|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0236 |
| السؤال |
| سعادة المفتي انا موظف حكومي املك بيتا وانا احتاج الى ترميمه حاليا انا ساكن في بيت اختي حيث لدي الان والحمدلله خمسة اطفال اربعة اولاد وبنت والاربعة اولاد ينامون في غرفة واحدة والبنت تنام معنا انا وزوجتي وراتبي لا يكفي لانني مديون منذ زمن وبيتي كان مؤجراً لحساب اختي وخرج المستأجر من شهرين والان فارغ وادفع اجارة لحساب اختي واريد ترميم بيتي واحتاج الى طريقة شرعية حلال مع العلم ان راتبي ينتهي قبل بداية الشهر مما يجعلني اتداين لاخر الشهر الثاني عدا مصاريف الاطفال الاربعة في المدارس ولا املك الدفع او حتى عمل غداء للعمال من راتبي واشاروا علي ان اخذ قرض ترميم من البنك الاسلامي الاردني (اي يشتري لي البنك المواد بفواتير) سؤالي اريد زيادة المبلغ من اجل سداد بعض الديون المتراكمة التي تقتل راتبي ويكون معي مصاريف العمال والورشة وانا يا سيادة المفتي اجلت هذا الترميم منذ اربع سنوات لانني لم اجد احدا يرشدني الى طريقة حلال لانني كما اسلفت لكم ان راتبي والحمدلله لا يكفيني لبضعة ايام لكوني صادق مع من تداينت منهم اثناء الشهر المنصرم واريد ان ترشدني الى الطريق الصحيح او اكمل مشروعي بطريقة حلال واشكركم يا سيادة المفتي والله ولي التوفيق |
| الجواب |
| ما اشرت اليه في سؤالك بزيادة المبلغ لسداد الديون ... فهذا حرام لأنه نقد بنقد وهو ربا، ويمكنك ترميم بيتك من خلال عقد المصانعة بينك وبين البنك الاسلامي والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0237 |
| السؤال |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو سماحة المفتي الاكرم التكرم بتوضيح الناحية الشرعية في موضوعي التالي: قمت بشراء قطعة أرض مشتركة وكما هو معروف فإن البنوك الاسلامية لا تشتري قطع الأراضي المشتركة وإنما تشتري فقط الاراضي المفروزة والتي لها سند تسجيل خاص بها.. لذلك لم يبق أمامي سوى شراء مواد بناء من البنك العربي الاسلامي وهذه المواد هي اسمنت ... بحيث أقوم بشراء الاسمنت بقيمة الارض وهي 6000 دينار ومن ثم اقوم ببيع الاسمنت إلى تجار آخرين عن طريق التاجر الاصلي الذي اشتريت منه عن طريق البنك بحيث يتم البيع إلى التجار وأقوم أنا باستلام النقود من التجار وإعطاؤها إلى صاحب الارض ثمنا لأرضه التي باعني إياها بدون أن آخذ من هذه النقود أي شيء .. هل هذه الطريقة فيها شبهة حرام أم أنها جائزة شرعا علما أنه طرح علي طريقة أخرى ولكني لم أتبعها لأنني لم ارتح إليها وأحسست أنها تحايل على الربا وهي أن يتم التنسيق مع صاحب محل لمواد البناء يتم تنظيم فاتورة منه إلى البنك وبعد أن يتم صرف المبلغ إليه يقوم هو بإعطاؤها لصاحب الارض ثمنا لها ولا ألمسها أنا أبدا فأي الطريقتين أسلم لي وأبعد عن الحرام وهل الطريقة الثانية فيها حرام أنها جائزة شرعا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم |
| الجواب |
| الطريقتان حرام ففي الأولى تواطأ بين العميل والتاجر على التعامل بالتورق وفيه شبهة الربا، وفي الثانية تواطأ وحيلة للتعامل بالربا والله تعالى أعلم |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0238 |
| السؤال |
سيدي العزيز
ما هو حكم من اقترض أموالا من بطاقات ائتمان ويعجز عن دفعها ولا يعلم أرقام هذه البطاقات القديمة وليس لديه مال يتصدق به عوضا عنها |
| الجواب |
| تبقى في ذمته، وعليه النية بالوفاء حتى يهئ الله عز وجل له من بعد عسر يسرا والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0239 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
سؤالي هو هل يجوز لشاب اقتراض المال من بنك ربوي من اجل الزواج لم تتوفر له الامكانيات المادية لذالك وهو خائف ان يقع في الزنى مع كثرة الفتن |
| الجواب |
