الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا متفرقة رقم الفتوى 0048
السؤال
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية المحترم
أرجو من سماحتكم التكرّم بتزويد هذه الوزارة بفتوى حول شرعية الأضحية بالمواشي ذات الأذن المثقوبة، حيث ستعمل هذه الوزارة على ترقيم كافة (المواشي) في المملكة بهدف تعدادها وتقديم الخدمات لمربي الماشية مما يتطلب ثقب أذن هذه الحيوانات لوضع الرقم عليها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
موقع/ وزير الزراعة
المهندس مزاحم المحيسن
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه لا يوجد مانع شرعي أن تكون الأضحية مثقوبة الأذن إذ لا خلاف بين العلماء على جواز التضحية بها خاصة وأن ثقبها لمصلحة معتبرة شرعاً ولا خلاف في هذا مع ما روي عن علي رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ومدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء". فإن النهي تنزيه ويحصل الأجزاء بها وعلى هذا فإنه يجوز شرعاً أن تكون الأضحية مثقوبة الأذن والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا متفرقة رقم الفتوى 0049
السؤال
فتوى شرعية
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أبعث لسماحتكم في طيه صورة عن كتاب فضيلة قاضي عمان الشرعي للمنطقة الجنوبية رقم (4/1/462) تاريخ 4/5/2004م بخصوص رغبة السيد (ح ع س ك) بوقف أربعة طوابق التسوية من أصل ثمانية طوابق منوي اقامتها على قطعة الارض رقم (1173 حوض 34) من اراضي أم تينة الشمالية و ذلك حسب المخطط رقم (1) المرفق.
أرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي لنتمكن من السير بباقي الاجراءات اللازمة حسب الاصول.
والسلام عليكم
موقع/ الامين العام المساعد للشؤون الوقفية
المهندس عبد المنعم الحياري
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن الشيوع في المسجد لا يصح اجماعاً سواء كان مما لا يحتمل القسمة او يحتملها، لذا فيجب فرز الارض و تحديد المساحة المستقلة التي سيقام عليها المسجد وتسجيلها حسب الاصول باسم متولي الوقف أي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات مع تسجيل شروط الواقف لان شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، وحتى ينتفي الشيوع فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة إثنين واربعين ومائتين وألف (1242) من القانون المدني الاردني ما نصه [ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً ومستقلاً بذاته لا شائعاً اذا كان مسجداً او مقبرة].
والأصل في المسجد ان تكون أرضه وسماؤه وقفاً عليه فيكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى: {وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} [الجن :18]، لكن اختلف الفقهاء في استغلال فوق المسجد و تحته لغير مصلحة المسجد وموضوع السؤال يتعلق بالبناء فوق المسجد وهذا جائز عند الحنفية فلا فرق عندهم ان يكون البناء للمسجد او لا، لأن المسجد في السفل والارض وقف والمسجد مما يتأبد فيتحقق في السفل دون العلو، ولان في الجواز مصلحة للوقف بوقف أرض قيمة والاجتهاد ببناء أربعة ادوار للوقف عليها ثم اشترط ان يكون السطح بعد ذلك للواقف لينتفع به على ان لا يترتب على ذلك اي ضرر بالوقف وفي ذلك مع المصلحة تحقيق لاهداف وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا متفرقة رقم الفتوى 0050
السؤال
ماهو حكم تعلم العزف والموسيقى؟
الجواب
الأصل في ذلك الاباحة إلا اذا كان المتعلم من أهل الفجور والفسوق فيكون التعلم وسيلة وعونـًا على الحرام والافساد ومزامير شيطان، وكذلك إذا كان القصد من التعلم محرمًا كاثارة الغرائز، وتحريك الشهوات ولتحقيق أهداف شيطانية والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا متفرقة رقم الفتوى 0051
السؤال
ماحكم زياره النصارى في اعيادهم؟
الجواب
تجوز لقوله تعالى: {لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة:8] والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا متفرقة رقم الفتوى 0052
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
نحن أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرية بإحدى قرى مدينة الأقصر ـ بمصر
يسكن بجوار الجمعية شاب يعمل في السياحة وفي يوم وليلة أتى بسائح أجنبي يسكن معه في شقته الشائع بين الناس أنه يقيم معه علاقة غير شرعية لواط والعياذ بالله
في يوم وليلة اشترى قطعة أرض بمبلغ ضخم حوالي 150 ألف جنيه أو أكثر بجوار الجمعية ثم تبرع للجمعية بقيراط منها لضمه إلى مسجد الجمعية.
السؤال
انقسم مجلس الإدارة إلى فريقين
الفريق الأول
يرى أن نقبل قيراط الأرض ولا شأن لنا بما يتردد من الشائعات. حيث أن الأرض سوف يستفاد بها المسلمون كمسجد وخدمات للأهالي.
الفريق الثاني
يرى أن نرفض الأرض المتبرع بها لأن فيها شبه، ويرى أن في موقف الجمعية بالرفض صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة أننا في قرية الكل يعرف بعضه، ففي هذا الموقف الرافض دعوة للشباب ألا يسلكوا هذا المسلك.
لذا نرجو من سماحتكم
التكرم بإفادتنا بالموقف الشرعي والحكم الشرعي في قبول الأرض المتبرع بها من عدمه.
وجزاكم الله عنا كل خير
سكرتير الجمعية
الجواب
من خلال سؤالك لم يثبت شرعًا ما يشاع عن الشاب المشار اليه في السؤال، ولذا فمن يقذفه دون اثبات فهو آثم قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ} [النور:4] وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" واحذر من السكوت على الاشاعة لخطورتها اذ قد تشجع ضعاف النفوس على الوقوع فيما منه تحذرون، وحيث ان الأمر مجرد ظن قال تعالى: {إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات:12] فلا مانع من قبول قيراط الأرض المتبرع به للجمعية والله تعالى أعلم.
 

 
 (213)  (215) (910)  
  220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210  مزيد