الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0202
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا بحاجة لمبلغ من المال ضروري وقدمت قرض الى موسسة الاقراض الزراعي على الطريقة الاسلامية بحيث اشتري رؤوس اغنام من اخي بمبلغ معين ومن ثم ابيعها عليه بخسارة او بمربح هل تجوز هذه العملية.
مع العلم انها متفق عليها
ارجو الرد سريعا
الجواب
هذه الطريقة ذريعة للربا وتواطأ بتوافق ارادة طرفين صراحة او دلالة على اضمار قصدهما التعامل بحيلة او ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة، استحلالا لما حرمه الله، وهو بيع العينة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (اذا تبايعتم بالعينة، واخذتم اذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم) رواه ابو داود واحمد ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. عن أنس رضي الله عه انه سئل عن العينة، فقال: ان الله لا يُخدع، هذا مما حرم الله ورسوله، وروى ايضاً في كتابه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتقوا هذه العينة، لا تبع دراهم بدراهم وبينهما حريرة، وفي رواية إن رجلا باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: دراهم بدراهم متفاصلة دخلت بينهما حريرة وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العينة يعني بيع الحريرة فقال أن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله، وروى بن بطة بإسناده إلى الاوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعني العينة، وهذا المرسل صالح للإعتضاد به والإستشهاد، وإن لم يكن عليه وحده الإعتماد (اعلام الموقعين عن رب العالمين 3/166) وجاء في كشاف القناع على متن الاقناع: (وان قصد بالعقد الأول) العقد (الثاني بطلا) أي العقدان (قاله الشيخ، وقال هو قول احمد وابي حنيفة ومالك، قال في الفروع: ويتوجه انه مراد من اطلق، لأن العلة التي من أجلها بطل الثاني، وهو كونه ذريعة للربا، موجودة اذن في الأول (وهذه المسألة تسمى) مسألة (العينة) سميت بذلك (لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقداً حاضراً) (2/1416) وفي حاشية ابن عبادين (وفي المصباح: وقيل لهذا البيع عينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا. اي نقدا حاضراً 10 هـ ( بيع العين بالربح نسيئة ليبعها المستقرض بأقل ليقضي دينه، اخترعه اكلة الربا وهو مكروه مذموم شرعا) وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه اكلة الربا وقد ذمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر ذللتم، وظهر عليكم عدوكم) ... وفي رواية (سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستحاب لكم) وقيل: إياك والعينة فإنها العينة [الحاشية 7/613]
وفي مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جعل فصلا في العينة: (قال ابن عرفة: بيع أهل العينة هو البيع المتحيل به على دفع عين في أكثر منها، هـ 6/293 وقال في التنبيهات: الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة التي يساومه فيها، ليبيعها منه إلى اجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد ذلك نقدا، أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره: فيقول أنا اشتريها على ان تربحنى فيها كذا، او للعشرة كذا، قال ابن حبيب: فهذا حرام (مواهب الجليل 6/295).
ويقول ابن القيم (ومن الحيل المحرمة الباطلة التحيل على جواز مسألة العينة مع انها حيلة في نفسها على الربا، وجمهور الأئمة على تحريمها) ثم يقول: وإن كان الشارع قد حرم مسألة العينة لمفسدة فيها، فان المفسدة لا تزول بهذه الحيلة، بل هي بحلها، وأنضم اليها مفسدة أخرى اعظم منها، وهي مفسدة المكر والخداع، واتخاذ احكام الله هزوا وهي اعظم المفسدتين، وكذلك سائر الحيل لا تزيل المفسدة التي حرم لأجلها، وانما يضم اليها مفسدة الخداع والمكر، وان كانت العينة لا مفسدة فيها فلا حاجة للاحتيال عليها، ثم ان العينة في نفسها من أدنى الحيل الى الربا، فاذا تحيل عليها المحتال صارت حيلا متضاعفة، ومفاسد متنوعة، والحقيقة والقصد معلومات لله وللملائكة وللمتعاقدين، ولمن حضرهما من الناس، فليصنع ارباب الحيل ما شاءوا، وليسلكوا اية طريق سلكوا، فانهم لا يخرجون بذلك عن بيع مائة بمائة وخمسين الى سنة، فليدخلوا محلل الربا، أو يخرجوه، فليس هو المقصود، والمقصود معلوم، والله لا يخادع، ولا تروج عليه الحيل، ولا تلبس عليه الأمور، أعلام المواقعين 3/ 323/324
