الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الصيام رقم الفتوى 0015
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم
أرجو بيان الحكم الشرعي
لماذا لا تتوحّد رؤية الهلال بالنسبة للدول العربية كما تتوحّد بوقوف يوم عرفة؟
الجواب
لأن في رؤية الهلال مجال للاختلاف من حيث الرؤية أو من إكمال الشهر ثلاثين يوماً وكلا الرأيين صحيح، خاصة مع غياب التنسيق والتعاون والاتفاق على تحرّي الرؤية وثبوتها على أسس وأصول يتفق عليها بين الدول العربية والإسلامية.
وتتوحّد الدول العربية يوم الوقوف بعرفة لأن الوقوف بعرفة مرتبط بمكان واحد يوجب التزام الجميع بما تحدده حكومة المملكة العربية السعودية تبعاً لوجود المكان ومن يقفون عليه في أراضيها، أي أن إثبات هلال ذي الحجّة وبالتالي تحديد يوم عرفة يعتمد على دولة واحدة وليس على جميع الدول، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الصيام رقم الفتوى 0016
السؤال
فأرجو أن أبين لمعاليكم أنه ورد في صفحة رقم (18) من العدد رقم 11977 تاريخ 11/9/1421هـ الموافق 7/12/2000م الصحة والحياة زاوية طبيب الدستور بعنوان (الصيام والبخاخ) ما نصّه: (ولكن إذا حدث وأن أصيب مريض الربو القصبي أيا كانت درجة المرض بنوبة رئوية خفيفة أو متوسطة الشدة واستعمل البخاخ المسعف السريع وعاد التنفس إلى طبيعته وكان الشخص قادراً على إتمام صيامه فليفعل، وقد أفتى بعض العلماء بأن استعمال البخاخ لا يفطر في مثل هذه الحالات، وعلى المريض أن يتم صوم يومه ولا يفطر ولا يقوم بسداد تلك الأيام التي استعمل بها البخاخ المسعف بصيام أيام أخرى بعد رمضان ولكن يقوم بتقديم فدية عن تلك الأيام وهذا ما يجب عليه).
الجواب
أرجو أن أبين أن التشخيص الطبي هو من شأن الطبيب المختص أما الحكم الشرعي فغير دقيق إذ كيف يكون الحكم بأن استعمال البخاخ لا يفطر في مثل هذه الحالات. ولا يقوم بسداد تلك الأيام. ثم يأتي ما يناقض هذا الحكم بعد ذلك بقوله: "ولكن يقوم بتقديم فدية عن تلك الأيام وهذا ما يجب عليه".
لا شك أن البخاخ يحتوي على علاج وأنه يدخل البلعوم إلى الجوف من منفذ أصلي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "الفطر مما يدخل والوضوء مما يخرج" وعليه فيعتبر استعمال البخاخ يفطر وإذا كان المريض يمكنه الإمساك فهو مأجور لاحترامه شهر الصيام وعليه القضاء فيما بعد ولا فدية عليه على ضوء التشخيص الوارد في المقال من الطبيب المختص، قال تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185]. والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الصيام رقم الفتوى 0017
السؤال
أفطرت شهر رمضان بسبب الرضاعه ما هو الواجب علي فعله أذا كنت لا أستطيع الصيام لتعويضه
الجواب
صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وهو فرض على كل مكلف شرعاً لقوله تعالى {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185] والإفطار بسبب الرضاعة إن خافت على نفسها أو على ولدها أو على نفسها وولدها، فهذه رخصة فلو كانت قادرة على الصوم وهي ترضع فالصوم أولى لقوله تعالى {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:184]، وحيث أنها أفطرت شهر رمضان وجب عليها القضاء فيما بعده فإذا دخل رمضان التالي ولم تقض ما فاتها لعذر فلا حرج عليها، لكن يبقى قضاء صوم ما فاتها دين لله تعالى في ذمتها حين تستطيع ذلك قال تعالى {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185].أما إذا كانت غير مستطيعة بسبب مرض لا يرجى شفاؤه أو شيخوخة ، فعليها إطعام مسكين بدل كل يوم قال تعالى {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184].
الموضوع العبادات_الصيام رقم الفتوى 0018
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أرجو من سيادتكم تحديد المبلغ المالي عن كفارة يوم إفطار في رمضان أو عدم الاستطاعة من تكمال الصيام فى النافلة وشكرا
الجواب
إن كان الافطار في رمضان بغير عذر فالمفطر آثم، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: "من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة، ولا مرض، لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه". وعليه القضاء عند الجمهور، ولا كفارة عليه.
أما إذا كان الإفطار لعذر ولا يستطيع القضاء فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم لقوله تعالى {أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:184]. واختلف العلماء في مقدار الفدية، بصاع أو نصف صاع أو مد من قمح وهو ما يزيد قليلاً عن كيلوغرام واحد إن كان نصف صاع من قمح، وضعف ذلك إن كان صاعاً، لكن طعام وقوت كل بلد يختلف باختلاف المكان وحتى الزمان، كما يختلف ثمنه حتى من البلد الواحد لذا يقدر المبلغ تبعاً للزمان والمكان ونوع الطعام. والله تعالى أعلم.
أما إفطار من يصوم نافلة أو تطوعاً، فهو أمير نفسه، فعن أم هانىء – رضي الله عنها – أن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما أني كنت صائمة، فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال:صنعت لرسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – طعاماً ، فأتاني وهو وأصحابه، فلما وضع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :"دعاكم أخوكم وتكلف لكم" ثم قال:" أفطر، وصم يوما مكانه إن شئت" فهذان الحديثان الشريفان وغيرهما من الأحاديث استدل بها الجمهور على جواز الإفطار لمن يصوم تطوعا، واستحباب القضاء، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الصيام رقم الفتوى 0019
السؤال
السلام عليكم فضيلة المفتي.. انا شاب عمري 24 عام
قد أفطرت يوما واحدا في رمضان متعمدا و ذلك كان قبل 4 او 5 اعوام تقريبا..

أنا أصوم رمضان و الحمد للة و أصلي و نادم على افطار ذلك اليوم..

ماذا استطيع ان اعمل كي اكفر عن ذنبي؟
الجواب
عليك قضاء اليوم الذي أفطرته وتصدق ، فالصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار. والله تعالى أعلم.
 

 
 (282)  (284) (910)  
  290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280  مزيد