الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0227
السؤال
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته:
نسأل الله تعالی ان تکونوا فی عافيته وحفظه، وادام الله بقاؤکم وظلکم علينا، وعلی امة الاسلام.
وبعد: لقد وصلنا سؤال حول ازدياد بطاقات الکريدت کارد (credit card) للجوال او الهاتف الثابت، فی انها هل تقبل عوض الاوراق النقدية فی اداء الزکاة ام لا؟
مثلا شخص عليه زکاة بمقدار الف روبية باکستانية، وهو يشتری بها البطاقة المذکورة ويرسلها عبر الهاتف الی من کان من مصارف الزکاة فتزداد بها فی حساب هاتف هذا الشخص المرسل اليه، فهل تجزئ هذا الارسال والازدياد من أداء الزکاة من المرسل ام لا؟ فان کان صحيحا فکيف جاء القبض من المرسل اليه؟ مع ان القبض شرط لصحة أداء الزکاة، وقابل للذکران لارسال البطاقات المذکورة ههنا طرق تالية.
1. کتابة رقم البطاقة فی رسالة نصية وارسالها لمن تريد له الارسال، فاذا وصلت الرسالة اليه فهو بعد فتح الرسالة يستطيع ان يأخذ الرقم المذکور ويدخله فی هاتفه ويزيد المبلغ المذکور فی حساب هاتفه عبرالشبکة.
2. ادخال رقم البطاقة فی هاتفك وازديادها فی حسابك وبعده تزيد المبلغ المذکور من حسابك الی حساب شخص آخر.
3. ادخال رقم البطاقة فی هاتفك وارساله الی رقم هاتف شخص آخر مستقيما بطريقة خاصة بدون ازديادها فی حساب هاتفك اولا.
نرجو من سماحتکم التوضيح لهذه المسألة جزاکم الله خيرالجزاء،
«نورالحق من فراه افغانستان»
الجواب
الأصل أن يكون مؤسسة مختصة تنشؤها الحكومة في كل بلد اسلامي لأخذ الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، لكن الواقع يشير إلى إهمال الكثير من الدول الاسلامية لفريضة الزكاة، مما يترتب على الفرد المسلم الغني ابراء ذمته باخراج الزكاة وتطهير ماله ونفسه، ونظراً لاختلاف الظروف والأحوال وللمحافظة على الزكاة وتقليص النفقات والسرعة في ايصالها، فإن الوسائل الحديثة يمكن استخدامها لتحقيق هذه المصالح والمنافع، ومنها البطاقات الذكية إذا استخدمت ضمن الضوابط الشرعية اجتنابا للوقوع في الربا، كما يجوز التحويل عبر بطاقات الهاتف بأن يكون هناك اتفاق أو عرض من الشركة بدفع مال الزكاة نقداً بدل البطاقات المحولة لهذا الخصوص، أو أن يتم التحويل لمتطوع قريب او صديق أو معروف وثقة لدفع الزكاة لمن يستحقها، وقي ذلك توكيل للغير بايصال الزكاة لمستحقيها، وايا كان الحال فانها منفعة وهي مال تحول لآخر يمكن الانتفاع بها، أو بيعها نقداً بمن ينتفع بها وحسب الضوابط الشرعية، وفي هذا ابراء لذمة المزكي ومنفعة لأهل الزكاة، بل قد تقتضي الحاجة استخدام الوسائل الحديثة المشروعة لاخراج الزكاة وايصالها لمستحقيها إذا كان هناك تضييق أو منع لاخراجها والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0228
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

فضيلة الشيخ لدي سؤال مهم جدا و أنا بأمس الحاجة لجواب يفصل في الموضوع
فضيلة الشيخ، أنا شاب جزائري أشتغل في الأعمال الحرة لكسب الرزق الحلال والحمد لله، إقترح علي احد الأصدقاء صفقة مربحة تتمثل في بيع معدات إلكترونية متنوعة لأحد الشركات الأجنبية التي تشتغل بالجزائر منذ أكثر من عشر سنوات ذات الإدارة المختلطة جزائرية وأوروبية؛ مقابل أن أعطيه نسبة أرباح تقدر بعشرين بالمائة من الربح الإجمالي المترتب عن هذه الصفقة؛ مع العلم أنه لا يشتغل بهذه الشركة ولا يربطه بها أي عقد عمل، كما لاتربطه بي أي وثيقة شراكة من قبل بل سيكون شريكي في هذه الصفقة فقط؛ علاقتي به طيبة وأساس تعاملي التجاري معه الثقة المتبادلة والتراضي.

