الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0197 |
السؤال |
اخذت قرضاً مبلغ 10 الاف ريال واسددهم 13 الف ريال بعد 3 شهور وذلك لانني قمت بفتح معرض او محل واخذت بضائع من ناس بحكم ثقتهم بي . وحل ميعاد سداداها ولم اتمكن من سداد قيمتها علما باني قد قمت ببيع جزء منها وباقي جزء اخر عندي. كما اني كان علي دين لشخص بمعرفة تامة باهلي وكنت قد اقترضت منه مبلغ 3 الاف ريال وبدأ بالاتصال علي كثيرا باني قد تاخرت عليه وخوفت من انة يشوه صورتي امام اهلي ويحرج اهلي فقمت باخذ القرض وسددتة حقه. فانا انسان اخاف من الله عز وجل. وقد استغفرت الله كثيرا ان يغفر لي. وتبت الى الله وندمت على مافعلت على ان لا اعود الى هذا العمل مرة اخرى بأذن الله تعالى. واخاف على تجارتي من اني اكون قد فعلت شيئاً يضيعها مني. فارجوكم افيدوني ماذا افعل. |
الجواب |
أنت تعاملت بالربا ومن حقك أن تخاف على نفسك وعلى تجارتك قال تعالى: {يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَٰواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ} [البقرة: 276] لكنك ولله الحمد تداركت نفسك فتبت وندمت واستغفرت واحرص على الطاعات وفعل الخيرات قال تعالى {إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّـيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114] وقال تعالى {وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77] وفي الحديث عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن) رواه الترمذي وقال حديث حسن والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0198 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ندعوا الله ان تكون في صحة كاملة وتوفيق الله الشاملة:
وبعد! كماهوالمشهور ان الزكاة والاضحية تجبان على من كان صاحب نصاب والنصاب من الفضة 200 دراهم ومن الذهب 20 دينار.
ولكن اليوم بين النصابين اختلاف كثير وفاحش فان اعتبر نصاب الفضة فعلى كثير من الناس تجب الزكاة والاضحية لان مع كثير من الناس نقود بمقدارنصاب الفضة،
وان اعتبر نصاب الذهب فعلى كثير من الناس لايجب الزكاة والاضحية لان كثيرا من الناس لايملكون شيئا بمقدارنصاب الذهب.
فسؤالنا اي من النصابين معتبر؟ ففي ديارنا بعض العلماء يعتبرون نصاب الذهب ويقولون ان الفضة قد خرجت من المالية فليست من النقود، مع انها نقود شرعية وعلى الرغم فانها في الاسواق تباع وتشتري.
وبعض العلماء يعتبرون نصاب الفضة ويقولون انه انفع للمساكين.
فنرجوا من سماحتكم ان تبينوا لنا هذه المسألة وعينوا لنا النصاب المعتبراليوم.
جزاكم الله خيرا
|
الجواب |
أشير إلى أن الأضحية سنة عين مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والسنة المؤكدة يعبر عنها الحنفية بالواجب.
أما بالنسبة للذهب والفضة فهما نقدان وهما مال وفيهما الزكاة لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34-35] وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما اودي زكاته ليس كنزا) ذكره ابن أبي حكيم في علل الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) متفق عليه وعليه تجب الزكاة على من يملك مائتي درهم من القضة بعينها سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) أخرجه البخاري والأوقية أربعون درهماً.
