب في الجزائر لكنه لا يكفي حتى لشراء سيارة للقضاء على مشكل الموصلات وقد حاولت استرداد ديني لأضيفه إلى ما معي وأشتري سيارة بالحلال دون اللجوء إلى البنوك الربوية واخر معلومة فضيلة الشيخ هو أن المبلغ الذي علي إخراجه هذا العام يساوي حوالي تسع1/9 المبلغ الذي يئست من استرجاعه.أرجو أني لم أطيل عليك فقد حاولت أن أنقل لك التفاصيل بكل صدق والله على ما أقول شهيد فأرجو أن تجيبني فضيلة الشيخ جواباً وافياً وجزاك الله خيراً
|
الجواب |
أنت مأجورة بتيسيرك على معسر فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رأيت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوب: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة».
ولذا لا تندم على ما فعلت من خير والله تعالى يقول: {وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج:77] وأنت مأجور على ما أخرجت من زكاة عن ديونك، وكان بإمكانك وحال المدينين كما ذكرت في سؤالك ان لا تخرج عن مالك الذي في ذممهم زكاة الا بعد قبضه فتخرج زكاة ما استوفيت من دين على مفلس سنة واحدة، اما الشخص المتوفى فيمكنك ان تستوفي حقك من تركته، وأما بالنسبة لبقية المدينين فإذا كانوا من أهل الزكاة كما ذكرت في سؤالك وانت موظف كما يفيد السؤال أيضًا ولست بتاجر فيجوز لك احتساب مالك من دين من زكاة مالك والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0064 |
السؤال |
انا فتاة موظفة أعيش مع والدتي وأخواتي في شقة أخي الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا لا نملك بيتا، وقد حدث وطلب منا أخي أن نغادر الشقة(طردنا) ولا نملك بيتا لذلك بدأت بتوفير مبلغ من المال لأتمكن من شراء شقة ويلزمني سنوات لذلك. علما أننا أصبحنا نقتصد كثيرا من أجل توفير هذا المال. هل يجب إخراج الزكاة كل سنة على هذا المال؟ |
الجواب |
إذا كان المبلغ الذي تملكيه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك اخراج زكاته بعد انتهاء كل سنة، والله سبحانه يبارك، وييسر قال تعالى: {يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَٰواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة:276]، وقال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً}{ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} [الطلاق:23] وقال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} [الطلاق:4] وقال تعالى: {سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} [الطلاق:7].
فلا يخدعنك الشيطان بالامساك بالمال عن طاعة الرحمن قال تعالى: {ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:268].
كما أشير إلى أنه إذا كانت والدتك واخواتك لا يعملن فإن اخاك مكلف ايضا بالنفقة عليهن والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0065 |
السؤال |
انا سيدة متزوجة وعندي أولاد وزوجي رجل ميسور الحال ولكنة شحيح على أولاده حتى انه لا ينفق عليَّ من لحظة زواجي ويعتمد أني معي فلوس رغم انني مصابة بفيروس سى الكبدي وقد احتاج زرع كبد ومعي مبلغ من المال لا يكفي لعلاجي ولكني معتمدة على الله عسى تستقر حالتي أو يكتشف علاج اقدر عليه طالما حالتي شبة مستقرة ومعي مبلغ من المال يستحق عنة الزكاة سؤالي
هل يجوز ان استخرج جزء من الزكاة لشراء متطلبات أولادي وكذا لي ابن لا يكفيه راتبه وأحيانا كثيرة يحتاج مال وكذا بنت متزوجة ونفسها تعمل عمرة أرجوا إفادتي
|
الجواب |
تجب نفقتك ونفقة أولادك غير المتزوجين على زوجك، وأنت غير مكلفة شرعًا بالنفقة حتى لو كنت ميسورة الحال، وزوجك فقير، فكيف وهو ميسور الحال، ولذا لا يجوز شراء متطلبات أولادك من زكاة مالك كما لا يجوز شرعًا أن تعطي من الزكاة ابنك الذي لا يكفيه راتبه، وأما البنت المتزوجة فطالما أنها لا تستطيع أداء العمرة فلا تجب عليها، وليس من مصارف الزكاة اعطاء الزكاة لمن يرغب بأداء حج أو عمرة فهو غير مكلف بها شرعًا، ولا تسد حاجة من حاجاته والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0066 |
السؤال |
السلام عليكم
يعطيني بعض الاصدقاء اموال زكاة لاوزعها على الفقراء وأمي فقيرة فهل يجوز ان اعطيها منها دون اعلامهم |
الجواب |
إذا كان السائل غنيا فلا يجوز أن يعطي أمه من الزكاة، فنفقتها واجبة على زوجها وإن كان متوفي فنفقتها على أولادها فعلى أي حال، والحالة هذه كمن يعطي نفسه، كما لا يجوز أن يعطيها إذا كان من يخرج الزكاة يوكله بإيصالها إلى مستحقين معينين، فعليه والحالة هذه الالتزام بالوكالة، وهي أمانة.
أما إذا كان هو فقيراً، أو كان يعيش كفافا بحيث لو أعطاها من ماله لكان فقيراً فيجوز أن يعطيها من الزكاة إذا كان من أخرج الزكاة وكله بتوزيعها على مستحقيها دون تعيين لأن أمه فقيرة فهي مستحقة للزكاة ومن أهلها والله تعالى أعلم.
|
|
|
|