إلى هنا كل شيء عادي ولأن كل وثائقي قانونية ونيتي طيبة لأني قصدت أن أربح ولا بأس أن يربح صديق معي بالرغم أن مشاركته ليست برأس مال أو ما شابه ذلك وإنما مساعدته لي تتمثل في ضمان الصفقة، وهنا يبدأ الإشكال.

فضيلة الشيخ، صديقي هذا له زميل أو قريب يشتغل كمسؤول في مصلحة المبيعات بهذه الشركة الأجنبية، أنا لم ألتقيه ولا أعرفه إطلاقا إلا من خلال المكالمات الهاتفية قصد إرسال العروض الخاصة بهذه الصفقة.

أرسل لي صديقي قائمة إحتياجات الشركة الأجنبية من سلع ولوازم تلقاها من طرف قريبه عن طريق البريد الإلكتروني وطلب مني ارسل فاتورة شكلية بهذه المتطلبات بأسعار مقبولة عبر البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بقريبه كي يقوم بتصحيحها ففعلت، مع العلم أن هذ البريد الإلكتروني الشخصي ليست له أي علاقة بالشركة. بعد مدة قصيرة تلقيت الرد من طرف قريبه مع الفاتورة الشكلية بعد أن قام برفع الأسعار حيث إرتفع المبلغ الإجمالي بقيمة تقدر بعشرون بالمائة تقريبا وطلب مني إرسلها عبر البريدالإلكتروني الخاص بالشركة بالتاكيد سوف يستعمل علاقته كي يقبل عرضنا. عندما سألت صديقي قال لي تلك الزيادة يأخذها قريبه من حسابنا الخاص بعد أن نكمل الصفقة ونتحصل على الأرباح فرفضت لأنني أعتقد أنها نوع من الرشوة وبما أنني متمسك بديني فأنا على يقين بأن الرشوة حرام.

أخبرت أحد أقربائي بالموضوع فقال لي لا تقبل بهذه الطريقة ولكن إعطي صديقك نسبة من الأرباح المتفق عليها في بادئ الأمر وأخبره بأن علاقتك التجارية تتوقف بينكما فقط وبأنك غير مسؤول على أي نسبة يقدمها لقريبه. مع العلم أني لو قبلت فأنا جد متيقن بأن صديقي هذا سيعطي لقريبه هذا نسبة حتى ولو كانت قليلة. وهنا جزمت أنها نوع آخر من الرشوة. فحاول إقناعي بأنها طريقة عادية وأن ضميره مرتاح تجاه هذا النوع من المعاملات.

شيخنا الفاضل كي ازيل كل الشبهات وقبل أن أقبل هذا النوع من الصفقات قررت إرسال هذا الموضوع وأنا على يقين بأن أجد عند فضيلتكم الجواب المفيد والموافق لكتاب الله ولسنة رسوله. شيخنا الفاضل أعانكم الله على فعل الخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الجواب
بارك الله تعالى في نفسك ومالك وهداك لما يحب ويرضى، فالحلال بين والحرام بين، فالمعاملة بينك وبين صديقك فيها تعاون على الاثم والله تعالى يقول {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] فالعملية كلها اثم بدليل إنها تنم في الخفاء والخوف كل الخوف من كشفها فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس) رواه مسلم، فالموظف والوسيط ومن يقبل دفع الرشوة آثم وآكل للمال بالباطل بل إن الموظف غاش وكاذب ايضا قال تعالى {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ} [النساء: 29] وقال تعالى {وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه احمد من حديث ثوبان رضي الله عنه وفيها زيادة (والرائش)، فالرشوة حرام تنافي العدل وهي من خلق اليهود قال تعالى {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42] فترك الصفقة المذكورة في السؤال خير لك، ويعوضك الله تعالى عنها ما هو افضل منها بالحلال والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0229
السؤال
سماحة المفتي الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا عازم على أخذ قرض من البنك العربي الاسلامي لشراء مواد بناء ومستلزماته وذلك لبناء منزل..
وكما هو معروف فإن البنك يطلب مني إحضار عرض أسعار للمواد المراد شراؤها من محل معتمد ومرخص ولكن أنا لا أريد التعامل مع محل محدد لأن المحلات لا يمكن حصر جميع المستلزمات من نفس المحل أي أن المواد التي ارغب بشرائها لا توجد جميعها في نفس المحل ولا يمكن تحديد محل بعينه يشمل جميع هذه المواد
سؤالي:
هل يمكنني إحضار عرض أسعار من محل محدد للموافقة على القرض وبعدها أقوم بشراء المواد من هذا المحل أما المواد غير الموجودة في هذا المحل أقوم بسحب النقود من المحل الاصلي وأذهب بها إلى محل آخر لشراء المواد وهكذا مع جميع المحلات التي أرغب بشراء المواد منها وذلك لأننا هنا لا نستطيع الاعتماد على محل واحد
ولكن المؤكد هنا أن المبلغ المراد أخذه من البنك سيكون جميعه لمواد البناء ومستلزماته فقط دون التطرق إلى أمور أخرى غير ذلك
هل يكون هناك حرام في سحب النقود من المحل الأصلي الذي تم اعتماده من البنك والشراء من محلات متعددة

