الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0222
السؤال
اذا اشتهر عن احدهم انه يوقع الشيكات بدون رصيد، وان عليه العديد من القضايا المتعلقة بالشيكات، فهل يعتد بيمينه في المحكمة الشرعية؟ ام ان اليمين بالنسبة له باب فرج؟
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الكاذب يفسق ولا تقبل شهادته فقد نصت المادة (1705) من مجلة الأحكام، يشترط أن يكون الشاهد عادلا والعادل من تكون حسناته غالبة على سيئاته بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد أعمالاً لا تخل بالناموس والمروءة كالرقاص والمسخرة، ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب.
لكن إن كان اليمين من المدعى عليه، بعد عجز المدعي عن إقامة البينة أمام القاضي فيجوز لأن اليمين خلف فعن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، قال: الكندي: هي أرض في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينة قال: لا، قال: فلك يمينه قال: يا رسول الرجل فاجر لا يبالي على حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لما أدبر الرجل – أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله، وهو عنه معرض رواه مسلم والترمذي وصححه وإن تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق، فإن اليمين الغموس من الكبائر تدع الديار بلافع فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه.
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس رواه البخاري والترمذي والنسائي وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله ما الكبائر: قال: الإشراك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها هو كاذب.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصداقه من كتاب الله {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية، وفي رواية فدخل الأشعث بن قيس رضي الله عنه: فقال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شاهداك، أو يمينه قلت: إذا يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت الآية متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر رواه البيهقي بإسناد صحيح. وجاء في شرح المجلة فإذا أحلف المدعي عليه اليمين فلا يبطل حق المدعي، فلذلك إذا ظفر المدعي بعد اليمين بدينة فله اقامتها، وإثبات دعواه، وفي تلك الحال يحكم بالمدعى به للمدعي، لأن عمر رضي الله عنه: قد قبل بعد يمين المنكر بينة المدعي، كما أن القاضي شريح قد قال في اليمين الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة (فتح القدير). والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0223
السؤال
ما هو حكم فائدة البنوك
الجواب
البنوك التي تتعامل بالربا حرام، والبنوك التي تلتزم باحكام الشريعة الاسلامية في معاملاتها فحلال ودون تخصيص أي بنك بالاسم والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0224
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
‏(‏س) باع‏ (ص‏)‏ سيارة بمبلغ مقداره 500 دينار على أن يتم التنازل عند دفع المبلغ لم يتمكن (ص‏)‏ من دفع المبلغ علما أن السيارة معه فقام بعمل الإجراءات اللازمة لصرف شيك من شركة التأمين على أنها صدمت وهذا غير صحيح عن طريق معارف يعرفهم في الشركة المذكورة ثم قام بإخبار (س‏)‏ بذلك فماذا يفعل (س‏)‏ في هذا المبلغ أي يأخذ حقه ويعطي (ص‏)‏ الباقي أو أن يتصدق بالباقي أم ماذا يفعل ؟
وجزاكم الله كل خير ...
الجواب
على (س) أن يأخذ سيارته من (ص) ويرد المبلغ للشركة قال تعالى {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ} [النساء: 29] وقال تعالى {وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ} [البقرة: 188] والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0225
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فضيلة الشيخ احسن الله اليكم
صديقي كان يعمل في مؤسسة خاصة بالجزائر كان يعمل مسؤولا للمستخدمين و قد كلفه صاحب المؤسسة بدفع رواتب العمال ولكن من حين لآخر كان هذا الصديق يأخد جزءاً من المال لمصلحته الخاصة بدون علم صاحب المصنع حتى اصبح هذا المبلغ كبيراً جدا... جزء من هذا المال المسروق دفعه كقسط لشراء سيارة والقسط الباقي من السيارة اقترضه عن طريق البنك بفائدة ربوية والجزء الاخر من المال المسروق دفعه لشراء بيت مسكن الذي يسكن فيه حاليا وباقي ثمن البيت اقترضه من البنك بفائدة ربوية، وبعد مرور حوالي سنة باع صديقي سيارته و خبأ ثمنها في المكتب الذي يعمل فيه في المصنع وبعد يومين تمت سرقة المصنع وسرق المبلغ الذي كان في المكتب... مما أدى الى صاحب المصنع ان يشك في صديقي وهو برئ من هذه السرقة فاستمر الخلاف بينهما مما ادى الى توقيف صديقي قرابة عامين 2 سنة بدون تلقي أي أجر لمدة عامين وبعد دلك طرد نهائيا، وعرضت القضية امام القضاء الجزائري فتم تعويض صديقي بمبلغ كتعويض عن التسريح التعسفي وكذلك تعويض عن الضرر المعنوي والمادي ولم يتم التعويض عن الاجور المتبقية أجور و مرتبات عامين كاملين وصديقي الان ندم ندما شديدا لما فعله مع صاحب المصنع الذي كان حسن المعاملة معه والان هو يريد ان يكمل توبته برد المظالم إلى أهلها فهو يريد فتوى او حل لمسألته:
فهل يستطيع ان يخصم من المبلغ المسروق حقه من العامين بدون اجر والباقي يرسله الى بنك صاحب المصنع بدون علمه خشية الفضيحة ام ماذا يفعل ؟؟
ماذا يفعل بالسيارة والبيت اللذان اشتراهما بقرض ربوي ؟؟ مع العلم انه بعد بيعه لسيارته الاولى اشترى السيارة الثانية بصيغة ربوية لم يعلمها الا بعد فوات الاوان.
الجواب
يبدو من السؤال أن السائل يدرك معنى التوبة النصوح وأن صديقه يريد ابراء ذمته المالية، ولذا فعليه اعادة الأموال التي سرقها إلى صاحب المصنع دون أن يخصم المبلغ المسروق لأن المبلغ كان بحوزته وفي ذمته، ولم يعده لصاحبه، وإذا كان صديقك قد تضرر بالعزل من المصنع فإن صاحب المصنع تضرر بما دفع له حسب حكم القضاء. أما بالنسبة للبيت والسيارة فهو آثم لتعامله بالربا وتجرئه على الحرام، واما شراؤه للسيارة الثانية فهو آثم ايضا لأنه كان يجب عليه أن يسأل لو كان حريصاً على التعامل بالحلال، ولذا فعليه ان يتوب إلى الله توبة نصوحاً، وإن كان يملك مالا يمكنه من التخلص مما في ذمته للبنك الربوي فليسارع إلى ذلك، وعليه ان يستغفر الله الله تعالى، ويكثر من الطاعات والصدقات قال تعالى {إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّـيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] والله تعالى اعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0226
السؤال
اريد ان اعرف هل المال الدي يمنح على الخروج التطوعي قبل نهاية الخدمة حلال ؟
الجواب
نعم حلال لأن الخروج التطوعي غالبا ما يكون لحل مشكلة كالبطالة المقنعة، وبالتالي يعود بالنفع ايضا على المؤسسة المانحة والله تعالى أعلم.
 

 
 (152)  (154) (910)  
  160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150  مزيد