الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0067 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من حضرتك الإجابة على السؤال التالي: 1. ما رأي الشرع بالربا (الفوائد البنكية) من جهة والفرق بينها وبين المرابحة التي تعتمدها البنوك الإسلامية؟ الصحفية/ (م ا). جريدة الرأي
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الربا أو الفوائد البنكية يعني الزيادة وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال وهو حرام وقال تعالى: {ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَٰواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَٰواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ} [البقرة:275]. وقال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَٰواْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة:278-279] فالربا كبيرة من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) فقد جاء ذكر الربا مع كبائر الذنوب التي توقع صاحبها في نار جهنم وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء). أما المرابحة بيع صحيح بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح بمقدار مقطوع محدود أو بنسبة محددة. فالفوائد البنكية فضل نقد من جنسه وهو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء)، والرماء هو الربا فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال: (لا بأس إذا كان يداً بيد). والمرابحة بيع صنف بنقد وفي الحديث (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى) فتجوز الزيادة وهي المرابحة إن اختلف الجنس ففرق شاسع بين زيادة بحرام وهي الربا الذي يمحقه الله تعالى، قال تعالى: {يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَٰواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ} [البقرة:276] وبين الزيادة بالمرابحة وهي بيع حلال والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0068 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: (م غ ش) وصولاً للحل الشرعي الذي نبغي فيه الحق والعدل نعرض على فضيلتكم هذه القضية ونرجو من الله العلي القدير أن تجد لها الحل الذي يرضي وجه الكريم. لقد طلب مني عديلي ويحمل الجنسية الأمريكية والأردنية وهو يقطن أمريكا أن أتقدم بطلب إلى دائرة الجمارك للحصول على رخصة تخليص ونقل البضائع، وأنه مستعد لتمويل المشروع كاملاً ودفع كافة المبالغ المطلوبة لهذا العمل دون أن أدفع أي مبلغ وعلى أن أقوم بإدارة هذه الشركة بمعنى أن المال مقابل الجهد وتمت الدراسة لكلفة المشروع وتبين أنها تحتاج إلى رأس مال مبلغ (120 ألف دينار أردني) حيث حضر إلى عمان بعد أن تمت موافقة الجمارك على منحنا الرخصة ووقع معي على اتفاقية شركة تضامن لدى وزارة الصناعة والتجارة وتم استئجار مبنى في عمان كمكتب رئيسي للشركة وعاد قافلاً إلى أمريكا، ووعدني بإرسال المبلغ في مدة قصيرة إلا أنه قام بدفع نصف المبلغ المتفق عليه بموجب حوالات بنكية متباعدة المدد استغرقت ما يزيد على السنة والنصف مما كان له السبب في إرباك العمل إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة الذي أسهم كثيراً في إعاقة حركة العمل في الشركة لنقص السيولة المالية والتي هي الأساس في عمل شركات التخليص حيث أن شركة التخليص تقوم بدفع قيمة الرسوم الجمركية وكافة المعاملات والمصاريف وتوصل البضاعة لصاحبها وبعدها تحصل هذه المبالغ من التجار أصحاب البضائع وربما على دفعات. وعندما حضر شريكي (عديلي) إلى عمان واطلع على أحوال الشركة وعرف أن الشركة تعاني من خسارة سحب من رأس المال (14346 دينار أردني) وطلب مني إلغاء الكفالات مما شل حركة العمل بشكل تام وقام بأخذ كامل الأثاث الذي يبلغ قيمته حوالي (8000 دينار أردني) وهو يطالبني شفوياً بنصف الخسارة. نرجو فضيلتكم بيان الحكم الشرعي حيال هذا الموضوع وجزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستدعي: (م غ ش) تحريا في 4/1/1998م