أرجو التكرم سماحتكم إجابتي بما هو شافي ويبعدني عن الحرام
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
الجواب
سحب النقود من المحل المعتمد وشراء مواد من محلات أخرى فيه شبهة الربا، لأن البيع الذي تم بين البنك والعميل هو بيع المرابحة وهو بيع يقوم على الأمانة بتحديد المواد التي يطلبها الآمر بالشراء أي العميل حيث يقوم البنك بالشراء من المحل المعتمد، ومعاينة الآمر بالشراء للمواد التي طلبها بعد حيازة البنك لها فبيعها بعقد مرابحة اي بالثمن والربح المتفق عليهما، وعدم وجودها دلالة على عدم الحيازة وعدم المشاهدة وما فعله العميل بشراء مواده قد يزيد ثمنها او ينقص عن ثمنها المتفق عليه مع البنك وتحايل للحصول على النقد والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0230
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله أبدأ
سيدي الفاضل: أرغب بطرح قصة حصلت مع خطيبي السابق ومعرفة رأي فضيلتكم فيها.
أثناء الخطبة كنا نعمل على تجهيز بيتنا المستقبلي وعمل ما يلزم من اصلاحات وتجديد فيه علما أن هذا البيت قدمته لنا والدتي لنستفيد منه عدة سنوات إلى ان نتمكن من شراء منزلنا الخاص
كان خطيبي يشرف على تجديد المنزل والاتفاق مع العمال والمهندسين لكن تكفلت امي بالمصاريف نظرا لأن المنزل ملكها.
فيما يتعلق بطلاء الجدران: قامت والدتي وبحضور خطيبي بالاتفاق مع عامل ليقوم بطلاء المنزل وتم الاتفاق على مبلغ التكلفة 82500 ليرة لكامل المنزل.
بعد فترة اتصل بنا العامل وقال لنا بأن الجدران ونظرا لكون المنزل قديما لن تكون بالشكل المطلوب وبأنه يمكن أن يسوي الجدران ويحسن شكلها لكن ذلك سيكلفنا 6000 ليرة إضافية ووافقنا على ذلك وبناء عليه اكمل العامل عمله.
بعد حوالي أسبوعين انفصلت عن خطيبي وبعد حوالي 10 أيام أعلمنا العامل أن المبلغ الإضافي اللازم لتسوية الجدران كان 26000 وبأن الخاطب السابق اتفق معه أن يطلب منا مبلغا صغيرا ويوهمنا بأنه التكلفة الفعلية وبأنه هو سيدفع للعامل باقي المبلغ وأنه دفع له منها 10000 ليرة ولم يوفه العشرة المتبقية.
ما حكم الشرع في ذلك؟
هل ينبغي أن نعوض الخاطب عن المبلغ المدفوع وندفع نحن باقي المبلغ للعامل علما أن الاتفاق الذي تم معنا لم يكن حقيقيا؟
أم ينبغي أن يتحمل الخاطب نتيجة الكذبة التي اتفق عليها مع العامل ويدفع العشرين ألفا كاملة؟
رجاء أفيدونا وشكرا
الجواب
ما ورد على لسان العامل مجرد ادعاء يحتاج إلى اثبات وبينة فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه البخاري ومسلم، وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) خاصة وأن ما يدعيه العامل مناقض لما تم الاتفاق عليه مع صاحبة البيت وله في ادعائه منفعة، واثارة خلاف مالي اضافة إلى خلافها الذي أدى الى فسخ الخطبة والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0231
السؤال
هل يجوز التعامل في امر الشراء بالاقتراض من البنك والتمويل
1 المقصود بالشراء : هو شراء سلعة مثل سيارة او أصل مثل منزل او شقه.
2 المقصود بالإقتراض : هو أخذ مال بغرض شراء أصل او سلعة كيفما أريد.
3 البنك بصفة عامة لانه كما اعتقد كلاهما يزيد على المبلغ المطلوب .
الجواب
بعد أن وضح السائل ما اراد بسؤاله من حيث مقصوده بالشراء والاقتراض والبنك، فلا يجوز التعامل بهذه الصورة لأنها مال بمال مثله وهي ربا ولا تتعامل به البنوك الاسلامية والله تعالى أعلم.
 

 
 (153)  (155) (909)  
  160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150  مزيد