الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0166
السؤال
المشكلة تتلخص في أننا كنا نسكن منزل صغير لوالد زوجي وعندما أصبح لدينا أولاد ضاق علينا المكان وكنا قد جمعنا مبلغا من المال وبموافقة عمي والد زوجي كان الحل أن نبيع المنزل الصغير ونشتري واحد كبيرا بعد أن نضع المبلغ الذي ادخرناه فوق سعر المنزل الصغير فيكون المنزل الجديد مشاركة بيننا وبين والد زوجي جزاه الله خيرا وقد عرض علينا أحد أخوة زوجي السيد ب مساعدة بانه سوف يقدم لنا مالا ثمن المنزل الصغير ريثما نشتري المنزل الجديد ونبيع المنزل الصغير على راحتنا ونعيد له ماله وقد جرى الاتفاق النهائي على ذلك ومن ضمنه أنه في خلال ستة شهور إذا لم يباع المنزل الصغير سيشتريه سلفي السيد ب وتم تحديد السعر ووافق والد زوجي المالك الأصلي للمنزل الصغير والسيد ب بوجود زوجي على أن نقوم نحن بمتابعة البيع والمشكلة أنه لم يتم كتابة صك بذلك
وحالفنا الحظ بسرعة ووجدنا المنزل الجديد المناسب بالحجم والسعر ودفعنا الرعبون لنفاجأ لأن السيد ب غير رأيه رافضا أن يأخذ المنزل الصغير إذا لم يتم بيعه واشترط علينا أن يسترد كامل نقوده خلال ستة أشهر
وافق زوجي على مضض كونه قد دفع رعبونا وهناك احتمال قوي أن يخسره اذا تراجع عن بيع المنزل الكبير على أمل أن يباع المنزل الصغير وتنتهي المشكلة.
ولكن للأسف مضى الوقت ولم يباع المنزل وعاد السيد ب من بلاد الغربة ليقيم الدنيا ولا يقعدها مطالبا بالمبلغ الذي أعاننا به والذي يبلغ حوالي 43 من سعر المنزل الكلي الكبير الذي اشتريناه وزاد الطين بلة بأنه قاطع أخوه رافضا زيارته حتى تعود له نقوده علما أن المنزل الجديد كتب مناصفة باسم زوجي الذي سدد ثمنه من مدخراتنا والنصف الآخر كتب باسم عمي والد زوجي على اعتبار أنه سدد حصته من المبلغ الذي قدمه السيد ب والذي سيعيده له عندما يبيع المنزل الصغير
تطورت الأمور إلى قطيعة رحم وملاسنة وغضب بين الأخوة طالت حتى بقية الأخوة على اعتبار أنه هؤلاء في صف فلان وهؤلاء في صف فلان والكل يعرض وجهة نظره وفيها حق وعليه حق
المهم يطالبنا الآن السيد ب بدفع تعويض إضافي عن المبلغ باعتباره ضررا لحق به لأننا عجزنا عن إرجاع نقوده خلال الفترة الزمنية التي حددها لنا والتي فرضها علينا رافضا أن يأخد المنزل الصغير الذي أعطانا ثمنه بديلا عنه
ويقول لنعتبر هذا المبلغ الذي يطالبنا به وهو زيادة عن قيمة الدين لنعتبره أجار ندين له به أو تعويض عن الضرر
بصراحة أرى أن هذا المبلغ الإضافي الذي يطلبه ربا مقنعة باسم آخر فهل أنا على صواب
هل يجوز أن أدفع للدائن مبلغا إضافيا عن الدين على اعتبار أنه تضرر باعطائي النقود أو أنا عجزت عن السداد
ولكني قدمت له البديل المادي الموافق في القيمة لقيمة الدين ولكنه رفضه ويريد نقوده
هل أنا أثمة في حال كان هذا المبلغ ضربا من الربا ولكنني أنوي اعطاءه مضطرة حفاظا على الرحم وحلا لمشكلة قد تفكك الأسرة بأكملها
أشيروا علي فأنا في كرب شديد
وأنتظر ردكم بفارغ الصبر
ملاحظة : الرجاء توضيح فيما اذا كنت خلال هذه المشكلة أنا أو زوجي قد ارتكبنا خطأ او اثما وشكرا
الجواب
