الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0047 |
السؤال |
السلام عليكم ..عندي مبلغ لزكاة المال هل يجوز اعطاؤه الى اخي واختي اللذان يعيشان عند والدي وهو يصرف عليهم وابي قادر على الصرف علما انهما يدرسان ولا عمل لهما |
الجواب |
لا يجوز لأن نفقتهما وتعليمهما واجبه على والدك، وهو أصل فلا يجوز إعطاؤه من زكاة مالك فكيف وهو قادر وغير محتاج وهذا يعزز عدم الجواز أيضًا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0048 |
السؤال |
إذا أقرض رجل مالا لرجل ثم بعد عام رده إليه فهل يزكيه
فورا أم ينتظر الوقت الذي ألف أن يزكي فيه ماله علما أن المال بلغ نصاب .
العامل الذي يقبض أجره بعد مرور عامين هل يزكيه فورا أم ينتظر مرور عام من استرجاعه علما أنه كان من المفترض أن يقبضه فور أن أنهى العمل و صاحب العمل أراد أن يأكل حق العامل بعدم دفعه له لكن ألله كتب أن يسترجع العامل ماله .
إذا زكى الرجل ماله فهل عليه أن يصرح للذي يعطيه اياه بان هذا المال مال زكاة ام النية تكفي لوحدها .أي يعطيه و يسكت بدون أن يقول بانه مال زكاة . و هل يجوز تقديم زكاة على الوقت الذي ألف أن يقدمها فيه كأن يقدمها في العيد ليمكن شخص من شراء كبش العيد و هو عادة ألف أن يقدمها في عاشورا . |
الجواب |
إن القرض المشار إليه في السؤال جزء من مال صاحبه يجب إخراج زكاته إذا حال الحول ولا ينتظر حتى يقبضه إذا كان على مليء قادر على السداد كما يظهر من السؤال حيث تم السداد بعد عام.
أما بالنسبة للعامل الذي قبض أجره بعد عامين فإن كان هذا المال قد بلغ النصاب بعد سداد دينه إن كان عليه دين فإنه يخرج زكاة سنة واحدة.
وأما سؤالك عن إخبار المزكي لمن يعطيه الزكاة بأنها زكاة فإنه لا يشترط ذلك إلا إذا كان شاكا أنه ليس من أهل الزكاة، كما يجوز تقديم إخراج الزكاة إذا كان هناك حاجة لتقديمها، وأشير ان التقديم لشراء الأضحية ليست حاجة فالفقير غير مكلف بهذه الشعيرة المسنونة.
وأشير أيضا ان الزكاة فريضة تجب بحولان الحول وهي حق لأصحابها وليست تبعا لما يألف مخرجها والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0049 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
شخص مساهم في جامعة ما ب 10.000 دينار ، فهل تخضع هذه الأسهم للزكاة وبأية قيمة ؟؟؟ وهل يتكرر الخضوع في كل عام لنفس الأسهم ؟؟؟ |
الجواب |
نعم تدفع زكاة قيمة الأسهم عند إخراج الزكاة ويتكرر ذلك كل عام والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0050 |
السؤال |
السلام عليكم
ما هو الفرق بين الفقير و المسكين، و أيهما احوج للزكاة و الصدقات؟
و شكرا
|
الجواب |
الفرق بين الفقير والمسكين عند الجمهور أن الفقير مع حاجته وفقره لا يسأل الناس أما المسكين فيسأل، وكلاهما ذكره الله تعالى في آية مصارف الزكاة لكن الفقير أشد حاجة من المسكين عند الجمهور أيضًا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0051 |
السؤال |
ان الزكاة فريضة تجب بحولان الحول سنة
.سؤال 1 العامل الذي يقبض أجر شهرين من العمل بعد مرور سنتين من الوقت، هل يزكيه فور استرجاعه أم ينتظر مرور عام (حول) من استرجاعه أي يجب أن يكون المال في حوزته سنة من الوقت علما أن ذلك العامل كان من المفترض أن يقبض أجره فور أن أنهى العمل؛
سؤال 2 و إذا صرف ذلك المال قبل حلول الحول من استرجاعه في طعامه و شرابه فهل تسقط عليه زكاة ذلك المال .
ملاحظة ؛ هذا المال بلغ النصاب و لا دين عليه . و هذا العامل يخرج زكاته في كل عاشورا . |
الجواب |
يخرج زكاة ما قبضه عن سنة واحدة والله تعالى أعلم |
|
|
|