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه بالنظر في السؤال فقد ورد الاتفاق على أن تكون الشركة شركة تضامن وهذا يخضع لأحكام القانون المدني المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية. ولكن من خلال التوضيح والشرح الوارد في السؤال ومن خلال مناقشة السائل تبين أن الشركة من الناحية الفعلية لم تكن شركة تضامن وإنما كانت شركة مضاربة حيث أن أحدهما تعهد بتمويل المشروع كاملاً أي بدفع ما يلزم من مال وهو مبلغ (120 ألف دينار أردني) وأن يقوم الطرف الآخر بالعمل وبذل الجهد فقط. وحيث أن الطرف الأول وهو رب المال أخل بشروط المضاربة فلم يدفع المبلغ كاملاً في مجلس العقد ولم يحول المبلغ كاملاً منذ الشروع في العمل ولكنه دفع نصفه على دفعات بتحويلات بنكية مما ترتب عليه خسارة بسبب تقصيره وإخلاله بشروط المضاربة ومنها سحبه لمبلغ من المال الذي تقوم عليه الشركة. وعليه فيكون التقصير سبباً من أسباب خسارة الشركة يتحمله صاحب المال كما يتحمل مقابل جهد الطرف الثاني (أجرة المثل) إذا لم يثبت أي تقصير أو تعد منه والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0069 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، ونسأل الله العلي الكريم أن تكونوا وأهلكم بأتم صحة وعافية،،،... قام مجلس الأمناء في عام (1997م) بصرف جزء من رواتب الموظفين المتأخرة (عن الفترة قبل 8/ 1/ 1996م والتي يجب أن يحملها الهلال الأحمر وحده) فهل:- أ. يعتبر هذا التصرف تفريطاً من جانب الأمناء في الوقف. ب. هل يجب استرجاع هذه الأموال؟ ج. كيف يمكن أن تكون مساءلة الأمناء ان كان هناك تفريط، هل يمكن مقاضاتهم؟ 2) هل يجوز صرف رواتب أو سداد ديون جمعية الهلال الخيرية من ريع المستشفى إذا وجد، علماً بأن المستشفى وقف؟ 3) هل يجوز للواقف أو متولي الوقف التدخل في شؤون المستشفى ونقض قرارات مجلس الأمناء إن كان هذا التصرف في مصلحة المستشفى؟ 4) هل يجوز للواقف أو المتولي حل مجلس الأمناء ومقاضاة من فرط في أموال الوقف؟ 5) ما معنى كلمة شرط الواقف كشرط الشارع، هل يمكن تطبيقها على أرض الواقع؟ 6) هل يمكن بموجب الاتفاقية المرفقة إخراج الهلال الأحمر من المستشفى؟
شاكرين تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الواقف: (م ع م م)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه قبل الشروع في الإجابة على الأسئلة المطروحة من الواقف لا بد من الإشارة إلى أن العقد المبرم بين الفريقين (فريق أول الواقف ومتولي الوقفية وفريق ثاني جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل).ما زال ساري المفعول بنص المادة (26) من الاتفاقية ونصها (مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية من تاريخ التوقيع عليها وتجدد باتفاق الطرفين خطياً خلال ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة الاتفاقية). والجدير بالذكر أن الاتفاقية حررت بتاريخ 19/ 3/ 1991م وجرى عليها توقيع الطرفين. ومن ناحية أخرى فإن الأحكام الشرعية هي الفصل بين الطرفين استناداً لحجة الوقف الصادرة من محكمة الخليل الشرعية برقم 173/ 50/ 312 بتاريخ 5/ 12/ 1407هـ الموافق 30/ 7/ 1987م كما أن الفقرة (25) من الاتفاقية تنص (وبما أن المستشفى وقف إسلامي خيري يكون الفصل في أي خلاف يحصل بحسب نص الشريعة الإسلامية الغراء يكون القاضي الشرعي هو الحكم الفيصل في هذا الرأي ويعتبر قراره ملزماً للطرفين). 1/أ). فإن قيام مجلس الأمناء بصرف جزء من رواتب الموظفين المتأخرة من الفترة قبل 8/ 1/ 1996م مخالف لشرط من شروط الاتفاقية رقم( 12/ أ) ونصه (يتحمل كافة حقوق العاملين في المستشفى قبل تاريخ توقيع الاتفاقية السابقة في 8/ 1/ 1996م ميلادية وتكون عليه ووحده دون مشاركة مجلس الأمناء كذلك أي ديون أخرى). أما هل يعتبر ذلك تفريطاً فلا يمكن الحكم إلا بعد الاطلاع على قرار المجلس ومعرفة الدوافع التي دفعت المجلس للبحث في نص مخالف للاتفاق خاصة وأن متولي الوقفية أحد مجلس الأمناء، بل هو نائب رئيس المجلس كما نصت على ذلك الفقرة (8/ أ) من الاتفاقية. ب/ إن إجابة النقطة (ب) مرتبطة بالنقطة السابقة. ج/ يمكن مساءلة الأمناء من قبل الجهة الرسمية المشرفة على الوقف وحسب الأصول. 