الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0272
السؤال
اخذت قرضاً من صندوق المراه بقيمه 1000 واصبح 1250 السداد وانا كنت اعتقد انهم لا ياخذون فوائد ولم يخبروني الا بعد ما وقعت على الورق والشيك معي الى الان وانا استطيع ارجعه واذا ارجعته يمكن يطلبوا الزيادة وانا لا اريد الحرام مع اني محتاج الى المال لان علي دين ومتضايق جدا ارشدني بحق الله عليك ماذا افعل اذا رجعته ياخذون الزيادة واذا بقي معي دون ان اصرف الشيك الناس يطلبوني بدينهم ولا اريد ان اغضب الله اتوسل اليكم ارشدوني وشكر
الجواب
من المعلوم أن الربا حرام، ولذا فعليك اعادة المبلغ إلى الصندوق تأكيداً لتوبتك، وخروجاً من الإثم قال تعالى {فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَٱنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275]، وحتى لا يتضاعف المبلغ ويصعب الوفاء، ولترتاح النفس من الضيق والقلق، ولذا عليك اللجوء إلى الجهات التي تتعامل بالحلال من مؤسسات وافراد، والله لن يخيبك وهو القائل {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} [الطلاق: 23] والله تعالى اعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0273
السؤال
السلام عليكم اريد ان تجاوبيني على قضية أخَويْن الأخ الاكبر والاخ الاصغر يعملان في محطه اطارات كانوا في الايجار المحل للاخ الاكبر ووضع اخاه الصغير عنده ليعمل معه وقال له انت شريكي في مناصفة على الارباح وجاءت الظروف والحمد لله ان يشتري الاخ الاكبر المنزل والمحلات من صاحب الملك ليريح نفسه من الاجارات وقابل صاحب المنزل عدة مرات ليقنعه ويجعله يوافق فوافق الرجل قال الاخ الاكبر اخي دائما معي ونحن سويا دائما فناداه ووضع اسمه معه شريكاً في المنزل وبعد عدة اشهر حدثت مشكله بسيطة ترك الاخ الاصغر الاخ الاكبر المهم ... قرر الاخ الاكبر ان يشتري حصة الاخ الاصغر فوافق وكتب ورقه امام شهود وقال بعتك ولكن الاخ الاكبر لم يطوب ويجعل اخاه يتنازل قال ما في فرق اخي ما بخوني ولكن بعد سنة من البيع اصبح يريد ان يتراجع بعد ما سمع بغلاء الاراضي وارتفاع اسعارها ومع العلم ان في هذه الفتره تقريبا بعد 6 شهور من البيع اصبح خلاف بسيط وحلت وقال له (بعهد الله) ما بجيبلك سيرتها خلص بعت ولكن بعد سنه قلب واصبح يريد ان يرجع البيع فما حكم وجزاكم الله خير
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الأخ الأكبر أخ قل نظيره في هذه الأيام وقد وهب أخاه نصف العقار الذي اشتراه، وجعله شريكا له، فإن كان قد تم ذلك بتسجيله في دائرة الأراضي والمساحة فقد ثبت شرعاً ملكية الأخوين للعقار، وما حصل بعد ذلك من بيع الأخ الأصغر للأخ الأكبر حصته صحيح ديانة فقط لأنه لو يوثق لدى دائرة الأراضي والمساحة، ولذا فعلى الأخ الأكبر توثيق ذلك حسب الأصول، واذا رفض الأخ الأصغر فيمكن اللجوء إلى أهل الخير والصلاح والآصلاح، والا اللجوء إلى القضاء احقاقا للحق والله تعالى اعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0274
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرات وشاهدت حكم القرض لشراء شقة او مسكن ورايت وجهات نظر ربما تكون متضاربة ارجو موافاتنا بما يرضى عنه الله عز وجل وجزاكم الله تبارك وتعالي خيراً
الجواب
لا خلاف أن التعامل بالربا حرام شرعاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بحيلة، وباجتناب الحرام تكون الاباحة فمن المعاملات المباحة لموضوع السؤال بيع المرابحة وهو من بيوع الأمانات ببيع الشقة بسعر التكلفة مضافا اليه ربحاً معلوما سواء كان هذا الربح مبلغا مقطوعا أو بنسبة معينة من ثمن التكلفة مع الالتزام بالأحكام الشرعية، واجتناب ما يخالفها كالجهاله وببيع ما لا يملك، وعليه فالمرابحة جائزة سواءً كان دفع ثمن الشقة حالاً أو مؤجلا أو كان من آمر بالشراء لمأمور بالشراء طالما أن الشقة معينة وموصوفة ومن المعاملات المباحة والمعمول بها الاجارة المنتهيه بالتمليك وهو عقد بين طرفين يؤجر فيه احدهما للآخر الشقة بمبلغ معين لمدة معينة بشرط أن تؤول ملكية الشقة إلى المستأجر في نهاية المدة المتفق عليها في العقد ووفى المستأجر بسداد الأجر المتفق عليها فالثمن هنا معلوم ولا ضير في نية المتعاقدين إلى أن هذا العقد عقد بيع بالتقسيط للشقة، وليس اجرة اذ العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، فبيع الشقة هنا بيع اشترط فيه البائع عدم نقل ملكية الشقة إلى المشتري الا بعد سداد الثمن وهذا شرط جائز عند الحنابلة واخذت به مجلة الأحكام العدلية اذ جاء في نص المادة الثانية والثمانين منها أن (العقد المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، أو جعل العقد مفسوخا) والله تعالى اعلم
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0275
السؤال
سؤالي بدي أشتري شقة عن طريق البنك دبي الاسلامي بطريقة اسلامية هو يقوم بشرائها ثم بيعها لي ولكن طلب مني دفع دفعة أولة ولكن ليس معي فقرر الاتفاق مع البائع بأن ثمن الشقة 60 الف وثمنها الحقيقي 50 الف ويقول للبنك انه اخذ مني 10 الف دينار دفعة اولى والبنك يكمل له 50 الف
الجواب
لا يجوز لوجود الغرر والوقوع في الربا، فالبنك هو المشتري، ولا يجوز لك أن تعطي مالك الشقة (البائع) أي مبلغ حتى لو كان معك، إذ يعني ذلك أنك أنت المشتري وليس البنك، والمسلم حريص على الحلال، ولا يكذب حتى لا يقع في الحرام، والمعاملات في المصارف الإسلامية تقوم على الأمانة والثقة فاتق الله في نفسك وفيمن تتعامل معهم والله تعالى اعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0276
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله

اريد ان اسال انا عندي ارض واريد تحويلها باسم زوجتي ومن ثم اذهب الى البنك واشتريها من زوجتي عن طريق البنك وبهذا ترجعلي الارض وانا استفيد من المبلغ المدفوع لزوجتي من البنك
هل هذه الطريقة حلال ام حرام ؟؟؟
الجواب
هذا التصرف حرام لأنه حيلة للحصول على النقد، فالمعاملة ربوية والله تعالى أعلم.
 

 
 (162)  (164) (909)  
  170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160  مزيد