الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0001
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد،
الموضوع: فتوى بشأن منتجات البحر الميت.

نرجو فضيلتكم التكرم بإصدار فتوى بشأن حلّ استخدام منتجات البحر الميت حتى يتسنى لنا إرسالها لدولة ماليزيا، مع العلم أن المنتجات هي: مواد تجميلية، وعناية بالجسم والبشرة
[ شامبو، كريمات، صابون، ملح، طين]. و لا يدخل في تركيب هذه المنتجات أية مواد كيماوية محظورة شرعاً وطبياً.
نرجو من فضيلتكم إجراء اللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد و آله وبعد، فان الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السموات وما في الأرض قال تعالى :{أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ} [لقمان:20] وقال تعالى {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لأيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الجاثية: 13] ومما سخر الله سبحانه وتعالى في الأرض البحار، قال تعالى: {وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [ النحل: 14] وقال – صلى الله عليه وآله و سلم- حينما سئل عن الوضوء بماء البحر فقال:[هو الطهور ماؤه الحل ميتته] فهو طاهر في ذاته مطّهر لغيره وهذا يدل على الطهورية المتناهية في بنائه وعليه فإن ما يؤخذ من طين أو غير ذلك فهو طاهر ومباح.
وهذا الحكم يندرج على البحر الميت لأنه لا يخرج عن النص العام في حكم البحار، ولأنة لم يثبت ما يدل على النهي على ذلك على التخصيص بل ان الرسول -صلى الله عليه و آله وسلم- وصحابته نزلوا في حجر ثمود [ قوم صالح] فعن ابن عمر – رض الله عنهما- قال نزل رسول الله بالناس عام [ تبوك] الحجر عند بيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي تشرب منها ثمود فعجنوا ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: [ إني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم] وفيه دليل على إباحة النزول في أماكن العذاب إلى يوم القيامة كما اثبت الله في كتابه استقرار المؤمنين في زمن الانبياء فاتفق الكتاب والسنة على إباحة سائر الانتفاع به من الاستيطان والغرس والزرع كسائر البقاع الأخرى. والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0002
السؤال
انا مريض نفسي واتابع عند طبيب نفسي اخاف من المرض والموت وقد خيل ذات مرة انني رسول الله تعالى وقد شخص لي طبيبي النفسي مرضي بانفصام الشخصية. اريد ان اعرف هل انا مسؤول عن تصرفاتي ام انه رفع القلم عني.
الجواب
لست مسؤولا عن تصرفاتك وأنت على حالتك المرضية، فالحالة هي التي ترفع التكليف، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0003
السؤال
حكم الكشف الطبي على الخاطبين قبل عقد الزواج
الجواب
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله الامين محمد و آله و بعد،
من الواضح أن الشريعة الاسلامية و كلت الى العقل المتفهم مهمة التطبيق في ضوء ما يلبس الحياة من ظروف، و ما يلم بها من أحداث في ظل الوعي و الالتزام ليبذل الانسان المكلف جهده الفكري في الانتفاع بهذا الهدي لخيره أو لا و لصيانة الحياة الانسانية على وجه هذه الأرض من التردي و التخبط و الانهيار.
والحياة الانسانية قائمة نتيجة للتكاثر و التناسل، و إيجاد الذرية غاية من غايات الزواج برؤية أولاد صالحين اقوياء اصحاء، وهو أمل و رجاء الخلف و ذُكر ذلك على لسان سيدنا زكريا عليه السلام :{ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ} [آل عمران:38].
و في الانجاب اطمئنان و دعة للقلوب و سكن للنفوس و محط امل ورجاء و هو مطلب ليكون الابناء معاونين للأباء على وظائف الدين و الدنيا، قال تعالى: {رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً } [الفرقان:74].
و من اجل حماية النسل لا بد أن تتدخل الشريعة لتدرك ما قد يحدث من أضرار رعاية لابناء الاسلام و دفعاً للخطر عنهم ليكون المجتمع المسلم مجتمعاً قوياً، و لذا فإن الصفات المعتبرة في الكفاءة هي الصفات التي تستقر الحياة الزوجية غالباً مع وجودها، و هذا على حسب ما يتعارف عليه الناس، و أن الامر يختلف من مجتمع الى مجتمع و من عصر الى عصر، و لذلك وضعت الشريعة قواعد عامة لتحفظ الاصول و تبعد عنها كل ما يؤدي الى الاخلال بها، فمن ذلك قاعدة ( لا ضرر و لا ضرار)، و قاعدة ( رفع الحرج).
ومن الواضح أن الاسلام يحرص على الابقاء على الأصول بما يحفظ أركانها ويقوي دعائمها ويضع سياجاً يضمن للاصول بأن تستمر فلا يصل إليها الفساد وذلك بوضع قاعدة (سد الذرائع) حتى لا يبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة وغاية ذلك المحافظة على ضرورية من الضروريات الخمس وهي حفظ ( النســــل).
