الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0172
السؤال
هل يجوز لمستعملي الحاسوبات الالكترونية تشغيل واستعمال برامج منسوخة غير أصلية بارك الله فيكم
الجواب
لا يجوز لأن هذه البرامج المنسوخة تعدٍ على حق المؤلف أو المالك. ودون ترخيص منه بعوض أو بدون عوض. والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0173
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
نحن أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرية بإحدى قرى مدينة الأقصر ـ بمصر
يسكن بجوار الجمعية شاب يعمل في السياحة وفي يوم وليلة أتى بسائح أجنبي يسكن معه في شقته الشائع بين الناس أنه يقيم معه علاقة غير شرعية لواط والعياذ بالله
في يوم وليلة اشترى قطعة أرض بمبلغ ضخم حوالي 150 ألف جنيه أو أكثر بجوار الجمعية ثم تبرع للجمعية بقيراط منها لضمه إلى مسجد الجمعية.
السؤال
انقسم مجلس الإدارة إلى فريقين
الفريق الأول
يرى أن نقبل قيراط الأرض ولا شأن لنا بما يتردد من الشائعات. حيث أن الأرض سوف يستفاد بها المسلمون كمسجد وخدمات للأهالي.
الفريق الثاني
يرى أن نرفض الأرض المتبرع بها لأن فيها شبه، ويرى أن في موقف الجمعية بالرفض صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة أننا في قرية الكل يعرف بعضه، ففي هذا الموقف الرافض دعوة للشباب ألا يسلكوا هذا المسلك.
لذا نرجو من سماحتكم
التكرم بإفادتنا بالموقف الشرعي والحكم الشرعي في قبول الأرض المتبرع بها من عدمه.
وجزاكم الله عنا كل خير
سكرتير الجمعية
الجواب
فإن الأصل التركيز على الانسان وأرى أن الحكم الشرعي يقوم على الدليل ولا يبنى على الشائعة، ولذا فيما يشاع هو قذف لمحصن قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ} [النور: 4] وقال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلاَتِ ٱلْمُؤْمِناتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23] وقال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} [الأحزاب: 58] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقدذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. ولذا فالواجب الشرعي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتغييره، ودرءاً لتأثيره على المجتمع قال تعالى: {وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 71] وقال تعالى: {لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِيۤ إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} [المائدة: 7879].
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قيل له كيف تقول في هذه الآية {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] قال سألت عنها خبيرا أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيتم شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك امر العوام).
وبذا تكونوا عوناً لأخيكم على أي حال، وإذا ظهر خلاف ما يشاع بطل السبب، وإن تاب وأناب إن كان قد وقع في حرام وكان كسبه من حرام فمصرف المال الحرام للتائب في المصالح العامة أو للفقراء والمساكين وبهذا تكونوا عونا لأخيكم على الشيطان، لا عونا للشيطان على أخيكم، وتكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويكون التعاون على البر والتقوى والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0174
السؤال
السلام عليكم
هل يجوز أن يعطيني أحد صك من البنك و أعطيه المبلغ نقدا لكن بقيمة أقل، علما أن ليس فيه أي تأجيل في الوقت للكسب الصك.
شكرا
الجواب
إذا كان المبلغ الذي حطه او اسقطه صاحب الصك مقابل الجهد في تحصيله فجائز والا فحرام لاختلال شرط المماثلة بين البدلين وكلاهما نقد ومن جنس واحد فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا (أي بزيادة أو نقصان) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز متفق عليه والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0175
السؤال
السلام عليكم أود أن أسأل عن حكم من يعمل في فندق في أوروبا علما أنه لا علاقة لي بما يقدم من محرمات في الفندق جزاكم الله خيرا
الجواب
عمله مباح ومأجور على حرصه على دينه والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0176
السؤال
هل اخذ قرض من صندوق اقراض المرأه حرام حيث يضعون مبلغ 16 طوابع
الجواب
إذا لم يكن على القرض أي نسبة من فائدة، أو زيادة بل اقتصر القرض على الطوابع فيجوز أخذ القرض والله تعالى أعلم.
 

 
 (142)  (144) (909)  
  150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140  مزيد