الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0032
السؤال
ماهو الحد الأدنى لكمية الذهب حتى تستحق عليه الزكاة ؟
وهل يجب إخراج الزكاة على صداق المرأة من الذهب مهرها ؟
الجواب
الحد الأدنى لنصاب الذهب هو عشرون مثقالاً والمثقال يساوي [4.25غرامًا] فالنصاب خمسة وثمانون غرامــًا.

إذا كان ذهب المرأة للزينة فلا زكاة عليه، وأما إذا كان القصد منه التجارة أو الادخار وبلغ نصابًا وحال عليه الحول فعليه زكاة، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0033
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
المستدعية:(ع م ي ف).
الموضوع: زكاة المال.
لي خمسة اطفال اولاد وبنت واحدة وحصتهم من الميراث مودع لدى مؤسسة دار الايتام وعندما ذهبت الى المؤسسة من اجل اخراج الزكاة عن مالهم المودع رفضوا اخراج الزكاة لانهم قاصرين وطلبوا مني الحكم الشرعي في هذا الأمر ليتمكنوا من القبول او الرفض . ارجو بيان الحكم الشرعي.
المستدعية: (ع م ي ف)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الزكاة تجب في مال الصبي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "ابتغوا في مال اليتامى، لا تأكلها الزكاة" رواه الترمذي و البيهقي، ويخرجها عنه وليه وهذا ما ذهب اليه الجمهور والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0034
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارجو فضيلتكم التكرم بالإجابة على السؤال التالي:
هل يجوز دفع زكاة الفطر لوالد الصائم ولمن تجوز من أقاربه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان المنافع بين الوالد و الولد متصلة وقال العلماء ان الأداء لا يقع تمليكا للفقير من كل وجه بل يكون صرفا الى نفسه من وجه لقوة الصلة بينهما قال تعالى: {وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ} [النور:61]،فاعتبر بيوت الأبناء بيوتـــًا للاباء وقال صلى الله عليه وسلم: "ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه" " وقال أيضًا: "أنت ومالك لأبيك".
وقال ابن المنذر: اجمع أهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولان دفع الزكاة إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها الى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينه.
فلا يليق بوالد ان يدفع له ولده طهارة ماله وهو سبب في وجوده بعد الله تعالى، وعليه فلا يجوز دفع الزكاة للوالد سواء كانت زكاة فطر أو زكاة مال.
أما دفع زكاة الفطر الى الأقارب فان كانوا ممن تجب عليه النفقة عليهم فلا يجوز كالأبناء والبنات غير المتزوجات فيعطى غير الوالدين و الأولاد ان كانوا فقراء لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المساكين وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة".
ولما روي ان امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قالت لبلال رضي الله عنه: اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من المهاجرين ولا تبين له وقل له: هل لها من اجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء وايتام في حجرها وهم بنو اخيها، ان تجعل صدقتها فيهم؟ فأتى بلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " نعم، لها اجران ، اجر القرابة و أجر الصدقة"، و قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعطي الرجل قرابته من زكاته ان كانوا محتاجين وعليه فان الأقارب الفقراء احق بالزكاة من غيرهم لانها صدقة وصلة والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0035
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
الموضوع: فتوى شرعية.
السؤال: توفي رجل و يريد ابناؤه بناء درج في حي شعبي في عمان حتى يسهل الصعود و النزول من هذا الحي من التركة:
1. هل يعتبر هذا الدرج صدقة جارية؟
2. هل يمكن اعتبار هذا الانفاق من اموال الزكاة او من اموال الصدقات او من كليهما معًا؟
المستدعي: (ح م ح)/ كلية الاندلس
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الدرج المشار اليه يعتبر مرفقًا ينتفع به اهل ذلك الحي وغيرهم، وهو عمل خير، والله لا يضيع اجر من احسن عملا، ويجوز اخراج صدقة تطوع للانفاق في المصالح العامة، وتعتبر من الصدقة الجارية التي يدوم ثوابها مدة دوامها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، أو عمل ينتفع به، او ولد صالح يدعو له".
اما من ناحية اخراج الزكاة للانفاق في هذا الباب فمن المعلوم ان مصارف الزكاة محصورة بالاصناف الثمانية التي بينها الله تعالى في كتابه العزيز، واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره من الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء".
وعلى هذا فلا يجوز صرف شيء من الزكاة في غير ما حكم الله تبارك وتعالى، وبناء الدرج المذكور له مصارفه الخاصة، وضمن اختصاص امانة العاصمة، ولا يدخل الانفاق المشار اليه في مصارف الزكاة، باتفاق الأئمة الاربعة، بل ان الحنفية يشترطون تمليك الزكاة لشخص، وفي بناء الدرج لا يتحقق التمليك المشار اليه أيضًا، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0036
السؤال
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
عندي عشرة الاف درهم في البنك بعد سنة انا دفعت 2.5 منها هل علي زكاة لهذ االمبلغ لسنوات قادمة او يكفي مرة واحدة افتوني ياسماحة الشيخ بدليل الحديث الصحيح جزاك الله الخير
الجواب
عليك الزكاة ما دمت تملك نصابًا وحال عليك الحول قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها} [التوبة:103] وقال تعالى: {وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلٰوةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَٰوةَ} [البقرة:43، 110، النور:56، المزمل:20].وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن:إنك ستأتي قومًا اهل كتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله فان هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فان هم اطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب"
فكل من يملك نصابًا يزيد عن حاجاته الأساسية ويحول عليه الحول فهو من الأغنياء والله تعالى أعلم.
فكل من يملك نصابًا يزيد عن حاجاته الأساسية ويحول عليه الحول وجبت عليه الزكاة لأنه غني والله تعالى أعلم.
 

 
 (328)  (330) (910)  
  330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320  مزيد