فإذا ما ظهر في مجتمع ما وفي عصر من العصور ما يهدد النسل من بقائه و استمراره أو ضعفه وجب درء الخطر عنه بأي طريق و بأي أسلوب شرعيين وعلى سبيل المثال الامراض المشتركة بين الجنسين التي تؤدي الى الاخلال بالنسل من حيث التكاثر او القوة فيه.
ولقد اعتبر بعض الفقهاء أن العيوب من الاو صاف المعتبرة في الكفاءة بين الزوجين، فقد ذهب الشافعية والمالكية الى أن الجنون و الجذام والبرص من الامراض وان حاملها ليس كفوءاً لمن كان خالياً منها.
ويقاس على ذلك الامراض المنفرة لان الانسان بطبيعته يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه.
وهذا العنصر اختلف الفقهاء في إعتباره من شروط الصحة للعقد أو من شروط لزومه فذهب الامام أحمد رحمه الله الى ان الكفاءة من شروط الصحة و ذهب عامة اهل العلم وفي رواية اخرى عن أحمد الى أن الكفاءة من شرائط اللزوم، وذلك في الشروط الشرعية المتممة لاجراء عقد الزواج.
وفي الشريعة الاسلامية ما يقوي هذا الرأي بالاحاديث النبوية الكريمة التالية:
1. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: " أن رجلاً خطب امرأة من الانصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" انظرت اليها؟"، قال: لا ، قال: "فاذهب فانظر اليها فان في أعين الانصار شيئاً".
2. عن جابر رضي الله عنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل".
3. روى انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أم سليم الى امرأة فقال انظري الى عرقوبها وشمي معاطفها، وفي رواية شمي عوارضها وهي الاسنان التي في عرض الفم وهي ما بين الثنايا والاضراس والمعاطف فهي ناحيتا العنق.
4. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت اليها؟ قال: لا، قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما".
ويظهر لنا بناء على ما تقدم بأن الاسلام وهو يبني الأسرة يحرص على استقرارها ويحث على حسن التعامل بين افرادها، وأن يسود المعروف في كل ظروفها وأحوالها، يدعو الى تهيئة الاسباب لذلك وبما يوثق الصلة ويديم المودة، ويدفع المشقة فلا ضرر ولا ضرار".
ولقد نبه الاسلام الى امور عامه، فدعا الى التحرز من الأدواء المعدية وارشد الاصحاء الى مجانبة اهلها، كقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يورد ممرض على مصح" ، وقوله " لا تديموا النظر الى المجذومين" ، درءاً للعدوى ودفعاً لانتقال المرض الى الاصحاء.
ولقد ذكر العلماء" أن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد، فيوصل اليها الأذى، وربما جذمت، وكذلك ولده ينزعون في الكبر اليه، وكذلك من كان به سل، ودق، و نقبه".
ولهذا لم يمنع الشرع الأخذ بالاسباب منعاً للمسببات، فعن ابي خزامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها، ودواءً نتداوى به وتقاة نتقيها حتى نرد من قدر الله شيئاً؟ فقال: "هي من قدر الله" فلا مانع من رد قدر الله بقدره.
وعلى هذا فان اجراء فحص طبي قبل الزواج للحيلولة دون انتشار مرض التلسيميا جائز شرعاً على سبيل التخيير دون الالزام وذلك من باب حماية الصحة وسد الذريعة اذ الاخبار عن وقوع المرض من باب الظن، ولا يرقى الى اليقين، كما لا يغيب عن البال ان الفحص الطبي قبل الزواج ليس من مقومات عقد الزواج وميثاقه ولا يدخل في الشروط المتممة للعقد، اذ العقد يقوم أصلاً على المودة، و الرغبة المتبادلة و التفاهم و المصاهرة، ومبدأ الرفق و التيسير.
ولا بد من التركيز والتأكيد أنه حتى مع الفحص الاختياري لا بد من وضع الاجراءات والضوابط التي تكبح جماح العبث والشطط وعدم الاكتراث، مع الوصول الى الهدف بيسر، وبعيداً عن التعقيدات، ووسائل الحصول على أعلى النفقات، وما يوصل الى الحقيقة والتشخيص الواقعي، واعطاء التقرير الطبي بصدق وأمانة وموضوعية ومن جهة مختصة ومتخصصة، وتحت طائلة المسؤولية، لما يترتب على التقرير من آثار معنوية ومادية فردية واجتماعية وبما ينعكس على سمعة مهنة الطب ودورها ومكانتها.
ولا يكتفى لتنفيذ ذلك بالتعليمات المجردة، وانما بحسن الأداء، وسلامة التطبيق، والا فلا " فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع" والموضوع امانة خطيرة تمس وجدان الافراد، وتقفز فوق حاضرهم لمستقبلهم، قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} [الأحزاب:72]، والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0004
السؤال
ورد السؤال التالي وهو يتساءل عن الرأي الشرعي بخصوص التبرع بالأعضاء.
