|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0049 |
| السؤال |
فتوى شرعية سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أبعث لسماحتكم في طيه صورة عن كتاب فضيلة قاضي عمان الشرعي للمنطقة الجنوبية رقم (4/1/462) تاريخ 4/5/2004م بخصوص رغبة السيد (ح ع س ك) بوقف أربعة طوابق التسوية من أصل ثمانية طوابق منوي اقامتها على قطعة الارض رقم (1173 حوض 34) من اراضي أم تينة الشمالية و ذلك حسب المخطط رقم (1) المرفق. أرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي لنتمكن من السير بباقي الاجراءات اللازمة حسب الاصول. والسلام عليكم موقع/ الامين العام المساعد للشؤون الوقفية المهندس عبد المنعم الحياري
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الشيوع في المسجد لا يصح اجماعاً سواء كان مما لا يحتمل القسمة او يحتملها، لذا فيجب فرز الارض و تحديد المساحة المستقلة التي سيقام عليها المسجد وتسجيلها حسب الاصول باسم متولي الوقف أي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات مع تسجيل شروط الواقف لان شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، وحتى ينتفي الشيوع فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة إثنين واربعين ومائتين وألف (1242) من القانون المدني الاردني ما نصه [ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً ومستقلاً بذاته لا شائعاً اذا كان مسجداً او مقبرة]. والأصل في المسجد ان تكون أرضه وسماؤه وقفاً عليه فيكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: {وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن :18]، لكن اختلف الفقهاء في استغلال فوق المسجد و تحته لغير مصلحة المسجد وموضوع السؤال يتعلق بالبناء فوق المسجد وهذا جائز عند الحنفية فلا فرق عندهم ان يكون البناء للمسجد او لا، لأن المسجد في السفل والارض وقف والمسجد مما يتأبد فيتحقق في السفل دون العلو، ولان في الجواز مصلحة للوقف بوقف أرض قيمة والاجتهاد ببناء أربعة ادوار للوقف عليها ثم اشترط ان يكون السطح بعد ذلك للواقف لينتفع به على ان لا يترتب على ذلك اي ضرر بالوقف وفي ذلك مع المصلحة تحقيق لاهداف وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0050 |
| السؤال |
| ماهو حكم تعلم العزف والموسيقى؟ |
| الجواب |
| الأصل في ذلك الاباحة إلا اذا كان المتعلم من أهل الفجور والفسوق فيكون التعلم وسيلة وعونـًا على الحرام والافساد ومزامير شيطان، وكذلك إذا كان القصد من التعلم محرمًا كاثارة الغرائز، وتحريك الشهوات ولتحقيق أهداف شيطانية والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0051 |
| السؤال |
| ماحكم زياره النصارى في اعيادهم؟ |
| الجواب |
| تجوز لقوله تعالى: {لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة:8] والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0052 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
نحن أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرية بإحدى قرى مدينة الأقصر ـ بمصر
يسكن بجوار الجمعية شاب يعمل في السياحة وفي يوم وليلة أتى بسائح أجنبي يسكن معه في شقته الشائع بين الناس أنه يقيم معه علاقة غير شرعية لواط والعياذ بالله
في يوم وليلة اشترى قطعة أرض بمبلغ ضخم حوالي 150 ألف جنيه أو أكثر بجوار الجمعية ثم تبرع للجمعية بقيراط منها لضمه إلى مسجد الجمعية.
السؤال
انقسم مجلس الإدارة إلى فريقين
الفريق الأول
يرى أن نقبل قيراط الأرض ولا شأن لنا بما يتردد من الشائعات. حيث أن الأرض سوف يستفاد بها المسلمون كمسجد وخدمات للأهالي.
الفريق الثاني
يرى أن نرفض الأرض المتبرع بها لأن فيها شبه، ويرى أن في موقف الجمعية بالرفض صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة أننا في قرية الكل يعرف بعضه، ففي هذا الموقف الرافض دعوة للشباب ألا يسلكوا هذا المسلك.
لذا نرجو من سماحتكم
التكرم بإفادتنا بالموقف الشرعي والحكم الشرعي في قبول الأرض المتبرع بها من عدمه.
وجزاكم الله عنا كل خير
سكرتير الجمعية |
| الجواب |
| من خلال سؤالك لم يثبت شرعًا ما يشاع عن الشاب المشار اليه في السؤال، ولذا فمن يقذفه دون اثبات فهو آثم قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ} [النور:4] وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" واحذر من السكوت على الاشاعة لخطورتها اذ قد تشجع ضعاف النفوس على الوقوع فيما منه تحذرون، وحيث ان الأمر مجرد ظن قال تعالى: {إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات:12] فلا مانع من قبول قيراط الأرض المتبرع به للجمعية والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0053 |
| السؤال |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركات انا طالبة جامعية سنة أولى أدرس حاليا تخصص اصول الدين ضمن كلية الشريعة طموحي وامنياتي بأن ادرس تخصص القانون حيث ارى نفسي في هذا المجال هل كوني فتاة يمنعني ديني وهو الاسلام من دراسة هذا التخصص حيث انه ليس لي اعتراض على تخصص اصول الدين الذي ادرسه حاليا ولكن طموحي المستقبلي وحبي بالأختلاط في كافة طبقات المجتمع ومعرفة الناس عن قرب ومساعدتهم تكون عن طريق دراستي لمجال القانون خصوصا اني احلم بدراسة القانون منذ ان كنت صغيرة الرجاء بالرد في اسرع وقت ممكن وشكرا |
| الجواب |
| إن رغبتك الالتحاق بكلية الحقوق يحترمها الإسلام لأن هذا التخصص من فروض الكفاية، ومعرفتك بالشريعة الإسلامية تنير بصيرتك في دراستك للقوانين المختلفة والله تعالى اعلم. |
|
| |
|