| التعامل مع البنوك الربوية ليس بضرورة مع وجود المصارف الاسلامية، ووجود ابواب الحلال التي تغني عن باب الحرام قال تعالى {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} [الطلاق: 23] والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0240 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد سألتكم قبل فترة عن موضوع وأخذ رقم الفتوى 237 في المعاملات المالية وكانت صيغة السؤال كما يلي وجوابكم كما يرد أدناه
......السؤال.......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو سماحة المفتي الاكرم التكرم بتوضيح الناحية الشرعية في موضوعي التالي: قمت بشراء قطعة أرض مشتركة وكما هو معروف فإن البنوك الاسلامية لا تشتري قطع الأراضي المشتركة وإنما تشتري فقط الاراضي المفروزة والتي لها سند تسجيل خاص بها.. لذلك لم يبق أمامي سوى شراء مواد بناء من البنك العربي الاسلامي وهذه المواد هي اسمنت ... بحيث أقوم بشراء الاسمنت بقيمة الارض وهي 6000 دينار ومن ثم اقوم ببيع الاسمنت إلى تجار آخرين عن طريق التاجر الاصلي الذي اشتريت منه عن طريق البنك بحيث يتم البيع إلى التجار وأقوم أنا باستلام النقود من التجار وإعطاؤها إلى صاحب الارض ثمنا لأرضه التي باعني إياها بدون أن آخذ من هذه النقود أي شيء .. هل هذه الطريقة فيها شبهة حرام أم أنها جائزة شرعا علما أنه طرح علي طريقة أخرى ولكني لم أتبعها لأنني لم ارتح إليها وأحسست أنها تحايل على الربا وهي أن يتم التنسيق مع صاحب محل لمواد البناء يتم تنظيم فاتورة منه إلى البنك وبعد أن يتم صرف المبلغ إليه يقوم هو بإعطاؤها لصاحب الارض ثمنا لها ولا ألمسها أنا أبدا فأي الطريقتين أسلم لي وأبعد عن الحرام وهل الطريقة الثانية فيها حرام أنها جائزة شرعا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
........الجواب .....
الطريقتان حرام ففي الأولى تواطأ بين العميل والتاجر على التعامل بالتورق وفيه شبهة الربا، وفي الثانية تواطأ وحيلة للتعامل بالربا والله تعالى أعلم
.................................................
ولكن لم أعلمكم بما يلي
أن موظفي البنك وعددهم 3 وهما من نظما المعاملة كانا في صورة الوضع كاملا وقد أعلمتهم بما أنوي فعله بالمواد وأني أرغب في بيعها وسداد ثمن الأرض بثمن البضاعة التي أخذتها عن طريق البنك ودون خداع أو ملاعبة او تحريف وأخبرتهم أن أهم ما في الموضوع أن أبتعد عن الحرام وأن تكون معاملتي شرعية وخالية من أية شبهات وأخبروني في البنك بعد مراجعتهم واستشارتهم لمدير الفرع وتم الاتفاق بعدها على الموافقه والبدء بتنظيم المعاملة. وأنا كنت قد وضحت الصورة كاملة لهم وأيضا أخبرهم صاحب المحل الذي تم الاتفاق معه بأن هذه البضاعة لن أستلمها أنا منه وإنما سيتم بيعها عن طريقه إلى تجار وأقوم أنا بأخذ النقود من التجار وإعطائها إلى صاحب الارض دون أخذ شيئ منها وهذا ما حدث فعلا وأنا قمت ببيع البضاعة كما تم الاتفاق عليه مع البنك والتاجر وتم تنظيم المعاملة دون تحديد مكان تنزيل البضاعة ( الورشة ) وأيضا تم الكشف على البضاعة في المحل وليس في أرض البناء أو العمل وتم تنظيم المعاملة دون خداع مني للبنك أو التاجر وأيضا التجار الذين اشتروا البضاعة كانوا أيضا في صورة الموضوع كاملا ولم يتم خداعهم من البداية
سماحة المفتي
أرجو إعادة النظر في السؤال في صورته الجديدة وبعد توضيحي للأمور أعلاه وأرجو التحديد فيما إذا كان تصرفي هذا وتوضيحي صورة الموضوع والغاية من التمويل سواء للبنك أولا أو التاجر صاحب البضاعة ثانيا أو للتجار الذين اشتروا البضاعة ثالثا
هل هذا فيه تواطؤ فيما بيننا إذا كانوا جميعا في صورة الموضوع ابتداء من البنك الممول وانتهاء بالتجار
أرجو التكرم سماحة المفتي بالتمعن في سؤالي وإجابتي بما فتح الله عليكم به من العلم وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
| ما ورد في السؤال يؤكد أنَّ المعاملة تورق وهو يخالف قانون البنك والمعايير الشرعية المعتمدة لدية، وإذا حصل هذا التصرف الفردي فعلى السائل التقدم بما يثبت ما ورد في سؤاله إلى دائرة التدقيق الداخلي باعتبارها المسؤولة المباشرة عن مثل هذه المخالفة لاتخاذ الاجراء اللازم، مع الالتزام باحكام الشريعة الغراء والله تعالى اعلم. |
|
| |
|