الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0237
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو سماحة المفتي الاكرم التكرم بتوضيح الناحية الشرعية في موضوعي التالي: قمت بشراء قطعة أرض مشتركة وكما هو معروف فإن البنوك الاسلامية لا تشتري قطع الأراضي المشتركة وإنما تشتري فقط الاراضي المفروزة والتي لها سند تسجيل خاص بها.. لذلك لم يبق أمامي سوى شراء مواد بناء من البنك العربي الاسلامي وهذه المواد هي اسمنت ... بحيث أقوم بشراء الاسمنت بقيمة الارض وهي 6000 دينار ومن ثم اقوم ببيع الاسمنت إلى تجار آخرين عن طريق التاجر الاصلي الذي اشتريت منه عن طريق البنك بحيث يتم البيع إلى التجار وأقوم أنا باستلام النقود من التجار وإعطاؤها إلى صاحب الارض ثمنا لأرضه التي باعني إياها بدون أن آخذ من هذه النقود أي شيء .. هل هذه الطريقة فيها شبهة حرام أم أنها جائزة شرعا علما أنه طرح علي طريقة أخرى ولكني لم أتبعها لأنني لم ارتح إليها وأحسست أنها تحايل على الربا وهي أن يتم التنسيق مع صاحب محل لمواد البناء يتم تنظيم فاتورة منه إلى البنك وبعد أن يتم صرف المبلغ إليه يقوم هو بإعطاؤها لصاحب الارض ثمنا لها ولا ألمسها أنا أبدا فأي الطريقتين أسلم لي وأبعد عن الحرام وهل الطريقة الثانية فيها حرام أنها جائزة شرعا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
الجواب
الطريقتان حرام ففي الأولى تواطأ بين العميل والتاجر على التعامل بالتورق وفيه شبهة الربا، وفي الثانية تواطأ وحيلة للتعامل بالربا والله تعالى أعلم
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0238
السؤال
سيدي العزيز
ما هو حكم من اقترض أموالا من بطاقات ائتمان ويعجز عن دفعها ولا يعلم أرقام هذه البطاقات القديمة وليس لديه مال يتصدق به عوضا عنها
الجواب
تبقى في ذمته، وعليه النية بالوفاء حتى يهئ الله عز وجل له من بعد عسر يسرا والله تعالى اعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0239
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
سؤالي هو هل يجوز لشاب اقتراض المال من بنك ربوي من اجل الزواج لم تتوفر له الامكانيات المادية لذالك وهو خائف ان يقع في الزنى مع كثرة الفتن
الجواب
التعامل مع البنوك الربوية ليس بضرورة مع وجود المصارف الاسلامية، ووجود ابواب الحلال التي تغني عن باب الحرام قال تعالى {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} [الطلاق: 23] والله تعالى اعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0240
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد سألتكم قبل فترة عن موضوع وأخذ رقم الفتوى 237 في المعاملات المالية وكانت صيغة السؤال كما يلي وجوابكم كما يرد أدناه
......السؤال.......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو سماحة المفتي الاكرم التكرم بتوضيح الناحية الشرعية في موضوعي التالي: قمت بشراء قطعة أرض مشتركة وكما هو معروف فإن البنوك الاسلامية لا تشتري قطع الأراضي المشتركة وإنما تشتري فقط الاراضي المفروزة والتي لها سند تسجيل خاص بها.. لذلك لم يبق أمامي سوى شراء مواد بناء من البنك العربي الاسلامي وهذه المواد هي اسمنت ... بحيث أقوم بشراء الاسمنت بقيمة الارض وهي 6000 دينار ومن ثم اقوم ببيع الاسمنت إلى تجار آخرين عن طريق التاجر الاصلي الذي اشتريت منه عن طريق البنك بحيث يتم البيع إلى التجار وأقوم أنا باستلام النقود من التجار وإعطاؤها إلى صاحب الارض ثمنا لأرضه التي باعني إياها بدون أن آخذ من هذه النقود أي شيء .. هل هذه الطريقة فيها شبهة حرام أم أنها جائزة شرعا علما أنه طرح علي طريقة أخرى ولكني لم أتبعها لأنني لم ارتح إليها وأحسست أنها تحايل على الربا وهي أن يتم التنسيق مع صاحب محل لمواد البناء يتم تنظيم فاتورة منه إلى البنك وبعد أن يتم صرف المبلغ إليه يقوم هو بإعطاؤها لصاحب الارض ثمنا لها ولا ألمسها أنا أبدا فأي الطريقتين أسلم لي وأبعد عن الحرام وهل الطريقة الثانية فيها حرام أنها جائزة شرعا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
........الجواب .....
الطريقتان حرام ففي الأولى تواطأ بين العميل والتاجر على التعامل بالتورق وفيه شبهة الربا، وفي الثانية تواطأ وحيلة للتعامل بالربا والله تعالى أعلم

