الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0016
السؤال
تم شراء قطعة ارض بغرض الاستثمار. وحال عليها الحول هل تخرج زكاة سنوية عليها في كل حول وهي عندنا. ام عند البيع نخرج الزكاة عليها مرة واحدة واذا كانت سنويه هل تخرج الزكاة على سعر السوق الدارج ام على سعر الشراء مع العلم اني موظف وراتبي لا يكفي لدفع زكاتها سنويا وهي عندي؟
وارجو بيان المذهب الفقهي الذي تم الافتاء به
الجواب
تعتبر هذه الأرض من عروض التجارة ولذا تخرج عليها الزكاة سنوياً بقيمتها وقت اخراج الزكاة، وهذا رأي الجمهور – رضي الله عنهم – وإذا كان راتبك لا يكفي لدفع الزكاة، فالزكاة دين في ذمتك لأنك تملك النصاب وحال عليه الحول، ولكن إذا كانت الأرض من الصعب بيعها ومر عليها سنوات ولم تستطع بيعها فتخرج الزكاة عن سنة واحدة من ثمنها عند بيعها، وهذا رأي الإمام مالك – رضي الله عنه – وأشير للسائل أن الأولى أن لا يسأل عن المذهب فالمصادر واحدة وكلهم من رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ملتمس، وأصحابه كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0017
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله
حسب علمي الزكاة يجب اعطاؤها الى الحاكم اي الى الدولة فهي تختلف عن الصدقة. و في عصرنا هناك الاداء على المرابيح في بلادي مثلا تساوي 35 في المأة من جملة المرابيح وهي بذالك تفوق مقدار الزكاة . لذالك اود ان اعرف عندما ادفع الاداء هل يجب ايضا ان ازيد ادفع الزكاة ام ان الاداء هو الزكاة... و ارجوا منكم تفصيلا لهذا الموضوع و شكرا... جزاكم الله خيرا و السلام عليكم و رحمة الله.
الجواب
يجب على الحاكم تحصيل الزكاة وبخاصة في الأموال الظاهرة لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ُ} [التوبة:103] ولأن أبا بكر – رضي الله عنه – طالب بالزكاة من امتنع عن دفعها، وقاتلهم عليها وقال:"والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لقاتلتهم عليها " ووافقه الصحابة – رضي الله عنهم – على هذا، ولأن دفعها إلى الحاكم يبريء ذمة المزكي ظاهراً وباطناً.
وأما إذا لم يتول الحاكم تحصيل الزكاة فللمزكي أن يدفع زكاة أمواله إلى مستحقيها لإبراء ذمته.
ويظهر من السؤال أن ما تأخذه الدولة ضريبة، ويستوي في ذلك المسلم وغير المسلم، كما أنها لا تأخذ حولان الحول في الاعتبار ولذا فعليك إخراج زكاة أموالك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولا تجزىء الضريبة مهما بلغت عن إخراج الزكاة إذا وجبت شرعاً فهي فريضة من الله تعالى وهو الذي حدد أهلها بخلاف الضريبة المفروضة من الدولة لإنفاقها على المصالح العامة. والله تعالى أعلم .
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0018
السؤال
السلام عليكم

ماهو النصاب في المال؟
متى أزكى المال الذي كان قرضا عند أحد الأصحاب هل مباشرة بعد استرجاعه أم بعد أن يحول عليه الحول عندي علما انه بقي عند المقترض اكثر من عام؟
الجواب
نصاب المال هو ما يساوي ثمن خمسة وثمانين غراماً من الذهب، وتجب الزكاة إذا حال عليه الحول، وقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة قبل سداد القرض والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0019
السؤال
it ispossible todo zakat on my wife s gold tese mojawharat shhe often use them thnk u
هل على زوجتي زكاه عن الذهب والمجوهرات التي تستعملها في أغلب الاحيان، مع الشكر.
الجواب
لا زكاة عليها لأنها تستعملها للزينة، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0020
السؤال
السلام عليكم.

هل يجوز ان اعطي من مال الزكاة للضرائب.

ارجو ان تكون الاجابة بالعربية.
شكرا.
الجواب
لا يجوز لأن الزكاة عبادة وهي حق الله تعالى في المال يصرف لمستحقيه، واما الضريبة فتفرضها الدولة لتسد حاجاتها على النفقات العامة، والله تعالى أعلم.
 

 
 (327)  (329) (915)  
  330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320  مزيد