والله من رواء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0203
السؤال
اربع شركاء اتفقو علي ان يشتركوا في انشاء مشتل زراعي علي ان يكون لكل واحد منهم مهنه محدده في المشتل. الاول اعطاء قطعة ارض وجزء من المال والثاني جزء من المال والادارة الكليه والثالث جزء من المال والأعمال الحسابيه والرابع الاعمال الفنية وجزء من المال.من بنود العقد بينهم ان الخساره تقسم بالتساوي بينهم بغض النظر عن راس المال يعني كل واحد منهم يتحمل الربع والمكسب علي حسب راس المال يعني كل واحد ياخد علي حسب نسبة راي المال وايضا من بنود العقد لا يجوز لاي شخص التخلي عن العمل الا بعد انهاء المده المحدده للمشروع . اول سنه المشروع خسر وفي نهاية هذا العام اختلف اثنان من الشركاء وتم مصالحتهم واتفقوا علي ان يبدأوا من جديد . في بداية العام الثاني لم يرد طرف منهم ان ياتي الي العمل الا بشرط ان يخرج الاخر الذي اختلف معه في العمل فلم يتفق البقيه من الاطراف فترك لهم العمل بعد ان تم مصالحته ولم يرد ايضا ان يكمل العمل وتركهم. ولكن لم يستطع الافراد الثلاثه الباقون ان يعطوا له ماله بسبب الخسارة وهو ايضا لم يطالبهم .ثاني عام المشروع كسب بس مكسب لم يسد الخساره.ثالث عام طلب مال فاعطوا له 23 ماله .رابع سنه يطالبه بالبقيه.السؤال هل له حق في ان يأخذ منهم ربح في السنوات التي لم يكن معهم فيها لانه ترك ماله وهم عملوا به وحققوا منه مكسباً. وكيف يحسب هذا المكسب ان وجد. وشكرا نرجو الرد من سيادتكم
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الشركة شركة عنان وإن اختلف الفقهاء حول الإشتراك برأس المال وهو ركن من أركان الشركة لكن الحنابلة وبعض الشافعية يرون أن العمل ركن أيضاً الا أنه تابع للعاقدين والمال، وبعبارة أخرى الإشتراك بالمال والبدن والملاحظة أن الأول شارك بقطعة أرض وتعتبر مالاً عند المالكية كما شارك بمال لكنه لم يشارك بالبدن وإن جاء في بداية السؤال (على أن يكون لكل واحد منهم مهنة محددة في المشتل) وأما الثلاثة الآخرون فشاركوا ومن شروط العقد بينهم (أن يقسم المكسب على حسب رأس مال كل منهم) وحيث أن الشركة استمرت دون أن يفسخ أحدهم عن الثلاثة الآخرين فله الحق في الربح بنسبة ما له من مال حيث أنه أخذ جزءاً من رأس ماله فيما بعد فإن كان الاتفاق على بقائه شريكاً فيكون نصيبه من الربح بنسبة ما بقي له من مال، وإن كان قد فسخ فيكون ما بقي له دينا في ذمة الشركاء والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0204
السؤال
السلام عليكم
اريد ان استلف مبلغا من المال بالدينار الجزائري، وارجعه بالدولار الكندي بالاقساط كل شهر هل يجوز ذلك؟
شكرا لكم
الجواب
لا يجوز دفعا للغرر ودرءاً للخلاف بل ما استلفته بالدينار الجزائري ترده بالدينار الجزائري والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0205
السؤال
فضيلة الشيخ،،،
ما حكم سداد مبلغ مالي اخذته من شخص بهدية تساوي المبلغ المادي او اكثر علما ان المبلغ كان خطأ حسابياً ولم ارجعه منذ سنتين
الجواب
ما أخذته هو حق لصاحبه في ذمتك فيجب رده إليه مع الإعتذار للمسامحة، والخطأ مردود، ولكن إذا كان اخبار صاحب المال سيؤدي إلى خلاف، أو ضرر فيمكنك تحويل المبلغ إليه أو إيصاله إليه دون أن يعرف أنه منك، وذلك لأن الهدية هبة، والغالب أن يرد لك بمثلها والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0206
السؤال
حضرة المفتي المحترم
سؤالي هو عن القروض التي تعطى للموظفين عن طريق الدولة واستردادها بفائدة معينة؟ ماهوحكم الشرع فيها؟ وماهوحكم الشرع في شراء الاشياء ايا كان نوعها بالتقسيط من الدولة مع العلم ان مبلغ التقسيط سوف يسترد بقيمة اعلى من سعر السوق؟ هذا ولكم فائق الشكر والتقدير
الجواب
القروض التي تجر نفعا حرام لأنه ربا ففي حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله (من زاد واستزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم. أما بخصوص بيع التقسيط المشار إليه فجائز شرعاً وإن كان بقيمة أعلى لاختلاف الأشياء عن الثمن (فإن اختلف فبيعوا كيف شئتم) وهو من قبيل بيع المرابحه لكن شريطة أن يكون البيع منجزاً فلا يترتب على التأخير في زمن السداد زيادة في الثمن أو التعجيل في دفعه نقص في الثمن بإنفاق مسبق والله تعالى أعلم.
 

 
 (148)  (150) (909)  
  150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140  مزيد