2) إن حجة الوقف تحدد أوجه الصرف وان المستشفى وريعه وقف له شخصيته الاعتبارية كما أن لجمعية الهلال الأحمر الخيرية شخصيتها الاعتبارية ولكل نظامه الخاص وأن الفقرة (5) من الاتفاقية تشير إلى ذلك. 3) إن صلاحيات الواقف منصوص عليها في الفقرة (9) من الاتفاقية فلا يجوز له التدخل في شؤون المستشفى كما لا يجوز له نقض قرارات مجلس الأمناء بصفته الشخصية وإنما بواسطة فضيلة القاضي الشرعي لتحقيق مصلحة الوقف وهي المستشفى. 4) هذا من صلاحيات الجهة القانونية المشرفة على الوقف. 5) كل شرط يكون لازماً إذا ورد به نص أو كان موافقاً لمقتضى العقد ولم يرد به أثر ولم يحرمه عرف وأن يكون في مصلحة الوقف فالشرط في غايته يهدف إلى الأصلح والأنفع للوقف. 6) إن الفقرة رقم (6) من الاتفاقية تنص (في حالة حل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أو إلغاء الاتفاقية يعاد المستشفى للواقف و متولي الوقف لادارته وتؤول كل ما في المستشفى وتسري عليه احكام الوقف وشروطه. والاتفاقية إذا لم تجدد قبل شهر من انتهائها تنتهي بتاريخ 18/ 3/ 1999م. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0070 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدي: انني المواطن الأردني المسلم المغترب، اشتريت قطعة أرض مفرزة وقد حصل بيني وبين جاري المسلم خصومة في حق الشفعة على هذه القطعة ولـمّا بينّت لجاري بأن الشرع لا يجيز الشفعة في المقسوم الذي أخرجت الطريق منه وعرف بحدوده، لا تجوز الشفعة فيه إنما الشفعة في المشاع والخليط المشترك فقط. فقال لي جيب لي فتوى من دائرة الإفتاء وأنا مستعد للتنازل عن حق الشفعة لأني لا أخالف الشرع. افتوني جزاكم الله خيرًا و السلام عليكم. المستدعي: (م ع ح ط)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الشفعة مشتقة من الشفع وسمّيت بها لما فيها من ضمّ المشتراه إلى عقار الشفيع وهي في الشرع حق تملّك العقار المبيع أو بعضه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن و النفقات. وان ما أشار إليه السائل بأن حق الشفعة للشريك في نفس المبيع وللخليط في حق المبيع أي للشريك في المشفوع فيه و للمشاع المشترك القابل للقسمة وهذا الرأي هو قول الجمهور، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. و لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة، أي ان الجمهور يرى ان لا شفعة بالجوار لكن الأحناف قالوا بشفعة الجوار و بينوا ان الشفعة واجبة على الترتيب في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع ثم للجار، وهذا الرأي أخذ به القانون الأردني ونصت عليه المادة (1151). وعليه فالفتوى بموضوع السؤال ان قطعة الأرض المشفوع فيها ان كانت ملاصقة للجار فله حق الشفعة فيها دفعا للضرر ودرءا للمنازعة والخلاف، وان لم تكن ملاصقة فلا حق له بالشفعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بسقبه" قيل يا رسول الله ما سقبه، قال: "شفعته"، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0071 |
السؤال |
موقف الدين من معاملات البنوك |
الجواب |
المعاملات إما مع بنوك إسلامية ملزمة بالعمل طبقا للشريعة الإسلامية وقوانين هذه البنوك تلزم بذلك وكذلك الفصل السادس من قانون البنك المركزي الأردني، وقرارات مجلس الإفتاء الأردني مع وجود لجنة رقابة شرعية لكل بنك، وعليه فالتعامل مع البنوك الإسلامية جائز شرعًا.
أما البنوك التجارية فمعاملاتها لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، بل وتتعامل بالربا وإن سميت بغير اسمها أي الفائدة، ومعلوم من الدين بالضرورة أن التعامل بالربا حرام والله تعالى أعلم.
|
|
|
|