وشكراً
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد،
فإن القلب والقرنيتين والكليتين من أعضاء الإنسان الحية غير القابلة للتجدد، وأن القلب والقرنيتين أعضاء لا يمكن الاستغناء عنها ما كانت الحياة، بينما قد يمكن الحياة بإحدى الكليتين، ولذا فإن أخذ كلية من إنسان حي وزرعها لآخر مضطر لها لإنقاذ حياته فيه مصلحة كبيرة وإعانة على الحياة للمريض المضطر، ولا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه، وهذا جائز إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن لا يضر أخذ الكلية من المتبرع بها ضرراً يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية (الضرر لا يزال بضرر مثله) ولا بأشد منه، ولأن المتبرع حينئذ يكون من قبيل إلقاء النفس إلى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعاً.
2- أن يكون إعطاء الكلية بإرادة المتبرع وطوعه ودون إكراه وموافقة من له حقوق عليه قد يضيعها بل ويحمله بعض الأعباء كتبرع الزوجة بكليتها مثلا، وكذلك الغرماء.
3- أن يكون زرع الكلية هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.
4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً.
5- التأكيد على التبرع أي دون مقابل لأن الإنسان لا يباع كلاً ولا جزءاً لأنه لا يملك نفسه أصلاً وإنما هو ملك لله تعالى الذي خلقه.
أما القرنية فلا يجوز التبرع بها من حي لآخر إلا في حال استئصال العين من حي لعلة مرضية تقتضيها ضرورة العلاج، فيجوز الاستفادة بها لمريض آخر بحاجة لها.
وأما القلب فيتعذر أن يكون من حي لحي لأنه عضو أساس للحياة لا يمكن الاستغناء عنه فأخذه يعني الموت وهو ينافي ضرورة شرعية وهي حفظ النفس.
أما بعد الموت فإن أصول الشريعة الإسلامية تبيح الانتفاع بقرنيات الموتى وقلوبهم وكلاهم بشروط وهي:
1- التحقق من وفاة المتبرع (حدده مجلس الإفتاء الأردني في قراره رقم 1/88 الصادر بتاريخ 8/11/1408هـ الموافق 22/6/1988م برقم 2/9/1025).
2- موافقة المتبرع صراحة أثناء حياته على التبرع بالأعضاء المذكورة أو التبرع بإحداها وبطوعه وإرادته أو برضى عصبته حسب ترتيب الميراث إذا كانت شخصيته معروفة وأسرته وأهله معروفين.
3- تغليب نجاح عملية الزرع بناء على رأي الأطباء المختصين.
4- العجز التام عن العلاج بغير وسيلة زرع الأعضاء. وقد استند العلماء إلى جواز التبرع بهذه الأعضاء بعد الموت لأنّ المحتاجين لعضو من هذه الأعضاء هم بأمسّ الحاجة لها (فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها) والشرع الحنيف مع الخير والمنفعة المشروعة للإنسان، فدفع الضرر وجلب المنفعة من مقاصد الشريعة الإسلامية قال الله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} [البقرة:185] والعلاج أمر مشروع، وعملية الزرع نوع من العلاج. يدخل في عموم حديث أسامة بن شريك – رضي الله عنه – قال: كنت عند النبي – صلى الله عليه وسلم – وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجلّ لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، قالوا ما هو: قال الهرم).
وإن مصلحة الأحياء مقدمة على الأموات قال الله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي ٱلأَحْيَآءُ وَلاَ ٱلأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ} [فاطر:22] .
ولقد ذكر الفقهاء جواز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا كان يرجى له حياة. وأجازوا شق جوف الميت الذي ابتلع مالا لغيره كما أجازوا أكل لحم الميت للضرورة حفاظاً على الحياة.
وإن التبرع بأحد الأعضاء المذكورة أو كلها بعد الوفاة لإحياء أناس كان يتهددهم الموت أو يرفع عنهم آلاما ومصاعب كانت تقضّ مضاجعهم وتثقل الأعباء على كواهل من حولهم بخاصة وعلى الدولة بعامة. ففي التبرع لهم ثواب عظيم وأجر جزيل من رب العاملين للتسبب في حفظ حياة ودفع الضرر عن الغير قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيۤ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلّبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي ٱلأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} [المائدة :32]، وفيه عون وصدقة لها أجرها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه).
وإذا كان الأجر يتحقق في نفع كل ذي روح لقوله – صلى الله عليه وسلم (في الكبد الحارة أجر) فهو للإنسان أولى . والله تعالى أعلم.

الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0005
السؤال
السلام عليكم.
اتا مريض نفسي واتابع عند طبيب تفسي.
اريد ات اعرف هل انا مسؤول عن تصرفاتي ام رفع القلم عن المرضى النفسيين.
وشكرا.
الجواب
الامراض النفسية متنوعة كالأمراض الجسدية فالطبيب المختص الثقة هو الذي يشخص، قال تعالى: {فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل:43]، وعلى ضوء التشخيص يمكن الاجابة والله تعالى أعلم.
 

 
 (182)  (184) (910)  
  190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180  مزيد