وأما ناحية اعتماد النصاب لوجوب الزكاة فإن النصاب المعتمد هو نصاب الذهب وهو خمسة وثمانون غراماً إذ الدينار يساوي مثقالا ووزنه أربعة غرامات وربع، (إذ لو نظرنا إلى نصاب السائمة من الأنعام فإن قيمة نصاب الفضة لا يعادل جزءاً منها) ولم تعد الفضة تضرب دراهم أو غطاء للعملات المعدنية والورقية والإقبال عليها أقل من الذهب، وقيمتها تتذبذب، وتقل عن الذهب الذي نرى الإقبال عليه رغم أن العملة العالمية تحررت من غطائه لكنه يرفض مكانته ويزعزع قيمة العملة الورقية وإذا كان الاسلام ينظر بما هو احظ للفقراء، فإنه يتوخى العدل، والنفع فإن من يملك ما يعادل نصاب الفضة قد لا يحقق له حاجاته ليوم واحد وهو بالمقابل قد يضر بالفقراء إذ لا يعطى من الزكاة من يملك قيمة نصاب فضة، ولذا اعتمد العلماء نصاب الذهب فهو الأثبت إلى جانب ما ذكرت والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0199 |
السؤال |
السلام عليكم
اريد السؤال عن الشراء بالمرابحة مع البنك الاسلامي الاردني ونحن شركاء ثلاث سنشتري سيارة شحن من البنك الاسلامي على ان ندفع دفعة 20 الف دينار ويقوم البنك بدفع 20 الف تصبح 27 الف مع اضافة ربح البنك ويكون التسديد باقساط على مدة 5 سنوات علما بان البنك سيقوم بتسجيل الشاحنة في اسمه اولا ثم التنازل عن راس الشحنة لنا باسمنا والتنازل بالذنبة باسم شركة شحن ( وذلك لتشغيلها حسب القوانين المتبعة في الاردن) والسؤال الملح هل هناك اي شبه في هذه العملية مع العلم اننا قرانا فتواك الكريمة بان التعامل مع البنك الاسلامي حلال
والسلام عليكم |
الجواب |
إذا كان التنازل من البنك باسم شركة الشحن المشار إليها في السؤال بموافقتكم فيجوز لأنكم بعقد المرابحة الذي تم بينكم وبين البنك المالكون لسيارة الشحن، بعد شراء النصف الذي تملكه البنك مرابحة، ومعلوم اختلاف النقد عن الشاحنة، (فإن اختلف فبيعوا كيف شئتم) والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0200 |
السؤال |
السلام عليكم زوجي له أخ من ابيه لايزورنا جاء وطلب مني ان أوقع له على عقد ايجار صوري كاذب حتى يستطيع الحصول على عمل من منطقتنا وهو يعمل بالتمريض فهل هذه تعد شهادة زور وعلي اثم فيها وقد وعدته باعطاء الاوراق المطلوبة لان المنزل باسمي افيدوني باسرع وقت جزاكم الله كل خير |
الجواب |
إن سؤالك يحمل في طيه الاجابة، وهو الكذب المنافي لاخلاق المسلم، وكذلك ريبتك وعدم طمأنينتك، والكذب هو الزور لكونه قولا مائلا عن الحق وهو حرام قال الله تعالى: {وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ} [الحج: 30] وقال تعالى: {يَـٰأيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] وفي الحديث عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فان الصدق طمأنينة، والكذب ريبة) رواه الترمذي وقال حديث صحيح، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الحلال بين، وان الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، الا وإن لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب) متفق عليه. و الله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0201 |
السؤال |
السلام عليكم و شكرا على مساعدتكم
جدي كان مؤجراً محلا تجارياً ملكاً للدولة وقت الاحتلال الفرنسي وقبل وفاته تركه لوالدي الذي قام بدفع جميع مؤخرات الأجر وطلب من أخوته وبنات أخته المتوفية أن يتنازلوا له لكي يتمكن من شراء المحل. تم كتابة العقد باسم والدي وترك أخي الأصغر يباشر في ترميمه بدراهمه واستغل فيه عدة سنين كبائع أدوات منزلية وطلب من أخويه مساعدته لكنهم رفضوا لأنهم منشغلون بخدمتهم (التعليم وشغل في مؤسسة) وفي الآونة الأخيرة طلب أخي الأصغر من والدي على قيد الحياة أن يكتب المحل باسمه مادام هو الذي رمم وتعب وليس له عمل فقبل والدي ولكن أحد الأخوة غير راضٍ هل ما قام به والدي عمل شرعي وجزاكم الله كل خيراً.
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن والدك هو مالك منفعة المحل من والده ثم دفع ما تراكم على المحل من أجرة، وتخارج مع اخوته وورثة اخته عن حصصهم واشترى المحل فأصبح ملكا له، وما قام به اخوك الأصغر يمكن أن يكون دينا في ذمة والدك وان يكون لشقيقك مقابل تعبه حصة أو راتب لكن تسجيل والدك المحل باسم اخيك الاصغر إن كان لسبب مشروع كأن يكون فقيرا، وباراً بوالده وللوالد مال غير هذا المحل وأولاده اغنياء، ولا يقصد حرمانهم من تركته، كما لا يقصد التفريق بينهم في العطية فإن كان كذلك فتصرفه جائز شرعاً وإلا فلا. والله تعالى أعلم. |
|
|
|