الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0267 |
السؤال |
هل القرض الخاص بشراء مساكن عدل حلال أم حرام علما أنه تم إبلاغنا أنه قرض بدون فوائد |
الجواب |
ما ورد في السؤال قرض حسن وهو بالمفهوم الشرعي، دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0268 |
السؤال |
السلام عليكم انا موظفة في قطاع العدالة هنا في الجزائر يقتطع من راتب كل موظف مبلغ صغير كل شهر تحت تسمية الخدمات الاجتماعية حيث بهذا المبلغ تقدم لنا نحن الموظفين تسهيلات مثلا بيع تجهيزات مع تسديد بالتقصيط وخدمات التمدرس الابناء وغيرها فما حكم ذلك
اذا كانت حلال فانه في الاونة الاخيرة قدمت لنا خدمة انها تشتري سيارات لتبيعها لنا بالتقسيط (مع الملاحظة انها تشتري هذه السيارات بقرض من البنك هذه بينها وبين البنك الموظف لاعلاقة له بهذا البنك )ما حكم ذلك |
الجواب |
ما ورد في السؤال جائز لأنه تعاون يعود بالمنفعة على الجميع، وييسر لهم سبل الحصول على الخدمات والسلع التي يحتاجونها والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0269 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزيكم الخير عندي سؤال اشتريت بضاعة اقمشة من مصر سوف ارسلها الى الجزائر كلمت شركه الشحن تنقلها من القاهرة الى الجزائر من المصنع في القاهرة الى المستودع في الجزائر واتفقت معه على مبلغ من المال عند التسليم هو تكفل بكل شي بنقلها والتخليص الجمركي من مصر وايضا التخليص الجمركي في الجزائر حتى باب المستودع في الجزائر اثناء نقلها من القاهره الى ميناء الاسكندرية قال الشحين بان البضاعة سرقت نصفها وهي الان في الجزائر البضاعة ناقصة نصفها سالته لماذا لم ترافق البضاعة الى الميناء قال بان العمال ليس عندهم اقامات في الطريق ممكن ان يرحلوا سالته كيف تعمل انت ووضعك غير قانوني وسالته كيف دخلت الحاوية التى تحوي البضاعه الى ميناء الاسكندريه ووضع عليها الختم وهي ناقصة في الوزن والعدد قال ممكن الكشاف اخذ رشوة لكن في القانون لا يضع الختم على الحاوية حتى يوقع عليه الشحين في الشرع هل يحق لي طلب التعويض باعتبار هو الضامن بايصال البضاعة الى المستودع في الجزائر اخذ ثمن النقص بسعر الكلفة في مصر جزاكم خير |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال يجوز لك أخذ ثمن نصف البضاعة التي سرقت لأن الشركة قصرت، وتتحمل مسؤولية تقصيرها والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0270 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
شيخنا الفاضل أطال الله في عمرك و جعلك ذخرا للإسلام والمسلمين.
شيخنا إن لي مجموعة من الأسئلة خاصة بالمعاملات المالية نود إن نعرف حكم الشرع فيها ونبدأ بإذن الله بما يلي
أولا: نحن عندنا في الجزائر نظام تمويلي مخصص للشباب البطال وهو ما يعرف بصندوق تشغيل الشباب حيث الدولة تدعم الشباب بما نسبته 28 بالمئة من تكلفة المشروع بدون فوائد والشاب يساهم بما نسبته 02 بالمئة والباقي والمقدر 70 بالمائة يمول من طرف البنوك بفائدة ومؤخرا قامت الدولة بالتكفل بهذه الفائدة و تحملها على عاتقها كليا فالشاب في هذه الحالة يدفع المبلغ الذي أخذه من البنك فقط وقيمة الفائدة تدفعها الدولة نيابة عنه كما نحيطكم علما ان العقد المبرم مع البنك يكون باسم الشاب والبنك يقرض الشاب من أموال المودعين. هذه الصيغة أحدثت اختلافاً بين من يجيز هذه العملية التي تتم بين الشباب والبنوك وبين من يحرمها .
ثانيا: شيخنا الفاضل هناك عقد قرض التحدي حيث انه موجه لقطاع الفلاحة ومدعوم من طرف الدولة ان البنك يقوم بتقديم مبلغ من المال الى شخص معين هذا الأخير إذا رد المبلغ في الثلاث السنوات الأولى فانه يرده بدون فائدة (الفائدة 0 بالمئة ) والثلاث سنوات التالية يرد بفائدة 1 بالمئة والسنة السابعة يصبح الشخص يدفع الفائدة كاملة وفوارق الفائدة السابقة للسنوات الست الأولى تتكفل بها الدولة .كما إن العميل إذا دفع الدين في السنوات الأولى لا يدفع فوائد فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أننا وجدنا فيديو للشيخ السالوس حفظه الله طرحت عليه نفس الحالة وقد أفتى بجوازها إذا العميل دفع في الثلاث سنوات الأولى وهذا هو الرابط الخاص بالشيخ السالوس https://www.youtube.com/watch?vx42h8dg3l0c
|
الجواب |
بارك الله فيكم لاهتمامكم بالحلال والحرام فبالنسبة للسؤال الأول فإن العقد مباح لأنه قرض حسن بينك وبين البنك وبكفالة الدولة وهي الولي العام الحريصة على منفعة الجميع، بما يعود عليها بالخير والنفع، ودون أن تلحق ضرراً بالمودعين والله تعالى اعلم.
وأما السؤال الثاني فقد اجبت عنه قبل اسبوع بالاباحة للحاجة اليه في اعمار البلاد وسد حاجاتها الغذائية، ومنفعة العباد والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0271 |
السؤال |
السلام عليم ورحمة الله
أنا أملك محلا تجاريا في الطابق الارضي لمبني سكني وعرض علي مشترٍ مبلغا مغريا وبعد أن سألت عنه علمت من عدة أشخاص أن ماله من المخدرات وهـو بائع بالجملة علي حسب أقوال أغلب من سألت هل يجوز لي أن أبيع المحل? وأنا وضعته للبيع منذ مدة علما أنه اشترى المحل المجاور لمحلي وشكرا
|
الجواب |
الأصل أن لا تتبع مصادر كسب من تقدم لشراء محلك، وما علمته مجرد اخبار كما لم يثبت شرعاً أن كل امواله من الاتجار بالمخدرات، فيجوز لك بيع محلك له قال تعالى {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ} [الأنعام: 164] والله تعالى اعلم. |
|
|
|