الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0177 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل توفاه الله منذ أشهر وقد كان عمله مدقق حسابات في مكتب له لعدد من الشركات ..
وكان أخوه يعمل عنده وبعد الوفاة إتفق مع أبناء المتوفى ( أبناء أخيه ) على أنه سيستمر في العمل مقابل زيادة في راتبه
وكما تعلمون قد تأتي شركات أخرى فهل من حقه أن يأخذ الراتب من تلك الشركات لحسابه الخاص ( وهو يشتغل عند أبناء أخيه وباسم مكتبهم )?
وما الحقوق والواجبات لكلا الطرفين ? |
الجواب |
من المعلوم أنه بعمله المشار إليه يمثل بشخصه الشخصية الإعتبارية لمكتب التدقيق، ولذا فليس من حقه أن ينفرد بالعمل لحسابه الخاص، أما الحقوق والواجبات فتحددها القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في بلد السائل ومعلومة عرفاً من أهل الإختصاص والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0178 |
السؤال |
نص السؤال المرسل:
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته : تحيه طيبه و بعد ـ
الموضوع / على من يقع اثم خيانه الامانه ..
سيدي سعاده المفتي، يأرقني موضوع حصل مع زوجتي، فاردت من سعادتكم الموقره الافتاء في هذه القصه والقصه كالتالي : ـ
رحم الله ام زوجتي ( حماتي ) رحمه الله عليها وأسكنها فسيح جناته باذن الله، فقبل وفاتها بيومين اعطت ابنتها عقد من الذهب الخالص وقالت بينها وبين ابنتها ( زوجتي ) بان تذهب من زوجها ( انا ) و تبيع هذا العقد في السوق وان تعطي من قيمه هذا الذهب مبلغ و قدره ( 5000 ) خمسه الاف درهم لاخيها عند زواجه كهديه منها ( حيث ان العقد الذهبي بيع و كان قيمته ( 7200 ) وقالت لزوجتي لا تعلمي ابيكي بالامر ودعيه امر سري لان اباكي ان علم بالموضوع سوف يقوم بالاستيلاء على المبلغ. حيث ان هذا الذهب من مال ( حماتي ) لانها كانت مدرسه. وكان هذا الامر بين زوجتي و امها وانا .. فقط
حيث ان زوجتي اخبرتني بموضوع بيع العقد واعطاء 5000 درهم لاخيها عند زواجه، ولم تخبرني بان امها وصتها بعدم اخبار ابيها عن الموضوع، وان ذلك مجرد نسيان، حيت انها لم تتوقع وفاة امها بعد يومين .. وبعد ان توفت حماتي رحمه الله عليها قمت انا من نفسي باخبار حماي عن الموضوع ( باننا قمنا بناء على امر حماتي ببيع عقد من الذهب و اعطاء 5000 درهم لابنه خالد عند زواجه و هذا هديه من امه ) فانا قمت بابلاغه عن ذلك الامر، احتراما له وانه يجب اخباره بهذه الوصيه .. ولم اكن اعلم بان حماتي قالت الابنتها ( زوجتي ) بعدم اخبار ابيها بذلك الامر ......
حيت ان حماي في يوم من الايام .. قام بالزهاب الي زوجتي ( ابنته ) في بيتها و طلب منا هذا المال ( 7200 ) واوهمها بانه سوف يقوم باخذ المال كله وايصاله لابنه عند زواجه ويقوم بالتحفظ على ذلك المال وتقديمه هديه لابنه يوم زفافه .. واستغل طيبه زوجتي واستعطفها بان هذا من خير امها لاخوها واستغل طيبه قلب ابنته ( زوجتي ) وانه ابوها وسوف يقوم باعطاء هذه الامانه لأخيها، بصفته ابوها ... فقامت زوجتي باعطاءه هذا المبلغ وكان قيمه بيع الذهب 7200 درهم وفي نيتها بان ابوها سوف يقوم بحفظ المال وايصاله لاخوها عند زفافه وقالت في نفسها هذا ابي وهي تثق به ..
فقام ابوها باخذ هذا المال وصرفه كاملا على قروضه الشخصيه والاستمتاع بهذا المال شمالا ويمينا ولم يقم باعطاء درهم واحد لابنه لا قبل زفافة ولا يوم زفافه ولا حتى بعد زفافه .. واخذ المال وصرفه على نفسه .. ولم يعطي ابنه درهم واحد ..
فبعد علم زوجتي بذلك اصيبت بارق نفسي شديد .. بانها المتسببه في خيانه الامانه وهي المسؤوله عن ذلك .. حيث اني زوجتي تصلي وتعرف ربها جيدا .. مثل امها ( حماتي ) رحمة الله عليها. حيث ان حماي اوعز لابنه بالاستيلاء على مبلغ كان قد طلبه ابوه ( حماي ) من زوج ابنته الاخرى، وقال له خذ المال المحول من زوج اختك وهذا بدل هديه امك .. حيث انه قام الابن ( العريس ) بالاستيلاء على المال بامر من ابيه ..