.................................................
ولكن لم أعلمكم بما يلي
أن موظفي البنك وعددهم 3 وهما من نظما المعاملة كانا في صورة الوضع كاملا وقد أعلمتهم بما أنوي فعله بالمواد وأني أرغب في بيعها وسداد ثمن الأرض بثمن البضاعة التي أخذتها عن طريق البنك ودون خداع أو ملاعبة او تحريف وأخبرتهم أن أهم ما في الموضوع أن أبتعد عن الحرام وأن تكون معاملتي شرعية وخالية من أية شبهات وأخبروني في البنك بعد مراجعتهم واستشارتهم لمدير الفرع وتم الاتفاق بعدها على الموافقه والبدء بتنظيم المعاملة. وأنا كنت قد وضحت الصورة كاملة لهم وأيضا أخبرهم صاحب المحل الذي تم الاتفاق معه بأن هذه البضاعة لن أستلمها أنا منه وإنما سيتم بيعها عن طريقه إلى تجار وأقوم أنا بأخذ النقود من التجار وإعطائها إلى صاحب الارض دون أخذ شيئ منها وهذا ما حدث فعلا وأنا قمت ببيع البضاعة كما تم الاتفاق عليه مع البنك والتاجر وتم تنظيم المعاملة دون تحديد مكان تنزيل البضاعة ( الورشة ) وأيضا تم الكشف على البضاعة في المحل وليس في أرض البناء أو العمل وتم تنظيم المعاملة دون خداع مني للبنك أو التاجر وأيضا التجار الذين اشتروا البضاعة كانوا أيضا في صورة الموضوع كاملا ولم يتم خداعهم من البداية

سماحة المفتي
أرجو إعادة النظر في السؤال في صورته الجديدة وبعد توضيحي للأمور أعلاه وأرجو التحديد فيما إذا كان تصرفي هذا وتوضيحي صورة الموضوع والغاية من التمويل سواء للبنك أولا أو التاجر صاحب البضاعة ثانيا أو للتجار الذين اشتروا البضاعة ثالثا
هل هذا فيه تواطؤ فيما بيننا إذا كانوا جميعا في صورة الموضوع ابتداء من البنك الممول وانتهاء بالتجار

أرجو التكرم سماحة المفتي بالتمعن في سؤالي وإجابتي بما فتح الله عليكم به من العلم وجزاكم الله خيرا
الجواب
ما ورد في السؤال يؤكد أنَّ المعاملة تورق وهو يخالف قانون البنك والمعايير الشرعية المعتمدة لدية، وإذا حصل هذا التصرف الفردي فعلى السائل التقدم بما يثبت ما ورد في سؤاله إلى دائرة التدقيق الداخلي باعتبارها المسؤولة المباشرة عن مثل هذه المخالفة لاتخاذ الاجراء اللازم، مع الالتزام باحكام الشريعة الغراء والله تعالى اعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0241
السؤال
العمل في البنك
الجواب
إن كان العمل في بنك إسلامي فجائز شرعا، خلافا للعمل في بنك تجاري فعن أبي محمد بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك (رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) وقال عمر رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة، يعني ما ارتبتم فيه، وإن لم تحققوا أنه ربا. والله تعالى أعلم.
 

 
 (155)  (157) (909)  
  160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150  مزيد