فإنه بناء على ما ورد في السؤال فإن المبلغ الذي دفعه الأخ ب هو دين في ذمة والده، لأن المنزل الصغير ملك للوالد الذي أصبح يملك نصف المنزل الكبير ايضا وبامكان الأخ ب أن يتملك المنزل الصغير فيكون له الحق في تأجيره أو التصرف به بأي سبيل مشروع، فإن أبى، فيكون ما دفعه قرضا، ولا خلاف والحالة هذه أن كل قرض جرَ نفعا فهو رباً، والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0167
السؤال
السلام عليكم
ماحكم الرهان؟
الجواب
الرهان منه الجائز ومنه الحرام إذا كان من المتسابقين ويأخذه الفائز فهذا قمار، وأما إذا كانت الجائزة للفائز من جهة رسمية أو غيرها فجائز وكذلك إذا كانت الجائزة من أحد المتسابقين فإن سبق الذي منه الجائزة فلا شيء له من الآخر، كما تجوز الرهان إذا كانت الجائزة من اثنين أو من عدد من المتسابقين شريطة أن يكون بينهم من لم يساهم بالجائزة وله الحق بحيازتها إن فاز والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0168
السؤال
السلام عليكم سماحة الشيخ ما حكم شراء سياره عن طريق البنك الاسلامي الاردني وشكرا
الجواب
جائز والله تعالى أعلم
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0169
السؤال
لدي مبلغ صغير في البنك لمدة 3سنوات لم أكن أتخلص من فوائده
ماذا علي أن أفعل؟
الجواب
عليك ان تسحب المبلغ كله من البنك الربوي، وتدفع بالمبلغ الزائد عن المبلغ الذي وضعته إلى الفقراء والمساكين، ويمكنك استثمار مبلغك، وإلا فيمكنك استثماره من خلال بنك اسلامي والله تعالى أعلم.
الموضوع المعاملات المالية رقم الفتوى 0170
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،
فضيلة الشيخ المحترم،،
عندي سؤال أرجو من سيادتكم التكرم بالإجابة عنه.
ماتت والدة أحد أصدقائي رحمها الله وأدخلها فسيح جناته، وعندها من الأبناء ولدين وبنت، الابن الأصغر قام بالاقتراض من البنك عن طريق حيازة أرض تمتلكها أمه وأخذ المبلغ وقام بصرفه، والآن وقد ماتت أصبح دين عليها والأخ الأكبر ينوي السداد عنها لأن أخوه الأصغر ليس لديه إمكانيات للسداد الآن، وما أسأل عنه هل يجب السداد فورا حتى لا يظل الدين على أمي أم يمكنني الانتظار حتى يتيسر أمري وأستطيع الوفاء بالدين حيث أنني لا أملك المال الفترة الحالية وكل ما أريده ألا تجازى والدتي على هذا الدين، وهل أصبح الدين على بعد أن نويت السداد عنها أم مازال في ذمتها.
ولكم جزيل الشكر والامتنان.
الجواب
الدين الذي أخذه الابن الأصغر من البنك دين في ذمته حتى ولو كانت أمه كفيلة له برهن أرضها، وبوفاتها اصبحت الأرض تركة للورثة، والابن الأصغر له نصيبه منها. ونية الأخ الأكبر سداد الدين برا لوالدته ورأفة بحال أخيه مأجور عليها بخير الجزاء من الله تعالى ويمكن تأجيل الوفاء حتى يجعل الله سبحانه من بعد عسر يسرا، أما بخصوص استفسارك أن الدين اصبح في ذمتك بعد أن نويت السداد فالجواب نعم ديانةً، ولكنه شرعاً في ذمة المدين، ويمكن البنك استيفاء دينه من ثمن الأرض وقبل توزيع التركة فسداد الدين مقدم على توزيع التركة شرعاً لقوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] والله تعالى أعلم.
 

 
 (141)  (143) (915)  
  150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140  مزيد