وحماي انكر اخذ المال من زوجتي .. وانكر حق وفلوس زوج ابنته المحوله .. وقال لابنه العريس ( يجب عليك ان تسد فلوس زوج اختك ، لانك اخذتها )
س 1: على من يقع اثم خيانه الامانه، وما موقف زوجتي من ذلك، وما الاثام التي ارتكبها ( حماي في ذلك ). وشكرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن حسن النية متوفر من السائل وزوجته، حيث قام الزوج بإخبار والد زوجته بثمن المصاغ وأنه من حماته لإبنها الذي سيتزوج وينم ذلك عن احترام وتقدير لحماه وحماته، وأن زوجته ابنتهما تصرفت بفطرتها، وثقتها بأبيها، ولذا فالمحتال والخائن للأمانة هو والد زوجة السائل، أما موقف زوجتك فلعل من الحكمة أنها لم تخبرك عن وصية أمها بأن يبقى المبلغ سراً بينك وبين زوجتك وحماتك، وعدم اخبار حماك وذلك حتى لا تسيء الظن به، أو يتطرق لديك شك حول علاقتهما قد يؤثر على علاقتك مع زوجتك، وبالتالي فالمسألة خصوصية كما أنها لم يخطر ببالها أن يحصل ما حصل مع أمها ومنك، أما حماك فإنه آثم لأنه تصرف في حق غيره قال تعالى: {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ } [النساء: 29]، بل تجاوز إلى التعدي على مال ابنته والإساءة إليهما، وعمل على إفساد العلاقة وزعزعة الثقة بين إبنه العريس وشقيقته وزوجها، ناهيك عن الكذب الذي ينافي خلق المسلم، مما يقتضي معالجة هذه التجاوزات والخلل في العلاقات احقاقاً للحق والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0179 |
السؤال |
فضيلة الشيخ سؤال لي حول عملي حيث اني اعمل بالصندوق الوطني للتامين عن البطالة كمبرمج في الاعلام الالي وهذاالصندوق له عدة مهام منها القروض المصغرة اي انه يشترك مع البنك في اعطاء قروض للشباب بحيث يساهم ب30 بالمئة من قيمة المشروع بدون فائدة من جهة الصندوق وبفوائد مخفضة من جهة البنك
علما انه يتم ايداع الملفات على مستوى الصندوق وتدرس من طرف لجان محايدة وعلى اثرها يتم الموافقة او الرفض |
الجواب |
عملك مباح وإن جزءاً منه التعامل بالربا فهو مما عمت به البلوى وأخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: (ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله اصابه من بخاره) وفي رواية (من غباره) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ويمكن الخروج من التعامل بالربا بالتعامل مع مصرف اسلامي والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0180 |
السؤال |
فضيلة المفتي المحترم
السؤال الأول:
قبضت شقيقتي مهرها البالغ 4000 دينار، ذهبت هي وأمها والعريس (الزوج الآن) واشقاؤه عند الصائغ لشراء ما يلزم من ذهب، وعند الانتهاء من عملية الشراء سأل الصائغ باسم من نسجل الفاتورة فقال الزوج باسمي وفعلا تم تسجيل ما تم شراؤه من ذهب باسمه وأخذ الفاتورة، ما حكم ادعاء الزوج بأن هذا الذهب له كونه مسجل باسمه على الفاتورة؟
السؤال الثاني:
ما تم احضاره لي من قبل الأهل من أثاث وغيرة (نقوط) وبعض الأغراض تم تسجيلهاعلى الفاتورة باسم زوجي لغايات الصيانة، ما حكم ادعاء الزوج بأن هذه الأغراض أصبحت ملكا له على أنها هدايا دخلت بيته على الرغم من اعترافه أنها من قبل أهلي؟
ارجو الرد بالسرعة الممكنة وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
لا ضير من تسجيل فاتورة المصاغ بإسم الزوج فذلك اثبات على دفع المهر، وقد قبضت الزوجة المهر المثبت في العقد الشرعي مصاغاً فلا ضرر ولا ضرار، أما ما أحضره أهل الزوجة لإبنتهم من أثاث وغيره كهدايا فهو هبة منهم لها وأصبحت ملكاً لها بالإستلام، ولا يحق للزوج الإدعاء بأنها أصبحت ملكه إلا إذا وافقت زوجته على ذلك عن طيب خاطر فلكل منهما ذمته المالية المستقلة والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0181 |
السؤال |
فضيلة المفتي اريد شراء شقه على قرض بنكي لبنك الاسكان لأسكن فيها هل يجوز او لا ارجو من حضرتكم الرد ولكم جزيل الشكر |
الجواب |
لا يجوز لأن التعامل بالربا حرام والله تعالى أعلم. |
|
|
|