|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0021 |
| السؤال |
السلام عليكم
إخراج الزكاة بالنسبة لاجير هل يؤدى على متوسط الدخل السنوي ام على المدخرات التي دار عليها الحول ام عليهما معا. وهل يخطا من يعد الضرائب التي تقتطعها الدولة من اجورنا مقابل شرعي للزكاة.
جازكم الله خيرا |
| الجواب |
اخراج الزكاة على المال الذي بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
أما بالنسبة للزكاة والضريبة فالزكاة فريضة من الله عز وجل وعبادة ثابته والضريبة تشريع بشري متغير تبعاً للظروف والأحوال والالتزامات والحاجات والتطلعات، وعليه فلا يجوز أن تكون الضرائب بديلاً عن الزكاة، فكما لا تسقط الضرائب عن المواطن الذي لا يؤديها للدولة، فالزكاة لا تسقط عن المسلم الذي تجب عليه الزكاة ولا يخرجها لمستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز، ولذا فيجب اخراج الزكاة التي اعتبرها السائل مقابل الضرائب، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0022 |
| السؤال |
| هل يجور اعطاء الزكاة للأهل ان كانوا فقراء |
| الجواب |
| لا بد من الاشارة ان كلمة الأهل وردت في القرآن الكريم على عشرة أوجه فان كان المقصود اعطاء الزكاة للأولاد فلا يجوز وأما ان كان المقصود اعطاء الزكاة للا قارب الفقراء فجائز وتكون صدقة وصلة رحم، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0023 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين بإحسان.
سؤالي هل أستطيع القيام بإعداد موائد إفطار صائم من مخصص أموال الزكاة؟ |
| الجواب |
| لا يجوز؛ لأنه قد يفطر على المائدة من ليس من أهل الزكاة. كما أن النافع لمستحقي الزكاة تملكهم لما يستحقون من زكاة الأموال لإنفاقها فيما يحتاجون، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0024 |
| السؤال |
فضيلة المفتي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، يقيم زوج أختي أحمد محمد محمود في ألمانيا الغربية، وله أموال في ألمانيا الغربية وله أموال في الأردن، وأنا شقيق زوجته أقيم في الأردن واسمي فايز أحمد إسحاق، أعمل موظفاً براتب شهري مقداره مائتا دينار أردني وأعيل أسرة مكوّنة من ثمانية أفراد كلهم طلاب ما بين الكليّة والمدارس في المراحل المختلفة، وعلي ديون مقدارها ثلاثة آلاف دينار أردني ترتب عليّ بسبب انكساري في تجارة ولا يفي راتبي لسداد دَيــْني مطلقاً. فهل يجوز لأحمد المذكور أن يعطي كامل زكاة أمواله لي لتسديد ديوني أم لا؟ والسلام عليكم،
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، يتبين لنا من السؤال أن السيد فايز أحمد إسحاق هو من أحد الأصناف الثمانية التي نصّت عليها آية مصارف الزكاة قال تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة:60]. فهل يدخل في صنف الغارمين إذ أنه غرم ماله في عمل مباح وهو التجارة، فتحمّل دَيـْناً ووقع في غرم وخسارة، كما أنه أحد الأصناف الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، فالسيد فايز المذكور من صنف: "ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله". أما من حيث ذكر اختلاف البلد والصلة التي تربط بين السيد أحمد محمد محمود والموجود في ألمانيا، وهو الذي يرغب في دفع زكاة أمواله لسداد دين شقيق زوجته السيد فايز الموجود في الأردن فإنه يجوز شرط نقل هذه الزكاة من ألمانيا إلى الأردن، ودفعها إلى السيد فايز المذكور لسداد دينه وفي ذلك مصلحة راجحة، ومنفعة محققة، والله تعالى أعلم
|
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0025 |
| السؤال |
السلام عليكم.
اذا كان لدي مبلغ من المال وزكيته العام الماضي هل أزكيه مرة أخرى هذا العام مع العلم أنه لم يزداد الا القليل القليل.
وجزاكم الله خير |
| الجواب |
| نعم تزكيه كلما حال عليه الحول وكان بالغاً النصاب ، زاد أم لم يزد فأمر تنميته وزيادته مطلوب منك. والله تعالى أعلم. |
|
| |
|