الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0027 |
السؤال |
السلام عليكم انا مقرض جماعه مبلغ من المال هل ادفع زكاة هذا المال السؤال الثاني اشتغل بمبلغ من المال هل ادفع زكاة هذا المال جزاك الله خيرا |
الجواب |
إذا كان القرض على مليء أي قادر على الأداء أو ما يطلق عليه بالدّين الممتاز فيجب إخراج الزكاة عنه، أما إذا كان على مفلس ولا تدري متى تحصل على هذا المال، فعند حصولك عليه تُخرج عنه زكاة سنة واحدة. وأما المال الذي تشتغل به فعليك إخراج زكاته أيضاً إذا حال عليه الحول، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0028 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، ارجو فضيلتكم الاجابة على السؤال التالي:- هل ترث الزوجة غير المسلمة من تركة زوجها المسلم؟
|
الجواب |
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله الأمين محمد و على آله و صحبه أجمعين و بعد، فان الزوجة غير المسلمة لا ترث من تركة زوجها المسلم لاختلاف الدين لثبوت ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع فقهاء الأمة على ذلك، والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0029 |
السؤال |
السلام عليكم...
انا موظفه و لدي حساب توفير أدخر فيه جزء من راتبي شهريا. فهل عليه زكاة؟ كم مقدارها؟ و متى تستحق؟
جزاكم الله خيرا |
الجواب |
تجب الزكاة حين يبلغ ما في حساب توفيرك النصاب، وهو ما يعادل ثمن خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، وتستحق بعد مرور حول على حيازتك للنصاب فتخرجين ربع العشر مما في حساب توفيرك أي (2.5%) منه، ولا يشترط مرور حول على ما زاد على النصاب، وهكذا تخرجين الزكاة مما معك وقت إخراجها في كل عام والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0030 |
السؤال |
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع الزكاة
القضيـــة 9679 في (نيسان 2007) 1/7/2007 قبضت مدخراتي ومكافأة نهاية الخدمة ومجموعها 12008 دينار اردني. 9679 في (أيـــار 2007) 1/5/2007 قبضت ثمن بيع سيارتي 14400 دينار اردني ليصبح ما معي في حساب واحد في البنك الرصيد هو 12008+14400=26408 دينار اردني. 9679 في (حزيران 2007) 3/6/2007 إشتريت سيارة بقيمة 6600 دينار اردني فأصبح الرصيد 26408-6600=19808 دينار اردني. 9679 في (تموز 2007) 18/7/2007 إستحقيت وقبضت قرض الإسكان وهو مبلغ قيمته 20000 دينار اردني يسدد بدون أي زيادة على مدة زمنية مقدارها عشرين سنة وبأقساط شهرية 61444قيمة القسط 72 دينار اردني ليصبح الرصيد 19808+20000=39808 دينار اردني. 9679 في (تموز 2007) 21/ 7/ 2007 تم تسديد باقي ثمن الشقة التي أسكنها دفعة واحدة والتي كنت قد إشتريتها بتارخ 5 /12/ 2001 بأقساط شهرية على مدة زمنية مقدارها عشر سنوات وكان المبلغ المسدد 5290 دينار اردني ليصبح الرصيد 39808-5290=34518 دينار اردني . 9679 في (أيلول 2007) 11/ 9 /2007 إشتريت قطعة أرض بدفعة أولى مقدارها 15000 دينار اردني والباقي يسدد على أقساط شهرية على مدة زمنية مقدارها عشر سنوات 61444قيمة القسط 263 دينار اردني ليصبح الرصيد 34518-15000= 19518 دينار اردني. 9679 في (تشرين ثاني 2007) 18/11/2007 أقرضت أخي مبلغ 1550 دينار اردني ليصبح الرصيد 19518-1550=17968 دينار اردني . 9600 وقد سألت ماذا أزكي و متى أزكي فكانت الاجابات مختلفة هذا يزكى وهذا لا يزكى، وهل تزكى في كل عام.
أفيدونا رعاكم الله وحفظكم |
الجواب |
بناء على ما ورد في سؤالك فانك ملكت النصاب الشرعي بتاريخ 13/ربيع أول /1428هـ الموافق 1/4/2007م، فيجب عليك إخراج الزكاة بعد مرور حول أي بتاريخ 13/ربيع أول/ 1429هـ الموافق 21/3/2008م وذلك بإخراج ربع العشر أي (2.5%) مما تملك في رصيدك ومن دين على مليء (أي دين ممتاز)، وهكذا ما تملك من ثمن عروض تجارة إذا كانت الأرض التي اشتريتها بقصد التجارة وطالما بقيت غنيا مالكا للنصاب الشرعي فعليك إخراج زكاة ما تملك كل عام، والله تعالى أعلم.
ما أدنته أنت من دين ممتاز يجب عليك أن تخرج زكاته أنت، وما استد نته فقد اصبح بحوزتك كقرض الاسكان الذي تسدده بأقساط شهرية لمدة عشرين عاما، فإن كان القرض مؤمّـنًا بحيث يسقط بالوفاة، ولا يستوفى من التركة، فتخرج زكاة ما بين يديك أي بحوزتك من مال وأما إذا كان القرض غير مؤمّن، فإنك تحسب القيمة المتبقية عليك من القرض وتخرج مقابلها مما تملك أي تطرح الدين من المجموع وكما تطرح أيضًا الدين المتبقي على ثمن قطعة الارض و تخرج الزكاة عن باقي ما تملك بعد طرح ما عليك من دَيـْن والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0031 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي اعزب عمره 32 عاما وهو موظف منذ 3 سنوات ولم يدخر أي شي حتى الان هل يجوز أن اعطيه من زكاتي ليجمع المال بقصد الزواج أم اتركه يستدين تكاليف الزواج.
|
الجواب |
إذا كان اعطاء الزكاة يمكنه من الزواج و يمكنه دخله من الانفاق على نفسه وزوجته فجائز، وأما إذا كان اعطاء الزكاة ليدخره و يحاول التوفير وجمع المال فلا يجوز فللزكاة مستحقيها، وأما بالنسبة لقولك "أم أتركه يستدين تكاليف الزواج" فكيف ستكون الاستدانة ومن أي جهة، ثم هل هو قادر على الوفاء، باختصار لابد ان يبدأ هو بمساعدة نفسه، وموضوعه يحتاج إلى مناقشة مباشرة من مفت، والله تعالى أعلم. |
|
|
|