الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0216
السؤال
سماحة الشيخ السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في 4 صفر 1432 دخرت مال في حسابي البنكي و كان قد بلغ النصاب، وفي رمضان السنة نفسها اشتريت من المال سيارة للاستعمال الشخصي، بعت السيارة بعد حادث مرور، وفي يوم 4صفر 1433عوضت لنا شركة التأمين عن الحادث والمبلغ الذي قبضناه بلغ النصاب، فماذا أفعل في هذه الحالة هل هذا المال تجب فيه الزكاة أو انتظر مرور الحول على المال الذي قبضناه؟ و جزاكم الله خيرا
الجواب
إذا كان المال الذي تملكه لم يبلغ نصابا بعد شرائك للسيارة فلا زكاة عليك (ادخارك في حسابك البنكي، وأموال أخرى معك أو ديون لك على مليء أي ديون ممتازة) لكن بعد أن اصبح معك نصابا بعد تعويض شركة التأمين لك لا بد أن يحول عليه الحول والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0217
السؤال
أريد أن توضح لي لماذا القروض البنكية تعتبر ربا ؟ وشكرا
الجواب
لا بد من توضيح معنى القرض شرعاً فقد عرفه الحنفية: ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضى مثله، وعرفه المالكية: هو أن يدفع شخص لآخر شيئا له قيمة مالية بمحض التفضل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحل، على أن يأخذ عوضا متعلفا بالذمة أصلا، يشترط ان لا يكون ذلك العوض مخالفا لما دفعه، وعرفه الشافعية بمعنى الشيء المقترض بفتح الراء، وعرفه الحنابلة بانه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. لكن القروض البنكية التجارية تخالف هذا المفهوم فإنها تأخذ زيادة على المبلغ الذي دفعته للمقترض أي تأخذ اكثر من المثل مقابل الأجل، وتدفع منها لأصحاب الحسابات جزءا من هذه الزيادة، فالزيادة على المبلغ المقترض الذي يدفعها المقترض ربا كما أن الزيادة التي يأخذها صاحب الحساب هي ربا أيضا وان سميت فائدة مصرفية فالقرض في الاسلام فعل خير ونفع وتعاون، بخلاف القروض من البنوك التجارية فهي وسيلة مذمومة الكسب دون مخاطرة أو بذل جهد وانما زيادة على رأس المال مقابل الأجل وهي حرام، قال تعالى: {ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَٰواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَٰواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَٱنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَٰواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 275 - 276] {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَٰواْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278 - 279] وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (انما الربا في النسيئة) متفق عليه واشير ان القروض البنكية من البنوك الإسلامية قروض حسنة ووفق احكام الشريعة الاسلامية، وبالتالي لا تعتبر هذه القروض ربوية والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0218
السؤال
ما هو حكم التمويل الشخصي الذي يقدمه بنك الراجحي?
الجواب
نظر في ذلك مجلس الافتاء وانا عضو فيه، وصدر بذلك قرار، ولذا فعلى السائل مراجعة دائرة الافتاء العام أو موقعها على الانترنت والله تعالى اعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0219
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
(س) باع سيارته ل (ص) بمبلغ مقداره 500 دينار على أن تتم عملية التنازل عند دفع المبلغ ، مضى أكثر من شهر ولم يتم تسديد المبلغ لعدم المقدرة على ذلك علما بأن السيارة مع (ص) ، قام (ص) بصدم السيارة بسيارة أخرى عمدا بالإتفاق مع صاحبها وبدون علم (س) ليأخذ مبلغا من المال من شركة التأمين ، بعد ذلك أخبر (ص) (س) بأنه سوف يعطيه نصف المبلغ ، فهل يجوز ل (س) أن يقبل ذلك ؟ أو أن يأخذ ال 500 دينار ويعطيه الباقي ؟ أو أن يأخذ حقه ويتصدق بالباقي ؟علما أن الشيك سيكون باسمه أم ماذا يفعل ؟
وجزاكم الله كل خير
الجواب
طالما أن (س) مالك السيارة لا يعلم بما فعله (ص) فإن المبلغ الذي دفعته شركة التأمين هو لمالك السيارة، لأنها كانت أمانة مع (ص) الذي باء بإثم ما فعل والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0220
السؤال
هل يجوز التامين على الممتلكات الشخصيه كالمنازل والسيارات وما شابهها فى الولايات المتحدة الامريكيه من الزلازل والصواعق والنار والفيضانات
الجواب
إذا اقتضت الحاجة ذلك فيجوز، ولأنه لا يوجد شركات تأمين اسلامية والله تعالى أعلم.
 

 
 (151)  (153) (915)  
  160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150  مزيد